مخطط الموضوع

  • التعريف بالمقياس

    مقياس المشروع المهني والشخصي هو موجه لطلبة السنة أولى ماستر ، تخصص قانون جنائي  ويعتبر هذا المقياس إحدى المقاييس الهامة الذي يحتاجه الطالب في كلية الحقوق وفي مستوى الماستر لانه الجسر الذي يبني من خلاله الطالب مستقبله المهني انطلاق من المهن التي يتطلع عليها ضمن محاور هذا المقياس ، ويشكل دعامة أساسية تمكنه من فهم مختلف المهن ذات الصلة بالتخصص،

    ويتضمن هذا المقياس تعريف المشروع المهني والشخصي،واهم المراحل التي يمر بها المشروع المهني والشخصي،وكذا اهم العوامل المؤثرة في المشروع المهني والشخصي،ومعايير تحديد المشروع المهني و تحديد الهدف ومؤشرات الأداء، إعداد هيكل تقسيم العمل، الاستخدام الأمثل للموارد و توضيح مسؤوليات كل مهمة وكذا التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج و التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع  ، وصولا الى المهن التي يمكن ان يلج اليها طلاب الحقوق والمتمثلة في مهنة المحاماة ، مهنة القضاة ، الموثق، المحضر القضائي ، امناء الضبط ،  المتصرف.


    • معلومات الاتصال



      الأستاذة:مغزيلي نوال

      المؤسسة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

      معهد: الحقوق

      قسم:الحقوق

      رقم الهاتف: 0557894003

      البريد الالكتروني: meghzili.n@centre-univ-mila.dz

       أوقات التواصل وأيام الاستقبال في قاعة الأساتذة :الأحد من 11.00 - 12.30 والاثنين

      من: 9.30 - 12.30 .

       


      • أهداف المقياس

        عند الانتهـاء مـن المقيـاس التعليمـي سـيكون الطالـب ملمـا بأهـداف المقيـاس بنـاء علـى مسـتويات بلوم المعرفية :

        -          مستوى المعرفة والتذكر : يتوقع من الطلاب في هذا المستوى أن يستعيدوا المعلومـات مـن الـذاكرة (المكتسـبات القبليـة) حيـث يقـوم الطـلاب بحفـظ التعريفـات المرتبطـة بموضـوع المشروع المهني والشخصي ،يتم إعطاء الطلاب أسئلة اختبـار بإجابـة قصـيرة أو باختبـارات متعـددة ويطلـب مـنهم الإجابـة عليهـا بهـدف استحضار ما لديهم من مكتسبات فيما يتعلق بالقانون بصفة عامة ومختلف القوانين التي تنظم مختلف المهن.

        -          مستوى الاستيعاب والفهم : يقوم الطـلاب ببنـاء وصـلات جديـدة فـي عقـولهم حيـث يقومـون بتحديـد الخصائص الأساسية التـي تسـمح لهـم بتحديـد مختلـف المتغيـرات والمفـاهيم المتعلقـة بالمقيـاس ،وهنـا نعطي الطالب بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهمه للدرس.

        -          مستوى التحليل: تحليل الطالب أهم الفروقات بين مختلف المواد القانونية ومحتوى المواد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية من قوانين ومراسيم تنظيمية  المرتبطة بكل مهنة سواء مهنة المحاماة أو مهنة القضاة أو غيرها من المهن الأخرى، لاسيما في حالة ما كانت قضايا جنائية تستلزم التحليل العميق.

        -          مستوى التركيب : تجميع الطالب لمعلومات من شأنها أن تساعده في إعادة بناء تصوره حول أساليب سير هذه المهن وطبيعتها وخصوصياتها ويعيد تركيبها في شكل نسق كلي.

        -          مستوى التقييم: يتمكن الطالب في هذا المستوى من التقييم وإبداء رأيه حول مختلف المشاريع المهنية التي يمكن لطلاب الحقوق بمختلف تخصصاتهم اللولوج إليها وكذا تقييم أهم مزايا وعيوب وتحديات كل مهنة.


        • المكتسبات القبلية

          لكـي يسـتطيع الطالـب اسـتيعاب هـذا المقيـاس بسـهولة يجـب أن يكـون علـى درايـة بمفهـوم المشروع بصفة عامة  ومفهوم المشروع المهني والشخصي ومـن ثـم معرفـة القـانون الواجـب التطبيق في كل مهنة من مهن المشروع المهني والشخصي.


        • مخطط الدرس

          محتوى المقياس:

          يحتوي مقياس المشروع المهني والشخصي علـى محورين رئيسـيين، دعمـت كـل محـور سلسـلة مـن الأسـئلة تسمح بالقدرة على استيعاب أكثر للمفاهيم وهي:

          مقدمة

          المحور الأول : مدخل مفاهيمي حول  المشروع المهني والشخصي:

           نتطرق فيه إلى مجموعة العناصر التالية:

          1-     مفهوم المشروع المهني والشخصي

          2-     مراحل المشروع المهني والشخصي

          3-     محددات(عوامل )المشروع المهني والشخصي

          4-     معايير تحديد المشروع

          5-     تحليل الوضع

          6-     تحديد الهدف ومؤشرات الأداء وشروطه

          7-     إعداد هيكل تقسيم العمل.

          8-     الاستخدام الأمثل للموارد.

          9-     توضيح مسؤوليات كل مهمة

          10- التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج.

          11- التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع لاحق.

          أسئلة أو واجبات يقوم بها الطلبة

          المحور الثاني: نماذج لمشاريع مهنية: (وهنا يتم التركيز على المهن التي لها علاقة بتخصص الحقوق):

          1-     مهنة  المحاماة

          2-     مهنة المحضر القضائي .

          3-     مهنة القضاء.

          4-     مهنة التوثيق.

          5-     مهنة أمناء الضبط.

          6-     الأسلاك المشتركة(متصرف...)


        • المقدمة العامة

          تعد عملية بناء مشروع مهني وشخصي مفتاح الطريق إلى طلب الشغل وهي عملية معقدة حيث أن هندسة المشروع المهني والشخصي للفرد تتأثر بسيكولوجيته النفسية ومدى استعداد الفرد لممارسة مهنة معينة أو شغل منصب معين ومحاولة تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع.

          وباعتبار الجامعة إحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى جانب مؤسسات أخرى تعمل وتسعى على تكوين الطالب علميا ومعرفيا وإكسابه مختلف المعلومات المتعلقة بتخصصه فهي تقوم أيضا بمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار  يتعلق بمشروع مهني وشخصي مستقبلي معين من خلال تبني ثلاث مراحل تكوينية تتوج كل مرحلة بشهادة بداء بشهادة الليسانس،فشهادة الماستر وأخيرا شهادة الدكتوراه.

          وعليه يعتبر مقياس المشروع المهني والشخصي الموجه لطلبة الماستر تخصص قانون جنائي من أهم المقاييس كونه يُهدف من خلال تدريسه إلى :

          تعريف الطالب بمجموعة المهن والوظائف التي يمكن له الولوج إليها بعد حصوله على شهادة الليسانس أو الماستر  في الحقوق.

          تعريفه بالقوانين الأساسية المنظمة لهاته المهن والوظائف، ومهام وشروط الالتحاق بالمهنة أو الوظيفة والحقوق والالتزامات المفروضة على المنخرط فيها


        • المحور الاول:مدخل مفاهيمي للمشروع المهني والشخصي

          تمهيد:

          يعد مفهوم المشروع المهني والشخصي من المفاهيم الحديثة والتي جاءت مسايرة لتطورات والتغيرات الحاصلة في المجتمعات ، ويعد هدا المفهوم مركب من عدة مصطلحات : المشروع، المهنة ، المشروع المهني، وعليه نسعى من خلال هذا المحور الى تحقيق  جملة من الاهداف الخاصة  والتي تتمثل في:

          - تعريف الطالب بمفهوم المشروع بصفة عامة ومفهوم المشروع المهني والشخصي بصفة خاصة

          - توضيح المراحل التي يمر بها المشروع المهني والشخصي

          - تبيين للطالب العوامل والمحددات المؤثرة على المشروع المهني والشخصي

          - تحديد معايير ومؤشرات المشروع المهني والشخصي.

           

          أولا: مفهوم المشروع:

          إن التطرق لمفهوم المشروع المهني والشخصي يستوجب منا توضيح مفهوم المشروع ،فالمشروع كفكرة ومفهوم تبلور في الوقت الحاضر كنتاج لما أفرزته  العولمة والبيئة الاقتصادية المختلفة التي تتسم بالتغيير والحاجة الدائمة لتطوير  السوق وهذا بدوره يتطلب أنماط تحليلية جديدة ولهذا تعددت تعاريف مفهوم المشروع.

          وتعتبر أعمال نيتان حول الدافعية الإنسانية والفعل من البوادر  الأولى لظهور المشروع لدى الفرد من خلال مثلث المفاهيم" الحاجة-الدافعية –المشروع" والذي تندرج فيه سيكولوجية المشروع ومناهج بنائه في مؤسسات التكوين والتوجيه.

          ويقصد بالمشروع" مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها لتحقيق هدف معين من اجل تلبية حاجة معينة 

          أما young et valach    فيعرف المشروع بأنه الطريقة التي يشكل ويضع فيها الفرد أهدافه موضع التنفيذ وهذه الاهداف متعلقة بمهنة أو دراسة أو أي مجال أخر في الحياة بحيث يتضمن دائما نشاطات مقصودة وموجهة نحو الهدف في مدى زمني متوسط.

          ثانيا: مفهوم المشروع المهني والشخصي:

           لا يوجد تعريف محدد وموحد لمفهوم المشروع المهني والشخصي لكان قبل التطرق لهذا المفهوم نشير إلى المفاهيم على حدا تم نعرف مفهوم المشروع المهني والشخصي:

          1/ المشروع الشخصيهو عبارة عن ذلك المشروع الذي يرغب الطالب حسب طموحه ورغباته (ميوله) ويتقبله نفسيا ويربطه بمنظور مستقبلي ويسعى لبلورته.

          2/ المشروع المهني:  يتجسد في ذلك المشروع الذي يحدده ويرسمه الطالب تناسبا مع الدراسة التي يزاولها ونوع التكوين الدراسي الذي زاوله خلال مراحل التكوين في الجامعة.

          هو " تلك العملية الهادفة الى مساعدة الفرد على اختيار المهنة المناسبة له ولإمكانياته واستعداده وذلك من خلال فهمه لشخصيته وقدراته واختيار  نوع الدراسة أو المهنة التي تناسبت والتأهيل لها وضمان التقدم والرقمي فيها"

          فالمشروع المهني "هو عبارة عن تطلع الطالب الجامعي لممارسة المهنة التي تتلائم مع قدراته الذهنية والجسدية من جهة ويتناسب مع تخصصه العلمي وميولاته من جهة أخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ماضيه وحاضره إلى جانب مستقبله بغية تحقيق أهدافه الخاصة".

          3/ المشروع المهني ولشخصي:

           هو ذلك المشروع الذي يسعى الطالب من خلاله لتحقيق أهدافه المرغوب فيها شرط أن تتوافق مع طبيعة تخصصه مثلا تخصص الحقوق".

