Aperçu des sections

  • التعريف بالشركات التجارية

    تعتبر الشركات التجارية من أهم مظاهر الحياة الاقتصادية، وأصبحت حاليا تحتل المرتبة الأولى في النشاط  الاقتصادي، والمالي للدول، وهذا لهيمنتها على جانب كبير من النشاط التجاري، وتمتعها بقدرات مالية، وقانونية، ومعرفية كبيرة.

    والشركات التجارية في وقتنا الراهن تعتبر الوسيلة الامثل، والركيزة الاساسية للنهوض بالاقتصاد، وبناء تجارة قوية، وبث الامان التجاري وهذا  نظرا للضمنات المالية التي تتمتع بها كل شركة من خلال تجميع رؤوس الاموال اللازمة لاستغلال مختلف المشاريع الاقتصادية خاصة الكبرى منها، وكذا تحقيق الاستمرارية والاستقرار المطلوب.

    لهذا أعطى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لمجال الشركات عموما، والشركات التجارية خصوصا، وأحاطها بقواعد قانونية في القانونين المدني، وكذا التجاري، وسعى خلال السنوات السابقة لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم من خلال تبني عدة تعديلات للقواعد القانونية التي تحكم الشركات التجارية في الجزائر،وكان اخر تعديل في 2022.

    • بطاقة تعريفية بالمادة

      اسم ولقب الاستاذ: بوكلاب سهام.

      الايميل: bouklab.s@centre-univ-mila.dz

      المادة المدرسة: الشركات التجارية.

      الوحدة: الوحدة الأساسية.

      المستوى: سنة ثالثة قانون خاص.

      الحجم الساعي الأسبوعي: 14 أسبوعا.

      الحجم الساعي الاعسبوعي: 3ساعات محاضرات.

      طريقة التقييم: امحان في نهاية السداسي زائد قييم مستمر.

      معامل المادة:02.

      رصيد المادة:07.


      • أهداف المقياس

        تمكين الطالب من التعرف على الطرق القانونية السليمة لإنشاء الشركة التجارية وفق التشريع الجزائري.

        -إدراك الأحكام القانونية التي تحكم الشركات التجارية.

        -تمييز أنواع الشركات التجارية الواردة في التشريع الجزائري.

        - معرفة مفهوم البطلان في القواعد العامة، وماهية الاركان العامة والخاصة للعقد، ويتم وضع أسئلة للطالبة للإجابة عنها فيما يخص أركان العقد والبطلان في القواعد العامة.

        - تميز الجزاءات المترتبة عن الاخلال بأركان العقد، وأنواع البطلان في القواعد العامة وكذا القواعدالخاصة ، ونقوم بإعطاء الطالب مجموعة من الأسئلة انطلاقا من فهمه للدرس.

        - يختار أنواع الشركات التي تنتمي لنوع الاشخاص، والتي تنتمي الى الاموال، والمختلطة منها، وانواع البطلان الخاصة بالشركات التجارية حصرا.

        - تحليل أنواع الاركان وحالات البطلان القابلة للتصحيح وفق التشريع الجزائري.

        - تبيان الإجراءات والأشخاص الذين يحق لهم مباشرة التصحيح.

        -  دراسة الحالات التي تكون فيها الشركة التجارية منعدمة، والحالات التي يمكن أن تستمر الشركة في نشاطها رغم وجود خلل في عنصر من عناصر أركانها القائمة عليها، وذلك بناءا على المصادر والأدوات المتاحة، خاصة في حالة اللجوء إلى القضاء، ورفع الدعوى في الآجال قبل التقادم.


        • المكتسبات القبلية

           ومن أجل دراسة هذا المقياس لابد أن يحمل الطالب معه مفاهيم عن نشأة الالتزام، وقواعده، وأحكام القانون المدني، وأحكام القانون التجاري، ومدخل للعلوم القانونية وهي المكتسبات القبلية اللازمة والضرورية.

        • مقدمة عامة

              إن النظام القانوني للشركة التجارية قد مر بعدة تطورات عبر العصور، إذ كانت الشركة تقوم على أساس تعاقدي بحث، لكن التشريعات تدخلت لتنظيم أحكامها، وهذا ماخلق توازن يبدأ من اللحظة الأولى لتشكيل العقد التأسيسي الذي يقوم على مجموعة من الأركان، وفي حالة حدوث خلل في أي ركن من الأركان يترتب على ذلك بطلان هذا العقد، ولكن البطلان ينقسم إلى عدة أنواع حسبب السبب المؤدي إلى قيام هذا البطلان، فنجد أن البطلان المطلق في العقود يلحق تخلف أركان العقد من رضا ومحل وسبب، أما البطلان النسبي فيلحق شروط الصحة، وهناك حالات خاصة بالشركة التجارية أي لا نجدها في القواعد العامة ولا في القانون التجاري.

          • المحور الأول


            أ- الأركان الموضوعية العامة

                إن الأركان الموضوعية العامة الواجب توافرها في عقد الشركة هي نفس الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الأخرى وتتمثل هذه في الرضا، الأهلية ، المحل والسبب .

            الرضا : وهو التعبير عن إرادة المتعاقدينن والتي تتمثل في الإيجاب والقبول، وإذا انعدم الرضا ترتب عن ذلك عدم قيام الشركة، كما يجب أن يكون هذا الرضا صحيحا وخاليا من العيوب كالغلط والإكراه والتدليس، ولا يكفي وجود الرضا فحسب لإبرام عقد الشركة  بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا من ذي أهلية، أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف ولم يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون، ذلك لأن عقد الشركة  يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، والأهلية ضرورية في شركات الأشخاص دون شركات الأموال، وسن الأهلية يتحدد بـ 19 عاما طبقا لنص المادة 40 من قانون المدني الجزائري، فإذا أبرم عقد الشركة شخص قاصر، كان العقد قابلا للإبطال لمصلحته، ولا يتسنى له إبرام مثل هذا العقد إلا إذ حصل على إذن لذلك وهذا طبقا للمادة 05 من القانون التجاري التي تقضي بأن القاصر الذي بلغ سن 18 سنة كاملة وأراد الإتجار وجب عليه أن يحصل على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه ومن طرف المحكمة في حالة ما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها في حالة انعدام الأب أو الأم .

            المحل : هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا، ومشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، فإذا انصب محل الشركة على الإتجار بالقمار أو المخدرات أو تهريب الأسلحة أو على أي نشاط يتعلق بالقطاع العام كان العقد باطلا .

            السبب : وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويرى الفقه الراجح أن هذا الباعث يتمثل في تحقيق غرض الشركة المتمثل في تحقيق الربح، أو أي هدف آخر يسعى الشركاء إلى تحقيقه، ومن ثم فإذا كان سبب عقد الشركة غير مشروع فإن العقد يلحقه البطلان لعدم مشروعية السبب.

            ب : الأركان الموضوعية الخاصة

                لا يكفي لإبرام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية فحسب، بل لابد أيضا من توافر الأركان الموضوعية الخاصة والتي تميز بها عقد الشركة عن سائر العقود وتتمثل في :

            تعدد الشركاء : تنص المادة 416 ق.م ” الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر…” لذا فالشركة هي توافق إرادتين فأكثر ومن خلال م 416 قانون.مدني نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ما جاء في م 188 قانون ،مدني ( أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، فإن جميع الدائنين متساوون تجاها هذا الضمان)غير أنه أورد إستثناء تضمنه الأمر رقم 96/27 بتاريخ 09/09/1996 فأجاز تكوين شركة   urlالتي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع الإنجليزي والألماني، وكذا شركة aspas،أو مايعرف .start-up  

            2- تقديم الحصص : لابد على كل متعاقد أي الشريك أن يلتزم بتقديم حصته للشركة، سواء كانت الحصة نقدية أو عينية أو حصة عمل، ومن مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائني الشركة، غالبا ما تتمثل حصة الشريك في تقديم مبلغ من المال، فإذا تعهد الشريك بمثل هذا الإلتزام وجب عليه تقديم الحصة النقدية في الميعاد المحدد لها، فإذا تأخر في تقديمها خضع للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من المال فتصبح الشركة دائنة له بهذه الحصة، ويلتزم الشريك في مواجهتها بالتعويض عن هذا التأخير، وقد تكون الحصة ديون لدى الغير الذي لابد من ضمان يساره عند موعد الإستحقاق، ويجوز أن تكون حصة الشريك متمثلة في مال معين غير النقود كأن يقدم عقارا أو منقولا ماديا كآلة مثلا أو منقولا معنوي كبراءة اختراع، أوعلامة تجارية ،أو محل تجاري أو دين له في ذمة الغير …. إلخ، كما يمكن أن تكون حصة الشريك في الإنضمام إلى الشركة متمثلة في عمل يؤديه لها، ويقصد به العمل الفني كالخبرة في مجال الاتجار، أو التخطيط، أو التسير الإداري … إلخ ، ويمتنع على الشريك أن يقوم لحساب نفسه بعمل من نفس نوع العمل الذي إلتزم بتقديمه للشركة، وهذا حتى لا يصبح منافسا لها، وهذه الحصة تقدم في شركات الأشخاص دون شركات الأموال، والشركاء الموصيين، المواد 420 مدني،423قنانون مدني، 425/3 قانون مدني، 426/2قانون مدني.

