مخطط الموضوع

  • بطاقة تعريفية للمقياس

    صورة ترحيبية

    اسم المقياس : قانون الأعمال

    المستوى : سنة ثانية ماستر ( السداسي الثالث)

    تخصص: تسويق

    وحدة التعلم الاستكشافية

    الرصيد 02

    المعامل02

    الحجم الساعي  للسداسي 45 ساعة

    نمط التعليم : حضوري

    طريقة التقييم : %40 مراقبة مستمرة +%60 امتحان نهائى


    • معلومات التواصل والاتصال بالاستاذ

      التواصل

      الاستاذة : نمديلي بشرى 

      البريد الالكتروني المهني: b.nemdili@centre-univ-mila.dz

      أيام الاستقبال: الثلاثاء من سا 11:00 إلى 12:30 / الاربعاء  من 12:30 الى 14:00 مكتب رقم 22

      • أهذاف التعلم

          goals                    

        أهذاف التعلم حسب مستويات بلوم

          مستوى المعرفة أو التذكر: كل ما يخص قانون اعمال الشركات التي تلقاها الطالب سنة ثالثة ليسانس ما يخص قانون اعمال الشركات التي تلقاها الطالب سنة ثالثة ليسانس   .

          مستوى الاستيعاب أو الفهم : يقوم الطالب في هذا المستوى باستيعاب أو فهم الأسس القاعدية لقانون الأعمال من حيث المفهوم والخصائص وتمميزه عن القوانين المشابهة المستوى باستيعاب أو فهم الأسس القاعدية لقانون الأعمال من حيث المفهوم والخصائص وتمميزه عن القوانين المشابهة. 

          مستوى التطبيق : يتعرف الطالب على ضوابط  اشناء الشركات وشروطها مع القوانين الخاضعة لها ووسائل الضبط القانونية .  

        مستوى التحليل :يقوم الطالب  بالمعالجة أو التحليل لأهمية النصوص القانونية الضابطة لنشاط الشركة حسب النشاط والنوع الطالب  بالمعالجة أو التحليل لأهمية النصوص القانونية الضابطة لنشاط الشركة حسب النشاط والنوع   

          مستوى التركيب : الطالب عند هذا المستوى تكون له قدرة على تركيب أهم المقاربات الخاصة بالأساس القانوني لأهمية قانون الاعمال ونطاقه ومصادره واهميته في حياة الشركة  .

        مستوى التقويميعمل الطالب  على الوصول إلى أهم العراقيل التي قد تواجه الشركة من جراء  عدم احترامها الطالب  على الوصول إلى أهم العراقيل التي قد تواجه الشركة من جراء  عدم احترامها  للقوانين الناظمة لاعمالها.

        • محاور المقياس

           

          1

          المحور الأول: عموميات حول قانون الأعمال  

          1- تعريف قانون الأعمال

          2-  خصائص قانون الأعمال

          3-  فروع قانون الأعمال

          4-  مصادر قانون الأعمال

          2

          المحور الثاني: . نظرة عامة حول الشركات

          1-  التفرقة بين الشركة التجارية والمدنية

          2-  النظام الضريبي للمؤسسة والأشخاص ورؤوس الأموال

          3-  التفرقة بين الشخصيات القانونية للشركات

          3

          المحور الثالث: . القوانين المتعلقة بإنشاء مؤسسات

          1-  طرق إنشاء المؤسسات

          2-  إمضاء عقود المؤسسات

          3-  إمضاء القانون الأساسي

          4-  تقديم القانون الأساسي لمصالح الضرائب

          5- إشهار القانون الأساسي في الجرائد العمومية

          4

          المحور الرابع: أشخاص بيئة قانون الأعمال

          1-    التاجر

          2-    الشركات التجارية وتجمعات الأعمال

          3-    الأعمال التجارية


           6

          الحور الخامس: قانون النقل

          1-     عقد النقل البري

          2-   عقد  النقل البحري                                              

          3-   عقد النقل الجوي



           5

          المحور السادس:  القانون البحري

          1-    مفهوم وخصائص القانون البحري

          2-    فروع القانون البحري

          3-    نطاق تطبيقه

          4-    التأمين البحري للسفسية واستغلالها التجاري


          المحور السابع : قوانين عمل الجمعيات.
          1- مفهوم الجمعيات 
          2- القانون الأساسي للجمعيات
          3- ملف تأسيس الجمعية
          4-الهيئات الفاعلة في الجمعية
          5- تمويل الجمعية

          7

          المحور الثامن: قانون العمل في الجزائر.                          