          "هو التصور  المستقبلي الذي يحدده الطالب لمزاولته مستقبلا يشمل قيم ونوع التكوين على أن يتم ذلك التصور خلال مساره الدراسي والتكويني مما يعني تطلع مستقبلي ورغبة في تحقيق الذات من خلال بلوغ الأهداف".

          ثالثا:مراحل إعداد المشروع المهني والشخصي:

          يرتكز أي مشروع مهني على مجموعة من المراحل أو الخطوات وتتمثل هذه الأخيرة في:

          أ - تحديد المشروع: 

          وتتكون هذه المرحلة من خطوتين مهمتين وهما نشأة فكرة المشروع، وتحليل الوضع حيث تعد هذه المرحلة بخطوتيها المرحلة المهمة في حياة المشروع حيث تتبعها كافة المراحل الأخرى من قرارات وقضايا متعلقة بهذا المشروع وهنا يتم دراسة الفرد لفكرة المشروع من حيث الأهداف والحاجات والأولويات.

          ب- تخطيط(تنظيم) المشروع:

          في هذه المرحلة يتم العمل على ربط خطة المشروع بخطة إستراتيجية حيث يتم توظيف الموارد والإمكانيات الموجودة وفق الأهداف الموضوعة.

          ت - مرحلة التنفيذ:

          وفي هذه المرحلة يتم البدء في تطبيق المشروع وترجمة الخطة إلى أنشطة فعلية حيث يباشر  بتنفيذ الإجراءات والمهام الموجودة في الخطة مع المتابعة لسيرها بدقة وإجراء تقويم في حالات الانحراف عن الخطة او إجراء تغيرات طارئة وتعد هذه المرحلة من أطول مراحل المشروع زمنيا في هذه المرحلة. وتعتمد هذه مرحلة على  التخطيط فكلما كان التخطيط جيدا كلما ساعد  على تنفيذ المشروع.

          ث- التقييم النهائي: 

          وتعتبر أخر مرحلة من مراحل المشروع ويتم التحقق من قبل صاحب المشروع عن مدى ملائمة النشاطات ومدى فعاليتها وكفاءتها وذلك لإعطاء التقييم واثبات نجاح هذا المشروع.

          رابعا : محددات المشروع المهني والشخصي:

          يتأثر المشروع المهني والشخصي  بعدة عوامل ومحددات منها ما يتعلق بالطالب شخصيا ومنها ما يتعلق بالجانب الدراسي ، ومنها ما يرتبط بطبيعة وخصائص الأسرة التي ينتمي إليها الطالب، و منها ما يتعلق بطبيعة المهنة التي يريد الطالب الالتحاق بها مستقبلا.وتتمثل في:

          1/ محددات شخصية:

          المحددات الشخصية: يمكن إدراجها في النقاط التالية:

          أ القدرات العقلية والبدنية: 

          أي المهارات العقلية والبدنية التي يكون الطالب بحاجة إليها ليتمكن من العمل في المهن والنشاطات المختلفة، فتحديد أوجه القوة والقصور فيها تمكن الطالب من تحديد فرص النجاح في ميادين معينة أكثر من سواها. وتعد هذه القدرات من أهم المحددات المساعدة له في عملية التخطيط للمشروع وتحديد الأهداف التي يرغب في تحقيقها، فهي التي تضع له إطارا خاصا به يكون قادرا على العمل وفقا له، أي أنها هي المحدد لما يمكن أو لا يمكن فعله.

          ب الاتجاهات والميول الشخصية:

          وينظر للميول على أنها الاهتمام بأمر معين، تكون للطالب قابلية أكبر للتحدث فيه والانشغال به والإصرار على مزاولته وبذل الكثير من الجهود فيه عن رغبة. تتكون الميولات الشخصية بالتدرج وتنمو وتتطور مع الزمن في ظل التأثر بعوامل البيئة المحيطة بالشكل الذي يقود إلى تقويتها أو إضعافها.

          ج الاستعدادات: 

          إن استكشاف القدرات الكامنة لدى الطالب تساعدنا في تحديد أهم الاستعدادات التي يمكننا تنميتها عن طريق التدريب، الأمر الذي يساعدنا على تعزيز إمكانية التنبؤ بمدى نجاحه في ممارسة مهنة معينة في المستقبل مقارنة بمهنة أخرى .

          د السمات الشخصية:

          إن موقف واتجاهات الطالب نحو العمل في ميدان أو مجال معين هي عوامل جوهرية لتفسير سبب فشله أو بقائه واستمراره بنجاح في ذلك، فالفشل أو النجاح يمكن إيعازه إلى نقص أو انعدام القدرة والاستعداد للعمل في ذلك المجال، خاصة وأن الموقف السلبي من ذلك العمل بالتحديد هو السبب في ظهور سوء التوافق الشخصي للطالب مع عمله .

          و الدوافع: 

          إن هندسة المشروع المهني للطالب تتأثر على نحو كبير بحاجاته واستعداداته، كون ميول الطالب وتوجهاته نحو ممارسة مهنة معينة أو الرغبة القوية في التطلع لشغل منصب معين تتحول إلى دوافع للتفكير في التخطيط لمشروع مهني والسعي نحو تجسيده على أرض الواقع.

          ه مفهوم الذات: 

          ان إدراك الفرد لذاته ومعرفته بها سيساعده في عملية تقويم ثقته بنفسه وقدراته على التكيف، الأمر الذي سيكون له انعكاس على مخطط مشروعه المهني.

          2/ محددات دراسية :مرتبطة بالنتائج الدراسية:

          إن المحددات الدراسية لا تقل أهمية من حيث التأثير على بناء وتحديد المشروع المهني عن المحددات الشخصية، والتي يمكن إجمالها في التالي :

          يعتبر تفوق الطالب في بعض المواد خلال مشواره الدراسي أو التكويني عاملا جوهريا للنجاح في الميدان المراد التخصص فيه، ومرد ذلك الارتباط الوثيق للعديد من المهن والتخصصات ببعض المواد الدراسية سواء كانت ذات طابع أدبي أو علمي،كما أن متابعة وتحليل المسار العلمي والمعري للطالب ودرجة تطوره يساعد بشكل كبير على تجسيد مشروعه.

          3/ محددات متعلقة بطبيعة المهنة:

          محدد طبيعة المهنة المرشحة للاختيار: إن الحوافز والمميزات المتوفرة في المهنة في الغالب هي التي تدفع بالطالب الجامعي إلى التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، وهو ما ينمو في سياق مشروعه المهني الشخصي . والروح المعنوية للفرد تتأثر لا محالة بما يتواجد أمامه من فرص للترقية والأسس التي تقوم عليها خاصة الكفاءة والقدرة، لذلك يتوجب على الطالب الاطلاع بعالم الأعمال وتوسيع معارفه بشأنها ألن ذلك سيسمح له دراسة الإمكانيات المختلفة لمستقبله وعدم حصرها في إمكانية واحدة من حيث الحوافز ،الترقيات

          4/ محددات أسرية :

           تعتبر الأسرة المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعية والفكرية للفرد حيث تساهم إلى حد بعيد في تشكيل وصقل عاداته وقيمه وسلوكياته، فمن خلال الأسرة يتلقى الطالب خلال مرحلة طفولته خاصة العديد من الخبرات التي تجعله مؤهلا للاستجابة لما يمكن أن يتلقاه مستقبلا بطريقة ايجابية أو سلبية، خاصة وأن البيئة المنزلية المشجعة للاهتمامات وتنميتها وتكون لديها قناعة كافية بأن طفلها سينمو حرا وسيختار الأفضل دون قيد تساعد بشكل كبير في بلورة اتجاهات الفرد مستقبلا وتعزيز قدراته المهنية.

          خامسا: معايير تحديد المشروع:

          قياس المشروع هو القدرة والتحكم في إدارته بوضع معايير ملموسة تستند إلى ضوابط موضوعية، فالمشاريع الناجحة تقاس بثلاث معايير هي:

           أ /قدرة المشروع على تحقيق النتائج المطلوبة.

           ب/ تنفيذ المشروع في الوقت المحدد

            ج/ تحديد ميزانية المشروع.

          ويشمل المشروع المهني مجموع الأفعال التي يسعى الفرد إلى القيام بها والأهداف التي يرسمها والمراد تحقيقها ويعتبر الاختيار المهني من المفاهيم ذات الأهمية في حياة الفرد الحاضرة منها والمستقبلية باعتبارها عملية مستقرة تبدأ عندما يدرك الفرد بوجود حاجة ضرورية لوظيفة يشغلها فيتخذ قرار صائب بتحديدها والسعي الى تحقيقها بمختلف الأدوات والوسائل وذلك عبر الإلمام بكل المعلومات المرتبطة بالمهن مبيننا ومحددا بذلك مسار دراسي ومهني وفي نفس الوقت.

          سادسا: تحليل الوضع:

          هو فحص مفصل عن جود المشروع في السوق بناء على عوامل داخلية وخارجية من حيث استجابة العملاء الحاليين والمحتملين للنشاط والخدمات، كما يستكشف القدرات من حيث تأثير مناخ  الأعمال والتنبؤ بتطلعات جديدة مقابل الأهداف المحددة ، بفهم مخاطر المشروع وتقييم العوامل التي تؤثر على بلوغ الأهداف بما في ذلك التحديات واختيار الشركاء لتغيير مساره نحو الأفضل بربط دراسة المشروع بمعرفة العوامل البشرية التي تقوم على تنفيذه سواء أفراد أو مجموعات أو مؤسسات والتي لها مصلحة وتتأثر بها  أنشطة المشروع من خلال العناصر التالية:

           - تحليل الوضع القائم في النظام الخاص بالمؤسسية والذي يتطلب وصف حالة المشروع والتركيبة البشرية المطلوبة لانجازه ومن هم أصحاب المصلحة الرئيسيين المرتبطين بكل من هذه العوامل إلى جانب

           -  تحليل الوضع الذي يتضمن التحديات (العقبات) والفرص غير المباشرة التي تمسه.

          - معرفة العوامل التي تؤثر على بلوغ الأهداف بما في دلك البيئة البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة والجهات الفاعلة الرئيسية وفرص العمل الناجح

          -  معرفة العقبات التي تمس المشروع.

           - ربط ظروف المشروع بمؤشرات بيانية تحدد مساره عبر استعمال رسم تخطيطي والربط بينها وبين العوامل المؤثرة فيه.

          سابعا: تحديد الهدف ومؤشرات الأداء:

          ويعني بها مجموعة من القيم النوعية والرقمية التي تسمح بتقييم أداء كل ما يرتبط بالمشروع في المؤسسة عبر توفير نقاط قياس رئيسية  من خلالها تسمح بمتابعة  النقاط المطلوبة مع الجهد الفعلي الذي يتم بدله، وتتطلب خارطة طريق  المشروع  التعرف  على مؤشرات الأداء بغية تحديد نسبة انجاز الأهداف باعتبار المؤشرات تبرهن على النتائج شريطة أن تكون قابلة للتقدير كميا.

          ومن بين مؤشرات الأداء الرئيسية :

                    رسم هدف قابل للقياس والمقارنة.

          -          إعداد جدول زمني للقاءات قادة المشروع مع المستخدمين لتقييم تقدم أداء المشروع مقابل الأهداف التي تم تحديدها من قبل.

          -          الاعتراف بالمسؤولية والمساءلة عند الإخفاق

          -          تعد أداة لتكريس الشفافية بعرض وتوصيل أداء المنظمة في كل المستويات من خلال قياس مساهمات الأفراد ووحدات الأعمال بموضوعية وتوحيد أو تنسيق الأفراد والفرق نحو هدف مشترك مع تسليط الضوء على فرص التحسين ونقاط القوة لتشجيع التنافسية.

          ثامنا: إعداد هيكل تقسيم العمل.

          يعد إعداد هيكل تقسيم العمل مفتاح تسليم المشروع، وينظم عمل الفريق في أقسام يمكن تسييرها ويتم من خلاله تحديد وتنظيم النطاق الإجمالي الملف المشروع. ويكمن هيكل تقسيم العمل في كونه:

          -    تحليل تدريجي لنطاق العمل الكلي الذي يقوم به فريق المشروع لانجاز أهدافه ومتطلباته.

          -   يوفر تقدير التكلفة التفصيلية للأداءات والتحكم فيها.

          -    توجيه التطور والتحكم في العمل.

          ويحدث إعداد هيكل تقسيم العمل في العادة في بداية المشروع ويسبق المشروع التفصيلي وتخطيط المهام.

          تاسعا: الاستخدام الأمثل للموارد

          تستعمل الإدارة الحديثة نتيجة التحول السريع والمتطور  لبيئة الأعمال وتحولها من بيئة تتسم بالاستقرار الى بيئة أعمال سريعة التغيير يصعب التحكم فيها ، وبسب نشوء منافسة عالية في بيئة الأعمال والمتغيرات الخارجية التي تواجهها المنظمات تطلب استبدال سياسات الأعمال بالإدارة الإستراتيجية نظرا لشمولها وقدرتها على تمكين المنظمات من الوصول إلى  أهدافها المحددة.

          فالإدارة الإستراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المنظمة بخلق نموذج أعمال يعتمد إلى بيانات قابلة للقياس تستخدم لاتخاذ قرارات ذكية بطرق متنوعة من اجل زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف والنفاذ نحو الأسواق بالاعتماد على مؤهلات وخبرات خاصة بنموذج كل مشروع، خاصة خطط وأنشطة المؤسسة التي يتم وضعها بطريقة تضمن تطابقا  بين رسالة المؤسسة والبيئة التي تعمل فيها بفعالية وكفاءة عالية تحتوي على سلسلة متصلة من القرارات والتصرفات التي تؤذي إلى تنمية تكوين استراتيجيات فعالة تساعد على تحقيق أهداف المنظمة أو ما يسمى بالقرارات الإستراتيجية التي تقوم بها الإدارة العليا بتحديد توجهات طويلة الأجل من أجل زيادة قيمة المؤسسة من وجهات نظرا العملاء والمساهمين وكذا المجتمع.

          عاشرا: توضيح مسؤوليات كل مهمة:

          ويتمثل ذلك في توصيل الخطط والسياسات وتوقعات الأدوار للفريق عبر توضيح السلوك وتوجيهه وتنسيق نشاط العمل والتأكد من حسن الأداء  بفهم الواجبات والوظائف والأنشطة المطلوبة في الوظيفة والنتائج المتوقع حدوثها لاسيما في حالة حدوث تضارب في الأدوار لأعضاء وحدة العمل وزيادة الالتزام بالمهمة وتسهيل المبادرة التابعة للتغلب على العقبات والتحديات.

          إحدى عشر:التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج:

          تعتبر طريقة لإدارة تنفيذ الخطة الإستراتيجية كعملية إدارية تكون مصممة للتعامل مع المستجدات المستقبلية المفترضة، تتعقب تنفيذ إستراتيجية المشروع والنتائج اللاحقة بشكل أساسي بتحديد المحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الخطة المعتمدة للمشروع ، وفق ضوابط تشغيل تنظيمية أو آلية باستعمال نظام تكنولوجيا المعلومات مع مراقبة التنفيذ  للأنشطة والتركيز على الإجراءات الإضافية التي اتخذت لتنفيذ المشروع مع مراقبة الأحداث والنتائج في حالة تطورها.

          اثنا عشر: التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع لاحق:

          يتم من خلال تشخيص مشكلات المشروع والأهداف المحددة وتتبع تحققها إلى جانب تحديد انشغالات المشروع والطرق الأنسب لحلها ، فالهدف الحقيقي لتقييم المشروع  لا يتعلق بالانجازات فقط وإنما باستخدام المعلومات لتحسين جودته ويتم ذلك من خلال مراقبة  الخطوات التالية:

          1/ مسار المشروع : يتضمن مسار المشروع تخطيط النشاطات اللازمة لتصميمه وإدارته لتحديد الحاجات وتلبيتها ضمن الوقت المحدد لها ، إلى جانب تقييم كفاءة المورد البشري.

          2/ تنفيذ(تطبيق) المشروع:  من خلال المراقبة الفعلية لانجازات المشروع من حيث استخدام الأساليب والموارد المحددة في السابق ومدى استبدال أنظمته  بحكم تغير الظروف.

          3/ نتائج(مخرجات) المشروع : وهي ما حصل فعليا نتيجة التمسك بالقواعد والضوابط  المتفق عليها إلى جانب ملاحظة ارتباط النتائج السلبية والايجابية بالآثار غير المتوقعة للوقوف عليها ودراستها



        • المحور الثاني: نمادج مشاريع مهنية وشخصية

          تمهيد:

          تشكل قضية اختيار الطالب لمهنة معينة موضوعا هاما كونه يرتبط بمحددات مرتبطة في الشخص بذاته وبمحددات محيطة به ، ومن بين المهن التي تشكل اهتماما لدى طلاب الحقوق نجد مهنة المحاماة، القضاة، الموثق ، المحضر القضائي ، امناء الضبط وزوغيرها من المهن  وعليه من خلال هذا المحور سنحاول تسليط الضوء على مجموعة من الأهداف الخاصة بهذا المحور والتي تتمثل في:

          - التعرف على مختلف المهن  التي يلج اليها طلاب الحقوق

          - إبراز اهم المراحل والإجراءات المتبعة الالتحاق باي مهنة( المحاماة، القضاة، الموثق، المحضر القضائي، امناء الضبط ، المتصرفين ..)

          - تحليل أهم النصوص القانونية المنظمة لمختلف المهن  في الجزائر .

          - توضيح اهم التنظيمات الهيكلية لهذه المهن.

          - توضيح مهام  كل مهنة.

          - تبيين اهم الواجبات والحقوق التي يتمتع بها أصحاب  هذه المهن.




          أولا: مهنة المحاماة 

           ويقصد بها حسب نص المادة 02 من القانون رقم 13 – 07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434م الموافق ل29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة " أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدأ سيادة القانون" .

          ·       مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون ويطلق على من يمارسها لفظ محامي.

          وبالتالي فمهنة المحاماة قائمة على مساعدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على حقوقهم وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات ويَحكم ممارستها القوانين والتنظيمات الداخلية للمهنة.

          أما المحامي فيقصد به " الشخص الذي خوله النظام القانوني مساعدة العدالة عن طريق تقديم المشورة القانونية للأفراد والتمثيل الإجرائي للمتقاضين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء".

          ومن خلال  مختلف هاته التعاريف  نستخرج أهم الخصائص التي تتسم بها مهنة المحاماة والتي تتمثل في التالي:

          -   هي مهنة حرة ومستقلة وتعني هنا الاستقلالية العضوية ليست تابعة للوظيف العمومي.

          -   مهنة تعنى بحماية الحقوق والحريات.

          -   مهنة تعنى بإقامة العدل والمساواة وتعمل بجنب إلى جانب القضاء وتساعده من خلال إبراز الحقائق وإظهارها والتي تأخذ شكل الأحكام والقرارات القضائية إذ فهي تشارك وظيفيا السلطة القضائية في تأكيد سيادة القانون.

          -   مهنة السرية والشرف حيث تعتبر من المهن النبيلة فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار موكليه.

          مهنة تقوم على مبدأ الوكالة أو التوكيل فهي علاقة تعاقدية بين شخصين يسمى احدهما المحامي(أو مكتبه) وطرف ثاني يسمى الموكل ليقوم بأعمال قضائية كالترافع أمام المحاكم أو الاستشارية أمام المجالس القضائية.

          -   مهنة يحميها القانون والتنظيم ، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ، كما أنها تخضع إلى نقابة المحامين وطنيا وجهويا.

          1/: النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة. ينظم مهنة المحاماة مجموعة من النصوص القانونية تتجسد في:

          -    قانون رقم 13 – 07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434م الموافق ل29 أكتوبر 2013 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

          -    المرسوم التنفيذي رقم 15 – 18 المؤرخ في 15 يناير سنة 2015 المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.

          -   القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 2015 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

           2/: شروط الالتحاق بمهنة المحاماة.

          لكي يلتحق شخص بمهنة المحاماة يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط وتتلخص في ثلاثة شروط أساسية:

          أ/  شهادة الكفاءة المهنية : ( المواد من 33- 35 من القانون رقم 13- 07).

          إن الالتحاق بمهنة المحاماة يشترط أولا الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والذي يتم عن طريق الالتحاق بمسابقة تشمل اختبارات كتابية، وتتكفل كلية الحقوق طبقا للتشريع الساري المعمول به تنظيم المسابقات وهذا طبقا للمادة 133من القانون رقم13 – 07 التي تحيل لها ذلك.

          ·       في المترشح المقبل على المسابقة أن تتوافر فيه شروط نصت عليها المادة 34 والتي يمكن إجمالها في ما يلي:

          -    الجنسية الجزائرية أصلية أو مكتسبة.

          -   الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها

          -    أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية .

          -    أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب العامة.

          -   أن تسمح حالته الصحية و العقلية بممارسة هذه المهنة .

          هذه هي الشروط الضرورية لإجراء المسابقة والحصول على الشهادة إلا أن المشرع الجزائري استثنى وأعفى طائفة من ذلك وهم:  

          - القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل .

          - الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون

           - أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها والممارسين لمدة 10على سنوات على الأقل.

          إن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقضاء العام أو الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية، كما لا يمكن للمحامي العضو بالبرلمان أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة  المحاماة  وهو ما جاء في نص المادة 27 من القانون 13-07 ،  إن مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و المؤسسات التابعة للتعليم العالي

          ويتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة تكوينا نظريا مدته سنة (01) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة .

          ب/ شروط إجراء  تربص  شهادة الكفاءة المهنية ( المواد من 36-41 من القانون 13 – 07):

          يتابع حاملي شهادة الكفاءة المهنية تربص ميداني مدته (02) سنتين يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف منظمة المحامين بعد وضع الملف لأداء اليمين القانونية وهذا بعد أن يقرر مجلس الاتحاد الوطني للمحامين بفتح دورة التربص عبر فروع النقابات الجهوية التي تستدعي مقدمي طلبات التسجيل لديهم في قوائم المحامين إلى أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء في يوم احتفالي وعندها يسجلون في قائمة التربص ويحملون صفة محامي متربص على أن يعفى من ذلك:

                  - القضاة الذين لديهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية على الأقل .

          -          حاملي شهادة الدكتوراه في القانون.

          يتم تسجيل المتربصين في قائمة التربص ويحملون بذلك صفة المحامي المتربص بعدها يتم توزيعهم على مديري التربص وهم عبارة عن محامين لديهم أقدمية 10 سنوات على الأقل والمعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مع ضرورة تبليغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك ويتعين على المحامي المتربص أن يقوم بالمهام التالية:

          -   أن يحضر جميع محاضرات التربص ويجتهد في سائر أعماله المهنية التي يطلبها منه مدير التربص  وأن لا يرفض ذلك إلا بعذر مقبول.

          أن يشارك في أعمال الندوات المنظمة من طرف مجالس منظمة المحامين.

          -   أن يحضر الجلسات على مستوى الجهات القضائية سواء كانت محاكم أو مجالس.

          -   يجوز له التكفل بقضايا المدير باسمه وتحت رقابته مع إمكانية المرافعة أمام المحاكم التابعة لنظام القضاء العادي فقط وليس الإداري

          وعند انتهاء فترة التربص يعين مجلس منظمة المحامين لجنة اختيار تضطلع بمهمة التدقيق في مدى استجابة المحامي المتربص بمختلف الإجراءات المرصودة لعملية التربص ومدى مواظبته خلال مرحلة التربص، وبناء عليه تقرر اللجنة وتبدي  رأيها في ذلك إضافة إلى إعداد المتربص بحث مهني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة مدير التربص.ويخضع في الأخير لاختبار شفوي في جلسة علنية ويعد هذه الإجراءات يتخذ مجلس المنظمة بناء على رأي مدير  وتقرير  لجنة الاختبار بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها، لكن في حالة الرفض يمكن لمجلس المنظمة وضمن صلاحياتها تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز 1 سنة واحدة كحد أقصى بموجب قرار غير قابل للطعن متى تبين أن المحامي لم يلتزم بواجباته المهنية المفروضة عليه وذلك ربما رغبة من المشرع الجزائري أن يكتسب هذا المحامي المتربص خبرة أكثر وأن يلتزم بالواجبات المفروضة عليه حتى يكتسب جيدا قواعد هذه المهنة.

          ج/ التسجيل في جدول المحامين(المواد من 42-49 من القانون 13 – 07):

          بعد انتهاء المحامي المتربص من التربص والحصول على شهادة نهاية التربص يتعين عليه  التسجيل في جدول منظمة المحامين حتى يتحصل على صفة  محامي ، وحتى يتم التسجيل في جدول المحامين يتعين على المحامي المتربص تقديم طلب خطي وجه لنقيب منظمة المحامين الذي ينتمي إليها على الأقل  شهرين قبل انعقاد دورة التسجيل مع إرفاق الطلب بملف أصلي و3 نسخ  ومجموعة من الوثائق المبينة في المادة 4 من القرار  المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 15 – 27ـ، وبالرجوع الى نص المادة 4 تتمثل  هذه الوثائق فيما يلي:

          -   طلب الترشيح بخط و توقيع المعني شخصيا يوجه لنقيب المحامين.

          -    شهادة الميلاد.

          -      شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية و المعاملة بالمثل.

          -   نسخة من شهادة البكالوريا .

          -    نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.

          -    أصل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

          -    نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها بالنسبة للمعفيين من شهادة الكفاءة.

          -    صحيفة السوابق القضائية رقم 03 لا يتجاوز صلاحيتها 03 أشهر.

          -    شهادة الخدمة الفعلية لمدة(10)سنوات بالنسبة للقضاة و أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها و ذلك من تاريخ  الترسيم .

          -    شهادة إنهاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري .

          -    شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء و غير الأجراء.

          شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير و تثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة

          -    شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي تسلم من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدين من طرف المجلس القضائي .

          -    تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح و يتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة طبقا لقانون تنظيم المهنة و النظام الداخلي.

          -    تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى.

          -    شهادة تثبت تبرير الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية .

          -    بطاقة إقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين لمقدم الطلب .

          -    صورتان فوتوغرافيتان  محينتان.

          وعند تكوين الملف المطلوب يتم إيداعه مع جميع النسخ المطلوبة بأمانة  مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة وتاريخ الإيداع  من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وتبعا لذلك يعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف و التأكد من السيرة الحسنة للمترشح و قدرته على ممارسة المهنة و يعد تقريرا كتابيا ثم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل وبعد دراسة ملف المترشح من طرف مجلس المنظمة يبلغ قرار قبول أو رفض طلب المسجل في أجل أقصاه 30 يوم إلى وزير العدل مصحوب بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر و مجلس الاتحاد.  ان عدم البت في الطلب من قبل المجلس يعد قبولا له قرار ضمني لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه رسميا خلال 10 أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمين .

          يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين الملزمين بتنفيذه يمكن لوزير العدل والمعني الطعن في قرار المنظمين أمام الجهة القضائية في اجل شهر واحد من تاريخ تبليغه .

          أن المترشح الذي تم قبوله من طرف مجلس المنظمة بقرار يؤدي أمام المجلس القضائي المسجل بذكره في اختصاص اليمين بعد تقديمه من النقيب أو المندوب بالصيغة المحددة لنص المادة 43 من القانون 13-07  ويسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المترشحين عند تاريخ أداء اليمين الذي تم في جلسة مع تحرير محضر عن ذلك من طرف كتابة الضبط لدى المجلس.

          نص اليمين * اقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف وان أحافظ على السر المهني وعلى أخلاقيات المهنة وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وان احترم قوانين الجمهورية *

                          3: مهام المحامي.

          يقوم المحامي بعدة مهام حددها القانون رقم 13-07 في مواده (06-07 ) والتي تتمثل في :

          -    يقوم  المحامي  بتمثيل  الأطراف ومساعدتهم  ويتولى  الدفاع  عنهم  كما  يقدم  لهم  النصائح والاستشارات  القانونية .

          -    يجوز  للمحامي  ما  لم  يقض التشريع الساري  المفعول  بخلاف  ذلك  القيام  بكل  إجراء  تقتضيه ا لمهنة  ولا سيما :

          -    اتخاذ  كل  تدبير  والتدخل  في  كل  إجراء .

          -    القيام    بكل  طعن

          -    دفع  وقبض كل  مبلغ  مع  الإبراء ة.

          -    القيام  بكل  إجراء  يتعلق  بالتنازل  أو  الاعتراف بحق .

          -السعي  لتنفيذ  الأحكام  القضائية  ولهذا  الغرض يجوز  له  القيام  بكل  الإجراءات  والشكليات  الضرورية لذلك  .

          -    يعفى  المحامي  من  تقديم أي  توكيل .

          - يجوز  للمحامي  التابع  لمنظمة  أجنبية مع  مراعاة  أحكام  الاتفاقيات  الدولية  ومبدأ  ا لمعاملة بالمثل

          - أن  يساعد  الأطراف  ويدافع  عنها  ويمثلها  أمام  جهة قضائية  جزائرية  بعد  ترخيص من  نقيب  المحامين  اﻟﻤﺨتصة إقليميا  على  أن  يختار  موطنا  له  في  مكتب محام .  يمارس في  دائرة  اختصاص الجهة  القضائية اﻟﻤﺨتصة  إقليميا .

          يمكن  سحب  الترخيص بنفس  الأشكال  في  أي مرحلة  كانت  عليها  الإجراءات

          4/: حقوق وواجبات المحامي:

          أ/حقوق المحامي: (المواد من 22-26 من القانون 13-07):

          نصت المواد من من22- 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة 13-07، الحقوق التي يتمتع بها المحامي والمتمثلة في:

          -          لا يمكن  انتهاك  حرمة  مكتب  المحامي .

          -          لا  يتم  أي  تفتيش  أو  حجز  في  مكتب  المحامي  إلا  من قبل  القاضي  اﻟﻤﺨتص بحضور  النقيب  أو  مندوبه  أو  بعد إخطارهما  قانونا .

          تعد  باطلة  الإجراءات  اﻟﻤﺨالفة  للأحكام  ا لمصوص عليها  في  هذه  ا المادة .

          -            تحدد  الأتعاب بين المتقاضين  والمحامي  بكل حرية   حسب  الجهد  الذي  يبذله  المحامي  وطبيعة  القضية و مراحلها  وأهمية   المساعي  التي  يقوم  بها  المحامي .

          -          لا يمكن  أن  يكون  مبلغ  الأتعاب  خاضعا  للنتائج ا لمتوصل  إليها  ويعد  باطلا  كل  اتفاق  يخالف  ذلك .

          غير  أنه  في  ا لمواد  التجارية  وعلاوة  على مستحقاته يمكن  الأطراف  تحديد  أتعاب  إضافية  بحسب

          النتائج  المحققة  أو  العمل  ا لمقدم  بناء  على  اتفاق  مكتوب .

          -          لا  يجوز  للمحامي  بأي  حال  من  الأحوال  التخلي عند  تحديد  الأتعاب  عن  واجبات  الاعتدال  التي  تبقى  من سمات  المهنة.

          -          يجب  على  المحامي  أن  يسلم  وصلا لموكله    مقابل الأتعاب  التي  تقاضاها .

          -          يمكن أن  تكون  النزاعات  المتعلقة  بأتعاب  المحامي محل  صلح  مسبق  من  قبل  النقيب  الذي  يحرر  محضرا بذلك  يسجل  في  سجل  خاصيمسك  لهذا  الغرض في كتابة  المنظمة. ويضع  هذا  المحضر  حدا  نهائيا  للنزاع .وفي  حالة  فشل  إجراء  الصلح  يصرف  الأطراف لاتخاذ  ما  يرونه  مناسبا .

          -    يستفيد  المحامي بمناسبة  ممارسة مهنته من :

           - الحماية  التامة  للعلاقات  ذات  الطابع  السري القائمة  بينه  وبين موكليه .

           - ضمان  سرية  ملفاته  ومراسلاته .

           - حق  قبول  أو  رفض موكل  مع  مراعاة  أحكام  المادة  11 من  هذا  القانون .

          - لا يمكن  متابعة  محام  بسبب  أفعاله  وتصريحاته ومحرراته  في  إطار المناقشة أو  المرافعة  في  الجلسة .-   إذا  وقع  إخلال  جسيم  بنظام  الجلسة  توقف  الجلسة  وجوبا  ويرفع  الأمر  إلى  رئيس  الجهة

          القضائية  ومندوب  المحامين للتسوية  ويسعى  الطرفان لإيجاد  حل  ودي  للإشكال .

           في  حالة  عدم  تسوية  الإشكال  يرفع  الأمر  إلى رئيس  اﻟﻤﺠلس  القضائي  ونقيب  المحامي لتأكيد  نفس

          السعى  وفقا  لتقاليد  وأخلاقيات المهنة.

          وفي  حالة  عدم  تسوية  الإشكال  وديا يرفع  الأمر إلى  وزير  العدل  حافظ  الأختام  الذي  يخطر  اللجنة

          الوطنية  للطعن .

          -           تطبق  على  إهانة  محام  أو  الاعتداء  عليه أثناء  ممارسته  مهنته  او بمناسبتها  العقوبات

          المنصوص عليها  في  قانون  العقوبات  المتعلقة  بإهانة القاضي .

          ب/ واجبات المحامي: من المواد 8-21 من القانون 13 – 07 :

          لقد نظم المشرع الجزائري مجموع الواجبات التي تقع على المحامي سواء اتجاه الجهة القضائية أو زملائه أو اتجاه منظمة المحامين أو اتجاه موكله في المواد 08-21  من القانون المنظم لمهنة المحامين 13-07 وتتمثل هذه الواجبات في:

          -       يجب  على  المحامي  أن  يفتح  مكتبا  في دائرة  اختصاص مجلس  قضائي  ولا  يجوز  له  أن  يتخذ إلا  مكتبا  واحدا .

          -    يجب  على  المحامي  أن  يراعي  الالتزامات التي  تفرضها  عليه  القوانين  والأنظمة  وتقاليد  المهنة

          وأعرافها

          -    يجب  على  المحامي  أن  يحسن  مداركه  العلمية باستمرار  s وهو  ملزم بمتابعة  كل  البرامج  التكوينية والتحلي  با لمواظبة   والجدية  خلالها .

          -    يلتزم  المحامي  في  إطارممارسة  مهامه  بالاحترام الواجب  نحو  القضاة  والجهات  القضائية .

          يلزم  المحامي  خلال  الجلسات  بارتداء  البذلة الرسمية  المنصوص عليها  في  التنظيم  الساري  المفعول .

          تشكل  الاستقلالية  والاستقامة  والوفاء  والتجرد واللباقة  وحسن  معاملة  الزملاء  واجبات  مؤكدة  على

          المحامي .

          -    يجب  عليه  أن  يسلك  في  كل  مكان  وفي  جميع الظروف  سلوك المساهم  الوفي  للعدالة .

          -    يجب  على  المحامي  احترام  موكليه واتخاذ  التدابير  القانونية  الضرورية  لحماية  حقوقهم

          ومصالحهم  ووضعها  حيز  التنفيذ .

          -     يجب  على  المحامي  الذي  يعينه  النقيب  أو مندوبه  في  إطار  ا لمساعدة  القضائية  وفقا  للتشريع والتنظيم  الساري  المفعول  أن  يقوم بمساعدة  المتقاضي  المستفيد  منها .

          -    كما  يلزم  في  حالة  تعيينه  تلقائيا  بعوض أو دونه  من  قبل  النقيب  أو  مندوبه  بضمان  الدفاع  عن مصالح  أي  متقاض أمام  أي  جهة  قضائية .

          -    لا  يجوز  للمحامي  المعين  أن يمتنع عن  تقد يم مساعدته  دون  تقديم مبرر  يوافق عليه  النقيب  أو  مندوبه .  وفي  حالة  عدم  موافقة  المحامي  وإصراره  على الامتناع  يحال  على  اﻟﻤﺠلس  التأديبي  الذييمكنه  أن يصدر  ضده إحدى  العقوبات  المنصوص عليها  في  المادة119من  هذا  القانون  ويمنع  على  المحامي طلب  أو  قبول أتعاب  من   المتقاضي  بأي  شكل  كان  في  القضايا  التي منحت  فيها  المساعدة  القضائية  أو  التي  عين فيها  المحامي تلقائيا عندما  يتضح  أن  عدد  المحاميين  Gالمقيمين في  دائرة اختصاص مجلس  قضائي  غير  كاف  فإنه  يجوز  تعين محامي من  دائرة  اختصاص مجلس  قضائي  آخر .

          -    يمنع  على  المحامي  السعي  لجلب  الزبائن أو  القيام  بالإشهار  لنفسه  أو  الإيعاز  على  ذلك .

          -    يمنع  على  المحامي  إبلاغ  الغير  بمعلومات أو  وثائق  تتعلق  بقضية  أسندت  إليه  والدخول  في  جدال يخص تلك  القضية  مع  مراعاة  الأحكام  التشريعية  التي تقضي  بخلاف  ذلك .

          ويجب  عليه  في  كل  الحالات  أن  يحافظ  على  أسرار موكله  وأن  يكتم  السر   المهني.

          - يلزم  المحامي  بالحفاظ  على  سرية التحقيق.

          - لا  يجوز  للمحامي  أن يمثل  مصالح متعارضة .

          -     لا يمكن المحامي  أن  يتنحى  عن  التوكيل ا لمسند  إليه  إلا  بعد  إخبار  موكله  في  الوقت  المناسب

          لتمكينه  من  تحضير  دفاعه  وذلك  بموجب  رسالة  موصى عليها  مع  الإشعار  بالاستلام  موجهة  إلى  آخر  موطن معروف  له .

                   كما  يجب  إعلام  رئيس  الجهة  القضائية  التي  تنظر في  الدعوى .

                     .يمكن  ا لموكل  إنهاء  تمثيل  المحامي  في  أي  مرحلة كانت  عليها  الإجراءات  ويجب  عليه  أن  يخبره  بذلك .

          -    يمنع  على  المحامي  أن  يتملك  عن  طريق التنازل  الحقوق  ا لمتنازع  فيها  و /أو  أخذ  أي  فائدة  في

          القضايا  المعهودة إليه  ويعد  باطلا  كل  اتفاق  يخالف  ذلك .

          -    يجب  على  المحامي  إرجاع  الوثائق ا لمعهودة  إليه  من  قبل  موكله  بطلب  من  هذا  الأخير .

          وفي  حالة  عدم  طلبها  يبقى  المحامي  مسؤولا  عنها لمدة  خمس  (5)  سنوات  إما  ابتداء  من  تسوية  القضية وإما  من  آخر  إجراء  وإما  من  تاريخ  تصفية  الحسابات  مع ا لموكل .

          -    يجب  على  المحامي  الذي  يقوم  بعمليات مالية  لصالح  زبائنه  فتح  حساب  مصرفي  مخصص

          حصريا  لتلك  العمليات  وعليه  أن  يودع  فيه  جميع ا لمبالغ   المتعلقة بها

          -    يجب  على  المحامي  احترام  الالتزامات الجبائية  والتأمينات  الاجتماعية  وفقا  للتشريع  الساري

          المفعول.

          -    يجب   على  المحامي  أن  يكتتب  تأمينا لضمان  مسؤوليته  ا لمدنية  الناتجة  عن  مخاطر  المهنة.


          ثانيا: مهنة القضاء

          تعد وظيفة القضاء من الوظائف الأساسية في المجتمع، والتي تشكل دعامة مركزية في إقامة دولة القانون، كما تعتبر من الوظائف الشريفة التي يحرصوا ممارسوها على حماية الحقوق وتكريس الحريات ونشر قيم العدالة، وهذا من خلال السهر على تطبيق القانون، وهو ما تطلب من الدولة الجزائرية وضع إمكانيات بشرية ومالية ومادية لتنفيذ مهامه، غير أن سلطة القاضي ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بجملة من الواجبات وهو ملزم أكثر من غيره بانتهاج الاستقامة والأمانة، كما يجب إلمامه بالنصوص القانونية والمبادئ السارية، وحرصه الدائم على عدم الكف عن حماية الحريات الفردية التي يعتبر حارسها.

           

          1: تعريف القضاء:  

          أ/ لغة: بالمد)قضاي(، لأنه من قضيت، فأبدلت "الياء" "همزة" بعد "الألف الساكنة"، فصارت قضاء/ وجمعها أقْضيّة، وهي الحكم، والأداء، وعمل القاضي، ورجال القضاء هم الأشخاص أو الهيئة التي يوكل إليها البحث في النزاعات والخصومات، والفصل فيها بناء على أحكام وقواعد القانون المعمول به.

          ب- القضاء إصطلاحا: تعددت تعريفات القضاء إصطلاحا من بينها، أنه:

          "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام"،

          وهو " إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه"، و/ أو هو "الإلزام بالحُكم الشرعي وفصْل الخصومات".

          يمكن القول بأن القضاء هو" الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع تبعا للأحكام الشرعية في الكتاب والسنة.

          أما تعريف القضاء في القانون الوضعي، فقد تعددت التعاريف المرصودة للقضاء نتيجة إختلاف المنطلق، حيث أن البعض عرفه بالنظر إلى الهيئة القائمة على أعمال القضاء، والبعض الآخر عرفه بالنظر إلى موضوع العمل القضائي، وطرف ثالث جاء وسطا فأخذ من الأول وهو المعيار الشكلي وأخذ من الثاني وهو المعيار الموضوعي فجاء بالمعيار المختلط، وبعضهم جاء بمعيار رابع وهو المعيار الوظيفي.

           و يقصد بالقضاء الحكم ، ومن يقوم بهذا الحكم هو القاضي الذي يعتبر الشخص الطبيعي المعين من قبل الدولة للنظر في الخصومات والنزاعات والفصل فيها وإطلاق الأحكام الخاصة بها استنادا للقانون.

          2:أهمية القضاء:

          تكتسي مهنة القضاء أهمية بالغة في المجتمعات البشرية وتكمن هذه الأهمية في التالي:

          -         يَنشر فيها الأمن والأمان والاستقرار.

          -         القضاء العادل من شأنه أن يُنفذ الشريعة والقانون، بغية تنظيم حياة الناس وتحديد حقوقهم.

          -          القضاء يقوم بإعطاء كل ذي حق حقه.

          -         إيقاف الظالم عن ارتكاب الظلم، فهو في يد الضعيف سلاحٌ متين، يدرأ به الظلم عن نفسه .

          -          لا يمكن الاستغناء عن وظيفة القضاء في أي مجتمع من المجتمعات وإلا أصبحت الفوضى؛ لأن القضاء هو الضامن لحرية الأشخاص وحقوقهم، وبواسطته يتمكن الإنسان من الاحتفاظ بحياته وماله وشرفه ، وبذلك منصب القضاء منصبٌ خطير، كما انه منصب عالا ومهم، وهذا المنصب له من الخطورة وعلو المكانة بقدر ما عليه من ثقل التَبعة، وعظم المسؤولية ومعاتبة الضمير، إذ أن القاضي يقف أمامه الخصوم سواسية بصرف النظر عن شخصية المتخاصمين ومستواهم الاجتماعي أو الوظيفة التي يشتغلون فيها وعليه فجدير بمن يتولى منصب القضاء أن يقدّره، ويعرف شرف المنزلة التي أنزل فيها فالقضاء مقام عالي، ومنصب شريف يجب احترامه.

          3: النصوص القانونية المنظمة لمهنة القضاء:

          القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء .

          القانون العضوي رقم 04 -12 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته والذي عوض بالقانون العضوي رقم 22-12.

          المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016 المحدد لتنظيم مدرسة القضاء وكيفية سيرها.

          القرار الوزاري المؤرخ في 14 ماي 2019 محدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومهامها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات.

          قانون عضوي رقم 22 -12 مؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده وتنظيمه وعمله.

          4: شروط الالتحاق بمهنة القضاء:

          للالتحاق بمهنة القضاء وجب توفر الشروط التالية:

          أ – الشروط العامة لدخول المسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء:

          التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.

          حيازة شهادة بكالوريا في  التعليم الثانوي.

          حيازة شهادة الماستر في أو شهادة معادلة لها.

          التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

          بلوغ سن 27 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر من تاريخ المسابقة.

          إثبات  الوضعية الوطنية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية.

          توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء.

          بالإضافة إلى ذلك يتضمن ملف المترشح ما يلي:

          طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح.

          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

          صور شمسية حديثة.وصل دفع حقوق التسجيل.

          شهادة  تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة مع التعهد بقبول الاستقالة في حالة نجاحه النهائي.

          تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة 15 سنة.

          يكمل المترشح بعد نجاحه في الاختبار الكتابي ملف ترشحه بالوثائق التالية:

          ثلاثة(3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة(3) أشهر تتعلق ب: شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن وشهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد وشهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح.

          ب – شروط إجراء المسابقة:

          تنظم المدرسة العليا للقضاء في حدود ما تسمح له المناصب المتوفرة مسابقة وطنية تشمل على اختبارين كتابي وشفوي على أن يتم تحديد عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل وبناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء.

          ويتضمن عادة الاختبار الكتابي:

          -          اختبار في موضوع دو طابع سياسي واقتصادي واجتماعي في القانون المدني ، الإجراءات المدنية والإدارية في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ، مذكرة إستخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكالات قانونية، والتي يمكن أيضا أن تتعلق إما بالتعليق على حكم أو قرار قضائي أو استشارة قانونية ، اختبار في اللغات الأجنبية اللغة الفرنسية والانجليزية، هذه المواد تحدد وفقا لبرنامج الليسانس في الحقوق أما المواد الأخرى المتبقية فتترك لتقدير اللجنة حسب نص المادة 13 من القانون 04-11 .

          الهدف من هذه الاختبارات  الكتابية هو الكشف عن قدرات  المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير بأسلوبه وتقييم معلوماته القانونية ومدى تفتحه على اللغات الحية، يتم بعدها نشر  قائمة المقبولين المترشحين واستدعائهم للمقابلتين الشفويتين ، الاختبارين الشفويين أمام لجان يتضمنان عادة في المدنية والإدارية وكذا قانون العقوبات والإجراءات الجزائية حسب نص المادة 17 من القانون 04-11 وهذا للتأكد من المعلومات القانونية  وقوة شخصيته وقراراته في التعبير الشفوي بعد هاذين الاختبارين يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين واستدعائهم للتكوين على مستوى المدرسة.

          ج- مرحلة التكوين:

          تتكفل المدرسة العليا للقضاء( المعهد الوطني للقضاء سابقا) المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/303 المؤرخ في 20 أوت 2005 بالتكوين القاعدي للطلبة القضاء أساسا والتكوين المستمر والمتخصص للقضاة الممارسين ويقع مقر المدرسة للقضاء بمدينة القليعة.

          تم مراجعة مدة التكوين القاعدي من 4 سنوات إلى 3 سنوات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-243   المؤرخ في 30 جوان 2022 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159   المؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم ، وهو يشما تكوين نظري وتكوين تطبيقي.

          حسب المادة من المرسوم التنفيذي 22-243  تحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثلاث (03)سنوات ويشمل تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا

          المادة 31 يشمل التكوين النظري الذي تحدد مدته بثمانية عشر شهرا(18) على الخصوص تلقين الطلبة القضاة المبادئ القانونية ذات الصلة بمهام القاضي واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية ودورات.

          ويشمل التكوين التطبيقي الذي تحدد مدته بثمانية عشر شهرا (18).على الخصوص أعمال موجهة وحلقات دراسية وتشمل جلسات وتدريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين تهدف إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي.

          كما يمكن لطلبة الذين تكون نتائجهم دون المستوى بعد أخذ رأي المجلس العلمي بإعادة السنة أو الطرد بمقرر يتخذه المدير العام للمدرسة على أن لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة ، وحسب المادة 39 من القانون الأساسي يعين طلبة القضاة الحاصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون إلى فترة تأهيلية تدوم سنة (01).

          بعد انتهاء هذه المدة أي الفترة لتأهيلية وبعد تقييمهم يقوم مجلس الأعلى لقضاء حسب نص المادة 40 بترسيمهم في وظيفة القضاء أو بتمديد فترة تأهيليهم لمدة سنة (01) جديدة في جهة قضائية أخرى خارج اختصاص المجلس الذي قضى فيه فترة التأهيل الأولى أو إعادتهم لسلكهم الأصلي أو تسريحهم.

          استثناء يمكن التعيين المباشر وبصفة استثنائية لفئة من القضاة بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة على أن لا يتجاوز هذه التعيينات في أي حال من الأحوال 20% من عدد المناصب المالية المتوفرة لفئة معينة وهي حاملي شهادة الدكتوراه بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق والشريعة والقانون والعلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية الذين مارسوا فعليا 10 سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات لصلة بالميدان القضائي، أيضا المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ومارسوا فعليا لمدة 10 سنوات على الأقل بهذه الصفة، ويعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.

          5: حقوق وواجبات القاضي:

          أ/ حقوق القاضي:

          الحق في الاستقرار : بمعنى ضمان استقرار القاضي الذي يمارس 10 سنوات الخدمة الفعلية إذ لا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد في النيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلا بناء على موافقته.

          حق الحماية من الإساءة والاعتداءات ، إذ نصت المادة 144 من قانون العقوبات الجزائري  على أن يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين  وغرامة من 500إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا ، وكذلك ما نصت عليه المادة 29 من القانون 04-11 على حماية القاضي من التهديدات والاهانات أو السب أو الشتم عند القيام بالوظيفة أو حتى بعد الاحالى على التقاعد.

          الحق في الأجرة أو الراتب والتعويضات اللائقة بالمهنة مع منح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا للدولة بالنسبة للقضاة الذين يمارسون الوظائف النوعية القضائية.

          الحق في الترقية مراعاة للأقدمية والخبرة (الترقية الوظيفية ) وحسب الكفاءة وهذا من شأنه خلق جو تنافسي لجهاز القضاء والعدالة.

          الحق في تكوين جمعيات والانخراط فيها – الحق النقابي

          الحق في اللجوء الى المجلس الأعلى للقضاء وهو ما جاء في نص المادة 33 يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق يقرره القانون أن يخطر مباشرة بعريضة للمجلس الأعلى للقضاء وهذا الأخير يفصل فيه في أقرب دورة له كونه يعتبر الجهة التي لها الحق في النظر والفصل في ملفات القضاة والترقية والنقل والنظر في التظلمات وغيرها.

          ب/  واجبات القاضي:

          الالتزام بواجب التحفظ من الشبهات والسلوكيات الماسة بحياده واستقلاليته.

          يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا  للقانون، وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع.

          يجب على القاضي أن يعطي العناية اللازمة لعمله، ويتحلى بالإخلاص والعدل، وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.

          يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال.

          يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات، وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.

          يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، وأيضا يمنع عليه المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله دون الإخلال بالمتابعة الجزائية عند الاقتضاء، ويحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي، كما يمنع عليه كل نشاط سياسي أو أي وظيفة تتنافى مع ممارسة مهنة القضاء.


          يجب على القاضي أن يكتتب وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهماـ ويجدد القاضي وجوبا التصريح بالممتلكات كل 5 سنوات، وعند التعيين في وظيفة نوعية.

          يمنع على القاضي مهما كان وضعه القانوني ان يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية.

          لا يمكن أن يعمل القاضي في دائرة اختصاص محكمة أو مجلس قضائي سبق له أن شغل فيهما وظيفة عمومية أو خاصة، أو مارس بصفته محاميا أو ضابط عموميا إلا بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.

          يلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي ينتمي إليه كلما وفر له السكن.

          يتعين على القاضي في حالة وجود مصالح مادية لأحد أفراد عائلته إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، ان يخطر بذلك وزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن العدالة.

          على القاضي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، كما له أن يساهم أيضا في تكوين القضاة وموظفي القضاء.

          سادسا:  سلك القضاة:

          يتم  تنصيب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي عينوا فيها، ويحرر محضر نصيبهم،  على أن سلك القضاء يشتمل على:

          -1 قضاة الحكم والنيابة العامة التابعة للمحكمة العليا والمجالس القضائية، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي.

          – 2 قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية.

          – 3 القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل، وأمانة المجلس الأعلى للقضاء، و المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة  العدل.


                          ثالثا: مفهوم التوثيق

          حسب المادة 03 من القانون 06-02 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن مهنة الموثق، عرفت القائم بمهنة التوثيق بأنه"ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة".

          والمراد بالضبطية العمومية هو الضبط والتنظيم العام لخدمة ما، كالموثق الذي يقوم بدراسة وتمحيص ما يتلقاه من ذوي الشأن من عقود واتفاقات، ويبحث في مدى انسجامها والقوانين المعمول بها، وبناء على ذلك يقدم الخدمة المطلوبة أو يرفض ذلك، وهو بالتالي يضفي الرسمية على المحررات التي يعدها، وقد يطلق على كل من يعدّ المحررات الرسمية بالضابط العمومي كالمحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة والمترجم الرسمي، وهو يعد مفوضا من قبل السلطة العمومية، بمعنى تنازل الدولة عن جزء من صلاحيتها لمن يمارسون السلطة العامة بمقتضى التفويض أو التنازل.

          1/: النصوص القانونية المنظمة للمهنة:

            – القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006، المتضمّن تنظيم مهنة الموثّق.

            – المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

            – المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لأتعاب الموثق.

            – المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 3 غشت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها.

            – المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 3 غشت 2008 المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.

            – القرار المؤرخ في 21 يوليو 1991 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.

            – القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين.

            – القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية  للموثقي

          2/: الاختصاص الإقليمي لمكاتب التوثيق: تنص المادة - 2 من القانون 06-02  "تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق ، تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كافة التراب الوطني"؛ وقاعدة الاختصاص الإقليمي الوطني لمكاتب التوثيق لا تعني حرية الموثق في افتتاح مكتبه في أي مكان شاء من التراب الوطني أو أن ينتقل كيفما شاء، ولا يتلقى العقود خارج مكتبه إلا للضرورة المبررة قانونا، وانما قاعدة الاختصاص الإقليمي الوطني للموثق تنسجم وقاعدة قوة نفاذ العقد الرسمي في كامل التراب الوطني المكرسة بموجب أحكا المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني التي تنص على أنه : "يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كافة التراب الوطني". وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء إجراء تسجيل العقود التي يتم وجوبا بمفتشيات التسجيل المختصة بدائرة اختصاص المحكمة أو المجلس القضائي الواقع بدائرة اختصاص مكتب التوثيق، فإن باقي الإجراءات الشكلية التي تتطلبها العقود تتم طبقا لقواعد الاختصاص المحلي كموقع العقار في المعاملات العقارية، ومكان وجود الأموال المنقولة في حالات الرهن الحيازي، ومكان ممارسة النشاط التجاري أو المهني والموطن المختار من قبل الأطراف لتنفيذ العقد وموطن المدين.

          3/: كيفية الالتحاق بمهنة التوثيق:

            يشترط للالتحاق بمهنة الموثق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد اجتياز مسابقة وطنية - تسمح للمترشح الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بحيث يتم تنظيمها بموجب قرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتحتوي المسابقة على اختبارات كتابية وأخرى شفاهية للقبول،، ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة تشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب التوثيق مدته عشرة أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران.

             يشترط في كل مترشح لمسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق :

              • التمتع بالجنسية الجزائرية،

              • حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

              • بلوغ خمسة وعشرين سنة على الأقل.

              • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

              • التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.

             علاوة على ذلك يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :

              • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

              • أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،

              • أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي،

            – يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .

            – يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين القانونية.

           وعند نهاية التكوين يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نيابة التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للموثق.

          4/: مهام الموثق:

           يضطلع الموثق بالعديد من المهام من بينها :

            – يتولى حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا،

            – يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم،

            – يقوم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات والعقود التي لا يحتفظ بأصلها،

            – يمكنه أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات كلما طلب منه ذلك ويعلم الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.

          5/: واجبات وحقوق الموثق :

          أ/ واجبات الموثق: يلتزم لاسيما بما يأتي :

            – أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها وتضمن تنفيذها،

            – أن يعلم الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم،

            – أن يلتزم بالسر المهني فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أوباقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

            – أن لا يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها،

            – أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، كما يساهم في تكوين الموثقين ومستخدمي مكاتب التوثيق.

          ب/ حقوق مهنة التوثيق : يمكن في نقطتين أساسيتين:

          - حق تقاضي الأتعاب: إن مهنة الموثق مهنة حرة فانه يتلقى أتعابه بصفة يومية من قبل الزبائن في شكل عمولات وليس راتبا شهريا، وفي هذه الحالة تختلف أتعابه بحسب طبيعة التصرف أو المعاملة .. وطريقة تحديد الأتعاب مسالة مقننة وغير خاضعة لمبدأ التفاوض، وتشتمل هذه الأتعاب خصوصا على: تعويض إعداد وتحرير العقد واستكمال الشكليات المتعلقة بذلك؛ تعويض النفقات المرتبطة التي يقو بها لصالح الزبون؛ الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ واجبة الدفع إلى قباضات الضرائب والخزينة العمومية.

          وتجدر الإشارة إلى انه يمكن للموثق أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب قبل تحرير العقد، لتغطية المصاريف والحقوق الأولية، مقابل وصل استلام، كما يجب عليه تسليم وصل مفصل للخدمة يبين فيها مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، حتى ولو لم يطلبوا ذلك، ويمنع عليه تلقي أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية تحت طائلة المتابعات التأديبية،

          -حصانة المكتب والحماية من كل أشكال الاهانة والاعتداء: يحظى الموثق خلال ممارسته لمهنته بالحماية القانونية سواء تعلق الأمر بمكتبه، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناءا على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا.

          فضلا عن ذلك أوجب القانون المعاقبة على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث تنص المادة 144 منه:" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 1000 إلى 500000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفه بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.

          6/: حالات التنافي: بحسب المادة - 23 من القانون 06-02  المنظم لمهنة التوثيق، تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع العضوية في البرلمان؛ ورئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، كل مهنة حرة أو خاصة.

          ويتعين على الموثق المنتخب لعضوية البرلمان أو لرئاسة مجلس شعبي محلي منتخب، إبلاغ غرفة الموثقين الجهوية التابع لها في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرة عهدته، وتقوم الغرفة الجهوية بتعيين موثق لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية.  وهذا بالإضافة للمساءلة الجزائية المنصوص عليها في المواد 24 و 25 ، يتعرض الموثق إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 23 أعلاه.

          إنابة الموثق أو إدارة المكتب مؤقتا: بموجب المواد من 33 الى 36 من القانون 06 02 عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه، يختاره الموثق أو الغرفة الجهوية، وتحرر العقود باسم النائب ويشار إلى الرخصة، ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عمدية المرتكبة من طرف النائب.

          وعند وفاة الموثق أو عزله أو توقيفه يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتنتهي مهامه بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية. وإذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد وكان موقعا من طرف الأطراف، يمكن لرئيس

          7/: النظام التأديبي لمهنة التوثيق:

          ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب 6 أعضاء من بين أعضاء الغرفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وينعقد المجلس بطلب من وزير العدل حافظ الأختام أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة وبقرار مسبب.

          العقوبات التأديبية: دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية التالية: الإنذار؛ التوبيخ؛ التوقيف؛ العزل عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 06 أشهر.

          ملاحظة : هيكلة مهنة التوثيق: تتضمن مهنة التوثيق الهياكل التالية:

          -  المجلس الأعلى للتوثيق،

          - الغرفة الوطنية للموثقين.

          - الغرفة الجهوية للموثقين.

           

          رابعا : مهنة المحضر القضائي:

             المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.

          1/النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي:

            – القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة ،2006 معدل ومتمم القانون رقم 23-13 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2023 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

            – القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

            – المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

            – المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.

            – المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

            – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.

            – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.

            – القرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.

          2/:شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي : يشترط للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد اجتياز مسابقة.

            – تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ويشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:

          -التمتع بالجنسية الجزائرية،

          -حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،

          -بلوغ سن 25 سنة على الأقل،

          -التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

          -     التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.

          يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية : “بسم الله الرحمن الرحيم "  أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد”.

          يحرر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

          ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين (70) سنة.

          –  يمكن وزير العدل، حافظ الأختام تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن اثنتين وسبعين (72) سنة، بطلب من المحضر القضائي المعني أو من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني أو من النائب العام المختص، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الحالة الصحية للمعني.

          3/: مهام المحضر القضائي :  يضطلع بالعديد من المهام من بينها :

          تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،

          تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،

          الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.

          بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،

          بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،

          القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،

          القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،

          بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،

          القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،

          القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،

          تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح،

          يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.

          ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

          يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط.

          يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية :

           بسم الله الرحمن الرحيم " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف والله على ما أقول شهيد ” .

          يحرر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

          4/: واجبات المحضر القضائي :

          يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلّما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع.

          وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي.

          يجب على المحضر القضائي أن يتقيد، في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة، وأن يقوم بالمهام المسندة إليه في الآجال المحددة قانونًا أو قضاء. و في غير هذه الحالات، يلزم بالقيام بها ضمن أحسن الآجال، ويتعيّن عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي.

          يُلزم المحضر القضائي بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء مهامه إلا بإذن من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

          يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

          يلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

          يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائى عرقلة سير هياكل المهنة أو عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف أو السلطة الوصية وعدم الامتثال إليها.

          يكون المحضر القضائي وكيلاً في العمليات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويقوم بها دون أمر من القضاء.

          تعدّ هذه الوكالة عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.

          يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا.

          يتعين على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.

          يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف.

          يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد الجزائر، ليودع فيها المبالغ التي بحوزته

          5/: أشكال ممارسة المهنة: يكون ممارسة مهنة المحضر القضائي وفق الأشكال الآتية:

          أ/الإدارة المؤقتة للمكتب: وذلك عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويجب أن تحرر العقود والسندات باسم النائب ويشار إلى إسم المحضر القضائي المستخلف ورخصة النائب العام .

          ب/مكتب المحضر القضائي: يجب أن يكون المكتب لائقا ومناسبا لممارسة المهنة وأن يكون متميزا ، ويشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي 60 م 2 ، عندما يمارس عدة محضرين قضائين في نفس المكتب فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به .

          ج/شركة مدنية مهنية: يجوز لمحضرين قضائيين أو أكثر بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد بعد ترخيص من وزير العدل أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية، ولا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا، ويمنع على المحضرين القضائيين العاملين في دائرة إختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم في شركة مدنية مهنية واحدة، كما يمكنهم الإحتفاظ بمكاتبهم وممارسة

          مهنتهم فيها باسم الشركة.

          د/ المكاتب المجمعة: يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة، وهي عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم، ولا يجوز أن يشار إلى وجود المكاتب المجتمعة خلال ممارسة المحضريين القضائيين لأعمالهم المهنية، ويجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة

          6/:المسؤولية القانونية للمحضر القضائي: تكون إما مدنية أو تأديبية أو جزائية: .

          أ/المسؤولية المدينة للمحضر القضائي: إن غياب القواعد الخاصة بالمسؤولية المدينة -للمحضر القضائي تؤدي إلى تطبيق أحكام القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني )العمل المستحق للتعويض(، تقوم المسؤولية التعاقدية للمحضر القضائي في حالة تشغيله لعدد من المستخدمين في إطار عقد العمل أو في تسييره للشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين، تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عن عمله الشخصي أو عمل الغير أو نائبه.

          ب المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي: إذا خالف المحضر القضائي القوانين والأنظمة - المتعلقة بالمهنة، يسأل مسؤولية تأديبية، وهذه المخالفات تشمل ما يلي : الإلتزام بأداء المهنة . الإلتزام بالتعريفة الخاصة بأتعاب المحضر القضائي . الإلتزام بواجب الزمالة.

          خامسا    : مهنة أمناء الضبط (تنظم لمهن الأسلاك الخاصة)

          يلعب مستخدمي أمانات الضبط دورا حساسا في تسيير مرفق العدالة ويعدون أحد دعائمها، حيث يبلغ عدد مستخدمي أمانات الضبط حالياً 13554 منهم 13206 موظف عاملين بالجهات القضائية والإدارة المركزي، أخذ المشرع على عاتقه تنظيم هذا السلك من الموظفين وعني بهم عناية خاصة.

          بالنظر للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئات من الموظفين، صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية. حدد هذا القانون الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.

          تنقسم هذه الأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط إلى:

            أولا: سلك أمناء أقسام الضبط.

           ثانيا: سلك أمناء الضبط.

          يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من 03 رتب:

          رتبة أمين قسم ضبط

          رتبة أمين قسم ضبط رئيسي

          رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول

          ويتكون سلك أمناء الضبط من 04 رتب:

          رتبة عون أمانة الضبط

          رتبة معاون أمين ضبط

          رتبة أمين ضبط

          رتبة أمين ضبط رئيسي.

          وبالنظر  للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئات من الموظفين صدر المرسوم التنفيذي رقم 08/409 المؤرخ في 24/12/2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي  أمانات الضبط للجهات القضائية وحدد هذا القانون الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.

          1/: المقصود بأمانة الضبط: 

          يحتاج القاضي في عمله إلى من يساعده في الأعمال القضائية نظرا لضخامة الوظائف الملقاة على عاتقه بالأخص أمانة الضبط والتي تشمل الموظفين المنتمون إلى سلك أمانة الضبط العاملين بالجهات القضائية يتم تعيينهم بالمحكمة بعد اجتياز مسابقة ويخضعون لفترات تجريبية لمدة سنة (1) واحدة وإلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم في الوظيفة بشرط  أن يكون هذا التحقيق ايجابيا وعند انتهاء فترة التربص يرسم مستخدمو أمانات الضبط أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض، هذا التكوين يكون تحت الإشراف البيداغوجي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

          ويؤذي مستخدمو أمانة الضبط عند تعيينهم وقبل توليهم وظائف أمام الجهة القضائية التي يعينون بها اليمين القانونية.

          2/: شروط توظيف أمناء الضبط:

          يتم توظيف مستخدمو أمانات الضبط عن طريق المسابقة على أساس اختبار وعن طريق الامتحان المهني

          3/: مهام أمناء الضبط: (المواد 38،39، 40)

          يمارس مهامهم لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى  الإدارة المركزية  بوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء ويباشرون مهامهم حسب  الحالة تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها،  كما يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة  الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة أو التأطير البيداغوجي.

          ومن المهام نذكر:

          -    السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها.

          -    مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقمنتها.

          -    حضور  الجلسات والتحقيقات.

          -    مسك سجل الجلسات.

          -    حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.

          -    ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.

          -    استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.

          -    المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.

          أما دورهم في الدعوى تتمثل في:

          -    يتولى تحرير محضر بتصريح المدعي أو وكيله الراغب في رفع دعوى الذي يوقع عليه هذا الأخير ثم يقيد أمين  الضبط هذه الدعوى في سجل خاص

          -    تكليف الخصوم بالحضور إلى الجلسات المعنية ويكون ذلك بأمر من القاضي.

          -    يحضر الجلسات لتسجيل كل ما يجري فيها دون حضوره تكون باطلة.

          -    يقوم بتحرير الحكم بعد النطق به ويوقعه بالاشتراك مع القاضي.

          -   يساعد القاضي بالانتقال معه للمعاينة ويحرر محضرا يوقعه بالاشتراك مع القاضي ليودع بعد ذلك محفوظات أمانة الضبط.

           4/: واجبات وحقوق أمناء الضبط:

          أ/ واجبات أمناء الضبط:

          -    يمنع على مستخدمي أمانة الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.

          -    يتعين علبهم الالتزام بواجب التحفظ ف كل مكان وفي كل الظروف

          -    يجب عليهم إيلاء العناية اللازمة لعملهم وانجازه في الآجال القانونية.

          -    يؤدون عملهم عند الحاجة خارج المدة القانونية للعمل أثناء أيام الراحة القانونية.

          -    وجوب ارتداء خلال الجلسات البذلة الرسمية.

          -    يجب عليهم تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.

          -    إخطار وكيل الجمهورية عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يعملون بها قرابة أو صداقة أو عداوة.

          ب/ حقوق أمناء الضبط:

          -            الحق في الترقية.

          -            الحق في الانتداب: ويتم ذلك بناء على طلب المعني ويمكن أن ينتدب إلى المدرسة  الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة أو التأطير البيداغوجي.على أن لا يتجاوز نسبة 10 %  من مجموع المستخدمين للجهة القضائية أو المؤسسة الإدارية أو السلك الواحد.

          -            الحق في الإحالة على الاستيداع: على لا تتجاوز نسبة 5%  من مجموع المستخدمين للجهة القضائية أو المؤسسة الإدارية أو السلك الواحد

          -            الحق في الإحالة خارج الإطار: على أن لا يتجاوز نسبة10% من مجموع المستخدمين للجهة القضائية أو المؤسسة الإدارية أو السلك الواحد

          -            الحق في التكوين: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءاتهم المهنية كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.

          -            الحق في الحصول على وسام شرفي أو مكافأة.

          سادسا:محاضرة المتصرفين:

          إن موظفي في سلك المتصرفين ينظمهم القانون الأساسي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 08/04المؤرخ في 19 / 1/ 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16/280المؤرخ في 02 / 11 / 2016.

          1/: أشكال التوظيف

          يضم سلك المتصرفين (04) رتب حسب المادة 14 من المرسوم 08- 04:

          أ- رتبة المتصرف: المادتان 18 و 19 من  المرسوم 08- 04.

          ب-  رتبة المتصرف المحلل: تم إدراجه في تعديل سنة 2016 .

          ج- رتبة المتصرف الرئيسي: المادتان 20 و 21 من المرسوم 08- 04.

          ه- رتبة المتصرف المستشار: المادتان - 22 و 23 من المرسوم 08- 04..

          2/ شروط الالتحاق بمهنة المتصرف .:

          يجب على المترشحين استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08 -04 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16/280المؤرخ في 02 / 11 / 2016:

          أ/ يوظف أو يرقى بصفة متصرف:

          على أساس الشهادة: خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعو دراستهم في ظل نظام المرسوم 66 -   306 المؤرخ في10/04/1966 و المتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة.

           - على أساس الاختبارات: الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .

          - على أساس الامتحان المهني: في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها  المتصرفون الذين يثبتون خمسة 05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

          - على سبيل الإختيار: بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود %10  من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

          على أساس الشهادة بصفة متصرف: الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصل أو بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

           ب/ يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل:

          -عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات: المترشحون الحائزون على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة .

          - عن طريق الامتحان المهني: في حدود30   %     من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون خمسة(5)سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

          - على سبيل الاختيار: وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10  %  من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يرقى بصفة متصرف محلل الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة وبناء على طلبهم المحللون الاقتصاديون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.

          ج/ يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي :

          - على أساس الشهادة: المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعو دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 .

          عن طريق المسابقات : على أساس الاختبارات ، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها.

          عن طريق الإمتحان المهني: في حدود %  30 من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون خمسة 05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

          - على سبيل الإختيار: وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود  % 10 من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون عشرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحصل أو بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.

          د/ يرقى بصفة متصرف مستشار:

          - عن طريق الامتحان المهني: المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون سبعة - 07 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

          - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود  % 20 من المناصب المطلوب شغلها المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبة المتصرفين والمتصرفين المحللين والمتصرفين الرئيسيين.

          ، ويجب على المتربص حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته قضاء فترة تربص مدتها سنة وبعد الانتهاء من مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 من الأمر  06-03 يتم ترسيم المتربص في رتبته ، وإما إخضاعه لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة  فقط، وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أ و تعويض ) المواد من 83 إلى 92 من الأمر06-03).

          3: مهام المتصرفين .

          نصت عليها المواد من 15 إلى 17 من المرسوم08-04 : يمارس المتصرفون كل في ميدان اختصاصه:

          -نشاطات الدراسة والرقابة والتقييمو معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم . و يسهرون على تطبيق القوانين و التنظيمات في هذا المجال . و المبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم.

          -زيادة على المهام المسندة إلى المتصرفين يضمن المتصرفون المحللون، كل في ميدان اختصاصه، مهام التحليل والتقييم المعمقة التي لها علاقة بنشاطاتهم ويساهمون زيادة على ذلك في تصميم وتحسين القياسات القانونية .

          -يمارس المتصرفون الرئيسيون كل في ميدان اختصاصه نشاطات التصميم والتقييس القانوني.

          يحفزون بهذه الصفة مسار المساعدة على إتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تتعلق بمسائل خاصة.

          -يحضرون زيادة على ذلك النصوص القانونية ذات الطابع العام أو الخاص، ولاسيما منها - المشاريع التمهيدية للقوانين وكذا مشاريع النصوص التنظيمية وجميع الأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة.

          -   يمارس المتصرفون المستشارون كل في ميدان إختصاصه نشاطات التوجيه والضبط  والتقدير والاستشراف.

          -   يشاركون بهذه الصفة في إعداد السياسات العمومية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي النتائج والآثار.

          4: حقوق المتصرف

          لقد نصت عليها المواد 26 إلى 39 من الأمر  06/03 وتتمثل فيما يلي:

          -    الحق في حمايته مما يتعرض إليه من تهديد وإهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبتها وضمان تعويضه عن الضرر الذي يلحق من هذه الأفعال .

          -    الحق في حمايته من العقوبات المدنية التي تسلط عليه في حالة المتابعة القضائية من الغير

          بسبب خطأ في الخدمة .

          -    الحق في الراتب بعد أداء الخدمة . والحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد . والاستفادة من الحق النقابي والحق في الإضراب . والحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

          -    الحق في العطل.

          5/: واجبات المتصرف

          لقد نصت عليها المواد 40 إلى 54 من الأمر 06 /03 نذكر منها :

          -    احترام سلطة الدولة وفرض احترامها.

          -    أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز وتجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه حتى ولو كان خارج الخدمة وان يتسم بسلوك لائق، و يخصص كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه

          -. يعتبر مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه .

          -    الالتزام بالسر المهني .

          -    السهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.

          -    المحافظة على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه .


        • الخاتمة

          من خلال ما سبق يتبين لنا  أن هناك العديد من المهن التي يمكن لطلاب الحقوق الولوج إليها والتي تعتبر من المهن النبيلة والدعامة الأساسية لتخصص الحقوق إلى جانب اطلاع الطالب على كل القوانين المنظمة لمختلف المهن والوظائف

          حيث تبين لنا أن لكل مهنة شروط ضرورية للالتحاق بها وان لكل مهنة واجبات ينبغي القيام بها وفي المقابل لديه حقوق يتمتع بها ، كل ذلك يتيح للطالب اختيار المشروع المهني الخاص به.


          • قائمة المراجع

            -   القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء .

            -   القانون العضوي رقم 04 -12 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته والذي عوض بالقانون العضوي رقم 22-12.

            -   المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016 المحدد لتنظيم مدرسة القضاء وكيفية سيرها.

            -   القرار الوزاري المؤرخ في 14 ماي 2019 محدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومهامها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات.

            -   المرسوم التنفيذي رقم 22- 243المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق ل30 يونيو2022يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16/159 المورخ في 3 2  شعبان عام 1437 الموافق ل30 مايو سنة 016 2 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء  وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم..

            -   قانون رقم 13 – 07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434م الموافق ل29 أكتوبر 2013 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

            -   المرسوم التنفيذي رقم 15 – 18 المؤرخ في 15 يناير سنة 2015 المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.

            -   القرار المؤرخ في7 ربيع الاول عام1437 الموافق ل  19 ديسمبر سنة 2015 المتضمن الموافقة  على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية العدد28.

            -   المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية.

            -   القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006، المتضمّن تنظيم مهنة الموثّق.

            -    المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

            -المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لأتعاب الموثق.

            القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة ،2006 معدل ومتمم القانون رقم 23-13 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2023 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

            القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

            المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

            -فضيلة عينين، محاضرات مقياس: المشروع المهني والشخصي، جامعة الجزائر 1: كلية الحقوق،  2021/2022.