            3/ نية المشاركة : يستخلص هذا الركن من م 417 قانون.مدني ومقتضاه بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء، والتعاون من أجل العمل المشترك،والنية أمر خفي مستتر لكن تستشف من خلال تصرفات الشريك.

            4/ إقتسام الأرباح والخسائر : يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق استغلال المشروع وقدرة  كل شريك على تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن استغلال المشروع ، قسمة الأرباح والخسائر تخضع إلى اتفاق الشركاء على قدر الحصة المقدمة شريطة ألا يدرج في العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر، ويطلق على مثل هذا الشرط إن وجد في عقد الشركة بشرط الأسد، وإدراج هذا الشرط في شركات الأشخاص ينتج عنه إبطال العقد التأسيسي للشركة وبالتالي بطلان الشركة ككل، أما في شركات الأموال فإدراج هذا الشرط لا ينتج عنه بطلان القانون الأساسي ويبطل الشرط فقط، والشركة تستمر دون حدوث تغيير عليها.

            ج: الأركان الشكلية :

                لا يعد عقد الشركة من العقود الرضائية التي تقتصر على مجرد توافر الرضا بل لابد من افراغه في قالب شكلي أي لابد من كتابته وشهره، وعليه فإن الأركان الشكلية لعقد الشركة تتمثل في :

            1-الكتابة : نصت المادة 418 من قانون.مدني على ضرورة كتابة عقد الشركة وإلا كان باطلا سواءا تعلق الأمر بالشركات المدنية أو الشركات التجارية، غير أن الكتابة تكون عرفية أو رسمية وإذا كان المشرع لم يبين نوعية الكتابة الواجبة في الشركة المدنية أو اقتصر على ضرورة كتابتها فقط، فإن الشركة التجارية لابد من افراغها في الشكل الرسمي وإلا كانت باطلة وهذا ما يستخلص من نص المادة 545 قانون تجاري الذي يقضي بضرورة إثبات الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، وبمفهوم المخالفة أن الكتابة الرسمية لازمة وعلى كل فإن عقد الشركة غير المكتوب لا يجوز إثباته بالأدلة التي تعادل الكتابة أوالأخرى كالإقرار واليمين ، وهذه القاعدة عامة وسارية على عقود الشركات، ماعدا شركة المحاصة.

            2- الشهر : أخضع المشرع الجزائري الشركات لإجراءات الشهر قصد إخطار الغير بميلاد الشركة، وحتى يكون على دراية بما يحيط الشركة قبل التعامل معها ، وإذا كانت الشركة المدنية تتمتع بهاته الشخصية بمجرد تكوينها، فإن الشركة التجارية لا تتمتع بها إلا بعد اتباع اجراءات الشهر المادة 549 قانون تجاري، وتخضع جميع الشركات لإجراءات الشهر باستثناء شركة المحصاة لأنها شركه خفيه ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، والشهر يكون على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، حيث تكون هناك نشرة عادية ونشرة إلكترونية.

            3-القيد في السجل التجاري: على خلاف الشركات المدنية، اشترطت المادة 549قانون تجاري إلزامية القيد في السجل للشركات التجاري، ورهن وجود الشخصية المعنوية على هذا الإجراء.



          • المحور الثاني


            1_ البطلان المطلق

                 بالرجوع للقواعد العامة، نجد أن البطلان المطلق في العقود يلحق تخلف أركان العقد من رضا ومحل وسبب، كعدم توافق الايجاب مع القبول، أو كأن يكون المحل مستحيلا، أو أن يكون الغرض من هذه الشركة القيام بأعمال غير مشروعة، وهناك حالات خاصة بالشركة التجارية أي تمس الأركان الخاصة وهي: تخلف ركن تعدد الشركاء، عدم تقديم الحصص المكونة لرأسمال الشركة، والتي هو ضمانة لجماعة الدائنين، انتفاء نية اقتسام الأرباح والخسائر (شرط الأسد)، فالشركة كما أوضحنا سابقا باطلة بطلانا مطلقا إلا في الحالات التي أقرها القانون بموجب المادة 733قانون تجاري، فيما يخص الاحتجاج به فصلت في ذلك المادة 102 من القانون المدني.

            2_ البطلان النسبي

                 البطلان النسبي كما هو معروف في القواعد العامة يمس حالتين هما: نقص الأهلية، عيوب الإرادة من إكراه وتدليس وغلط وغبن.

            ففي هذه الحالة يبقى العقد صحيحا لغاية تمسك من يهمه الأمر ببطلانه وذلك وفقا للمادة 99من القانون المدني، والمادة 742 من القانون التجاري، وهو ليس متعلقا بالنظام العام، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه،فإذا تمسك الشريك بحقه في البطلان وصدر حكم بذلك تنحى بعيدا عن الشركة، وثبت حقه في استرداد حصته إن كان قد وفى بها، و يلتزم برد ما حصل عليه من أرباح في الفترة قبل الحكم بالبطلان، وفي ذلك المادة 103 من القانون المدني  وفي شركات الأشخاص تكون آثار البطلان النسبي وفق ماذكرته المادة 563 من القانون التجاري، أما شركات الأموال فلا تتأثر.

            3_ البطلان الخاص

              المشرع فرض الكتابة لوجود عقد الشركة التجارية وتخلف هذا الركن يرتب آثار أوردتها المادة 418من القانون المدني والمادة 545/1 من القانون التجاري، والمادة 548 من القانون التجاري، ومنه فتخلف الكتابة والشهر ينتج عنه بطلان من نوع خاص، والغير يثبث وجود الشركة بكافة الطرق وفقا للمادة 545من القانون التجاري.

            التقادم في دعوى البطلان المتعلقة بالشركات التجارية قصير، فيكون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حصول البطلان (المادة 740 من القانون التجاري)، مع مراعاة الحالة المذكورة في المادة 738 من القانون التجاري وهي حالة الانقضاء في ميعاد ستة أشهر من تاريخ الإنذار.

            4- تصحيح البطلان:

                التصحيح يكون إما بدعوى، أو عن طريق الدفع به وتنقضي الدعوى إذا قبل الشريك بنوع الشركة الذي ‘نتزع فيها رضاه، غير أنه في حال كان المحل أو السبب غير مشروع فلا تنقضي دعوى البطلان، والمادة 739من القانون التجاري تجيز لكل شحص يهمه الأمر أن يندر الشركة بالقيام بهذا التصحيح.

            والقانون أعطى المحكمة سلطة منح مهلة لتصحيح البطلان وذلك حسب السلطة التقديرية للقاضي، وأن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان وذلك حسب الوقت الكافي لتحقيق ذلك وهذه المدة تختلف من طرف إلى آخر، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى في جميع الأحوال.



          • خاتمة

            خاتمة

                من خلال ما تقدم نجد بأن الشركة التجارية عبارة عن عقد يجمع بين الشركاء، ولقام هذا العقد وصحته لابد من توافر مجموعة من الأركان تتمثل في: الأركان الموضوعية العامة، والأركان الموضوعية الخاصة، والأركان الشكلية، وبإجتماعها كلها تقوم الشركة التجارية، ولكن في حالة حدوث خلل في أحد هذه الأركان تقوم نظرية البطلان، التي من خلالها ينعدم عقد الشركة، والبطلان الذي يمس هذا العقد يقسم لثلاثة أنواع هي: البطلان المطلق وهو من النظام العام ويجوز للقاضي أن يثيره ويحكم به من تلقاء نفسه وهو يعيد الأطراف إلى الحالة الاولى قبل إنعقاد العقد، والبطلان النسبي وهو لا يعدم العقد تماما ولكن ينهيه من تاريخ الحكم به فقط وماكان قبل ذلك من إلتزامات يكون صحيحا، والقاضي لا يمكن أن يثيره من تلقاء نفسه، بل لابد لمن له مصلحة أن يثيره ويطلب تطبيقوه، والبطلان من نوع خاص وهو متعلق بعقد الشركة كحالة خاصة وخروج عن القواعد العامة والذي يجوز تصحيحه بكل سهولة، والالتزامات الحاصلة قبل وقوعه صحيحة.


            • قائمة المراجع


              1-قصري نسيم، النظام القانوني لحماية الشركات التجارية من الإفلاس في القانون الجزائري والمقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة بجاية، 2021


              2-عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنش ر والتوزيع، عمان، 2007


              3-محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000

              4 -أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعيالحديث،  الاسكندرية ،2002

              5-إبراهيم سيد أحمد ، العقودوالشركات التجارية فقها وقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية

              6- بالطيب محمد البشير، الحرية التعاقدية في الشركات التجارية وفقا  للتشريع الجزائري، رسالة

              دكتوراه، جامعة بسكرة، 2017

              7-مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1997

              8-فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة، الطبعةالخامسة

              الاردن، دار الثقافة 2010.