          1-  نشأة وتطور قانون العمل في الجزائر

          2- تعريف وخصائص قانون العمل في الجزائر


          • المحاضرة الثالثة: الاجراءات القانونية لإنشاء شركة


            الفكرة هي المرحلة الأولى لإنشاء المشروع وأساس ولادة أي مؤسسة. هناك العديد من أفكار المشاريع، يمكن أن تكون أنشطة موجودة بالفعل أو مفاهيم مبتكرة تمامًا. يمكن أن تنشأ فكرة بدء مشروع تجاري بأشكال مختلفة؛ نقاش حول طاولة، معرفة، قناعة قوية، خبرة مهنية،
            فكرة مبتكرة. يجب على قائد المشروع ان يدرس فكرته جيدا ليؤتي المشروع بثماره.
            إن اختيار الشكل القانوني لمؤسستك سواء بمفردك أو مع شركاء أمر حاسم وضروري. فهو الذي سيحدد النظام الضريبي الملائم على حسب التشريعات القائمة وكذلك المسؤوليات والالتزامات الناشئة عنها.

            الخطوات الإدارية اللازمة لإنشاء شركة في الجزائر

            1- التسمية:

            اسم الشركة يجب أن يكون فريدًا ومختلفًا عن كل أسماء الشركات الموجودة من قبل، ولهذا سيُطلب منك تقديم 4 اقتراحات بتسميات مختلفة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب الأفضلية.

            بعد ذلك، سيتم فحص كل الاقتراحات، إذا لم يكن الاقتراح الأولّ محجوزًا فستحصل عليه، وإلا يمنحونك الخيار الثاني و هكذا.

            2- التوثيق:

            بعد الحصول على التسمية من المركز الوطني للسجل التجاري، يجب عليك التوجه عند الموثّق للحصول على وثيقتين أساسيتين:

            عقد الإيجار: يخص مقر نشاط الشركة، ويكون موثّقًا باسمها.

            القانون التأسيسي: وهو عبارة عن مجموعة نصوص قانونية تعرّف حالة الشركة وممثّليها، وتوضّح حقوقهم والتزاماتهم.

            النشرة الرسمية للإعلانات القانونية BOAL : يتكفّل الموثق بنشر القانون التأسيسي في المركز الوطني للسجل التجاري. 

            3- استخراج السجل التجاري:

            تم هذه العملية عمومًا في ظرف 24 ساعة، وتتطلب التوجه للمركز الوطني للسجل التجاري مصحوبًا بالوثائق الموضّحة على موقعهم الإلكترو

            4-الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء

            5-التصريح بالوجود

            هما كان نوع شركتك، يجب أن تقدم ملف تصريح بالوجود لمفتشية الضرائب الإقليمية التي يتبع لها مقر نشاطك التجاري، وذلك في غضون 30 يوم منذ بدء نشاط الشركة،

            6-استخراج رقم التعريف الجبائي  

            (NIF)    يمكن إتمام إجراءات استخراج رقم التعريف الجبائي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني  للمديرية العامة للضرائب.

            7-استخراج رقم التعريف الإحصائي   

             (NIS)

            للحصول على رقم التعريف الإحصائي، يتوجب عليك التقرب من المصالح الإحصائية التابعة للملحقات الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات، مرفقًا بنسخة من رقم التعريف الجبائي، ونسخة من السجل التجاري، واستمارة الطلب.

            8-فتح الحساب البنكي للمؤسسة  

            آخر خطوة تتمثل في فتح حساب بنكي خاص بالمؤسسة،


            👊 ملاحظة : الطالب معني فقط بالجزأ المتعلق بالاجراءات القانونية لتأسيس شركة ذات شخصية معنوية وليس شركة الشخص الطبيعي.

            • المحاضرة الرابعة: أشخاص بيئة الأعمال ( البيئة التجارية)

              أولا : التاجر   

              المفهوم العام، التاجر هو الشخص الذي يمارس نشاط تجاري بصفة رئيسية.

              حسب أحكام المادة الأولى (01) مكرر من القانون التجاري، فإن التاجر هو كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يقوم بأعمال تجارية و تعتبر مهنته الاعتيادية، إلا في حالة مغايرة يذكرها نص القانون.

              يكتسب التاجر (الشخص الطبيعي) هذه الصفة بالتسجيل في السجل التجاري، أما الشركة فإنها لا تكتسب صفة الشخص المعنوي إلا ابتداء من قيامها بالتسجيل في السجل التجاري.

              النشاطات الفلاحية، الحرفيين، الشركات المدنية، الجمعيات، التعاونيات التي ليس هدفها الربح، المهن المدنية الحرة، المؤسسات ذات الطابع الإداري... ليس لها الطابع التجاري.

              التاجر (شخص طبيعي أو معنوي) يمكن أن يكون منتج، تاجر بالجملة، تاجر بالتجزئة، مستورد أو مصدر أو مؤدي خدمات.

              يجب على التاجر مسك دفاتر التجارة لتسجيل العمليات المنجزة و القيام بجرد عناصر الأصول و الخصوم و تحضير الحصيلة السنوية (لختام الممارسة) و حساب النتائج عند نهاية كل سنة.

              يخضع التاجر أيضا إلى الإفلاس أو التصفية القضائية.

               

               

              ثانيا: الشركات التجارية ( تم التفصيل فيها فيما سبق) 

              ثالثا: الأعمال التجارية 




            • المحاضرة السادسة: قانون النقل

              1- تعريف قانون النقل: هو عقد يلتزم بمقتضاه ﺷﺧص، ﯾدﻋﻰ اﻟﻧﺎﻗل أن ﯾﻧﻘل ﺷﺧﺻﺎً آﺧر أو ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن ﻣوﺿﻊ إﻟﻰ آﺧر. وﯾدﻋﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ ﻋﻘد ﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ﺑـ اﻟراﻛب، وﻓﻲ ﻋﻘد ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑـ اﻟﻣرﺳل، وﻗد ﺗرﺳل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻣرﺳل ذاﺗﻪ أو إﻟﻰ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﯾدﻋﻰ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ.

              2- أنواع النقل:

              النقل البري:  ان النقل البري في الجزائر له تشريع و تنظيم يحكمانه بالنسبة للتشريع فهو القانون 01_13 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه اما فيما يخص التنظيم فهي مختلف القرارات و التنظيمات الصادرة و التي تنظم نشاط النقل والدي يتمثل في حركة المرور عبر الطرق، النقل الحضري وشبة الحضري، النقل بالسكك الحديدية ، النقل الموجه وعبر الكابل (مترو الجزائر والترام والجندول والتلفريك) ، المراقبة التقنية للمركبات، ونشاط مدارس تعليم السياقة .
              النقل الجوي: نشاطات المطارات والملاحة الجوية وحركة النقل.
              النقل البحري: ﻧﺸﺄت ﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم 155/87، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وأﻣﺘﻌﺘﻬﻢ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺳﻴﺎرات ﺑﺤﻴﺚ ﺎرس ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وأﻋ ل وﻛﻴﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺨﺎرج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺟ ير ﺳﻔﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎص  ويتمثل بشكل عام في نشاط الموانئ ونقل الأشخاص و البضائع  وكذلك الأنشطة المرافقة.





              • المحاضرة التامثة: قانون العمل في الجزائر

                1. علاقة العمل:

                 تنشأ علاقة العمل بموجب عقد كتابي أو غير كتابي.

                • وتقوم علاقة العمل ،على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
                • يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة.
                • يمكن اثباث عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت.
                • يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة.

                • 2- حقوق العمال الأجراء وواجباتهم:

                 ماهي الحقوق الأساسية للعمال الأجراء ؟

                 يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:

                • ممارسة الحق النقابي،
                • التفاوض الجماعي،
                • المشاركة في الهيئة المستخدمة (عن طريق لجنة المشاركة) ،
                • الضمان الإجتماعي والتقاعد،
                • الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
                • الراحة،
                • المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها.
                • إحترام السلامة البدنية والعقلية وكرامتهم،
                • الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
                • التكوين المهني والترقية في العمل،
                • الدفع المنتظم للأجر المستحق،
                • الخدمات الإجتماعية،

                ماهي الواجبات الأساسية للعمال الأجراء؟

                 يخضع العمال للواجبات الأساسية التالية:

                • أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ،
                • أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة قصد تحسين التنظيم والإنتاجية،
                • أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم،
                • أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية والأمن التي يعدّها المستخدم ،
                • أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل ،
                •  أن يشاركوا في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير داخل الهيئة المستخدمة،
                • أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه،
                • أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع.

                 3-المدة القانونية للعمل:

                 المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية،

                • تتوزع المدة القانونية للعمل على خمسة أيام كاملة على الأقل،
                • إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، ويعتبر نصفها عملا،
                • لا يجوز أن تتعدى بأي صفة كانت مدة العمل اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم.

                 الساعات الإضافية:

                 يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية،

                • يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.

                العمل الليلي:

                 يعتبر كل عمل ينفذ مابين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا،

                لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي،

                يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من مفتش العمل المختص إقليميا.

                4- العطل القانونية:

                لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم،

                • وكل تنازل من طرف الأجير عن عطلته كاملة أو عن جزء منها يعد باطلا وعديم الأثر،
                • يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة،
                • تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف،
                • تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة،
                • يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب خاصة بدنية أو عصبية،
                • 5- تعليق علاقة العمل :

                    تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية:

                  • اتفاق الطرفين المتبادل،
                  • عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
                  • أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها،
                  • ممارسة مهمة انتخابية عمومية،
                  • حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي،
                  • صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
                  • يعاد إدراج العمال قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل ، بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل.

                   6- إنهاء علاقة العمل:

                   * تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية:

                  – البطلان أو الإلغاء القانوني،

                  – انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة،

                  – الاستقالة،

                  – التسريح،

                  – العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع،

                  – التسريح للتقليص من عدد العمال،

                  – إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة،

                  – التقاعد،

                  – الوفاة،

                  – يسلم للعامل، عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها.