Topic outline

  • التعريف بالمقياس

    صورة للمقياسد.ايمان بغدادي،baghdadi.i@centre-univ-mila.dz

    محاضرات في مقياس قانون الاسرة-مواريث-ملقاة على طلبة سنة ثالثة قانون خاص، معامل المادة: 01، رصيد المادة: 02، وحدة التعليم استكشافية، بحجم ساعي يضم ساعة ونصف أسبوعيا، بحجم زمني كلي للمقياس يقدر 14أسبوعا، ويقيم عبر امتحان باخر السداسي.

    يتناول هذا المقياس موضوع المواريث، الذي نظمهم قانون الاسرة الجزائري رقم: 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005، في الكتاب الثالث منه بعنوان: الميراث من المادة 126 الى المادة 183، وهي مواد تحتوي احكام قانونية كقواعد أساسية تنظم مستحقي الميراث والمسقط عنهم الميراث، تبعا لما ورد بالشريعة الإسلامية فيما يخص التركة وكيفية اقتسامها ومناب كل وارث من ميراث مورثه، ويعد المقياس وحدة تعليمية استكشافية صحيح، لكنه من اصعب فروع القانون الخاص، لانه فيه تفصيلات عديدة خاصة في المسائل الميراثية الحسابية، وهو مقياس دارج في منهاج طلبة السنة ثالثة ليسانس حقوق، تخصص قانون خاص، مثله مثل بقية القوانين الخاصة مثل القانون التجاري، القانون المدني، قانون التامين...الخ.


    • اهداف المقياس

      خلال دراسة هذا المقياس نهدف إلى ما يلي:

      -                 في مستوى المعرفة الذي يتعين على الطالب، الاستذكار وتمييز المعلومات، ويستطيع ترتيب، تصنيف، تذكر، استرجاع، اختيار، وضع قائمة، حفظ للمعلومات النظرية التي تخص

      علم الميراث من شروطه وموانعه خاصة

      - في مستوى التطبيق يكون الطالب، قادر على استخدام او تطبيق المعرفة من خلال حل التمارين الميراثية التي يستوجب عليه فهم، تفسير، إعطاء امثلة، حساب، استدلال، اكتشاف نصيب كل وارث من

      الورثة، ومتى يستحق ميراثه والفرق بين الانثى والذكر في الميراث، أي ربط، حل، إيضاح، تناول أصناف الورثة ومتى يحجبون عن الميراث.

      -                  في مستوى التقويم يتعين على الطالب: تقييم فعالية كل المفاهيم من ناحية النظرية على الناحية التطبيقية الحسابية للمسائل الميراثية، ويكون عليه؛ مراجعة، تبرير، التحقق، توقع، استخلاص، لكل خطوات تأصيل المسائل وحتى المسائل الخاصة في الميراث.


      • المعارف المسبقة

        يجب على الطالب ان يكون مزودا بمقياس قانون الاسرة، ويكون على دراية بمفاهيم أساسية حول الزواج والطلاق وأنواع التبرعات، حتى يتعرف بالمقام الأول على شروط الزواج الصحيح الذي به تتحقق شروط الميراث واطلاع الطالب أيضا على احكام الطلاق بأنواعه لان كل نوع من أنواع الطلاق له علاقة بالميراث، وكذا الاطلاع على احكام الهبة والوصية لانها تؤثر في الميراث هي الأخرى.

         ويكون الطالب أيضا على دراية بمصادر الشريعة الإسلامية، من احكام القران الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس فكلها تطرقت الى الميراث.

        ويتعين على الطالب أيضا ان يكون مكتسب علم الحساب بالتالي هو على اطلاع بالكسور والاختزال ومختلف العمليات الحسابية التي نستعين بها في علم الفرائض.

         


      • المخطط العام للمقياس

        يحتوي مقياس المواريث على المحاور التالية:

        تمهيد: مدخل الى المواريث: التعريف والمشروعية

        1-المحور الأول: الاحكام الوضعية للميراث

        -       أسباب الميراث

        -       شروط الميراث

        -       موانع الميراث

        2-المحور الثاني: التركة

        -       مكوناتها

        -       تأصيل المسائل وتصحيحها

        -       أحكام العول والرد وميراث الجد مع الاخوة


        • محاضرات المحور الاول

          مقدمة:

          مسالة توزيع الإرث، مسالة دينية اسلامية بحتة، فقد اهتم الدين الاسلامي بكيفيات توزيعها على الورثة بعد وفاة مورثهم، وبذلك الدين الاسلامي فرض العدل بين مجموع الورثة، ومنه استقت القوانين مواد ضابطة لتوزيع ارث المتوفي مع مراعاة حالة الوصية والديون له، وهذا تفاديا لوقوع النزاعات بين الورثة

          كون ان التركة هي ما يتركه الميت وتشمل جميع ما للميت من أموال وحقوق ماعدا تلك الحقوق المتعلقة بشخصه، ويجب أن يوزع عدلا على الوارثين.

          ومنه نستنتج ان علم الميراث له منزلة عالية لدى فقهاء الاسلام، وعني به الخلفاء وافردوه اهتماما كبيرا ويطلق عليه اسم: " علم الفرائض" و "علم التركات"  واعتبروه ثلث علم الدين الاسلامي، واعتبره البعض نصف العلم.

          1- تعريف الميراث

          الميراث هو مايستحقه الوارث من مورثه بسبب من اسباب الارث، ويعتمد ذلك على مجموعة من القواعد الحسابية التي يعرف بها حق ونصيب كل وارث شرعي من التركة، ومنه نعرف من يرث ومن لا يرث.

          2- اصول احكام المواريث

          2-1: الاصول الدينة

          للميراث أصول دينية وهي الايات الكريمة التي جاء بها القران، المبينة نصيب كل وارث  ذكرا كان ام انثى متمثلة في:

          قوله تعالى:" يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثة ابواه، فلأمه الثلث، فان كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما". الاية 11 سورة النساء

          وقوله تعالى:" ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن، مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ". الاية 12 من سورة النساء.

          وقوله تعالى أيضا:" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، فلها نصف ماترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا إثنتين فلهما الثلثان، مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيئ عليم ". الاية 176 من سورة النساء.

          2-2: الاصول القانونية

          للميراث أصول قانونية أيضا، اذ نص المشرع الجزائري في قانون الاسرة القانون رقم: 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المعدل والمتمم، (بالامر رقم: 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005) في كتابه الثالث على الميراث وبين احكامه، إذن الميراث وارد مع احكام الاحوال الشخصية من خطبة وزواج وطلاق و حضانة ..الخ في قانون الأسرة.

          وقد تضمن قانون الأسرة احكام المواريث في 58 مادة  وتبدأ من المادة 126 الى المادة 183

          والوصية نص المشرع على احكامها في قانون الاسرة من المادة 184 الى المادة 201  والهبة من المادة 202 الى المادة 209 التي يستطيع المورث القيام بهما في حياته لورثته.

          وتنص المادة 189: على انه صحيح لا وصية لوارث، والذي هو من الورثة ويستحث نصيب من الارث، الا انه يجوز ذلك لكن بإجازة الورثة وتكون الإجازة بعد وفاة الموصي، والوصية تكون في حدود الثلث للتركة، ومايزيد عن الثلث توقف على إجازة الورثة.

          ننوه أيضا الى أنه يمكن أن تصح الوصية مع اختلاف الدين، اما الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية، ولكن إذا كانت الهبة مراد بها حرمان بعض الورثة من الارث لصالح واحد فيهم فقط، فيجب اثبات سوء نية المورث والتمسك بذلك قضائيا لابطال الهبة هاته (عقد صوري).

          3- الحقوق المترتبة بالتركة

          نص قانون الأسرة في المادة 180 منه على انه قبل ان توزع التركة على الوارثين، تجب فيها حقوق تترتب قبل توزيعها وهي:

          - مصاريف تجهيز الميت ودفنه ( بالقدر المشروع)

          - الديون الثابتة في ذمة المتوفي ( لا تركة الا بعد سداد الديون) .

          - تنفيذ الوصية ( بشرط عدم تجاوزها الثلث ومازاد موقوف على إجازة باقي الورثة)

          4- اسباب الميراث

          أسباب الميراث هي واردة بالمادة 126 من قانون الاسرة ونذكرها في النقاط التالية:

          4-1: صلة القرابة

          صلة القرابة هي رابطة النسب التي تربط بين المورث (الميت) والوارثين من اصول وفروع والحواشي وبالتالي عند اثبات قرابة النسب التي تربط الوارث مع المورث (الميت) له حق المطالبة بحقه في الميراث قضائيا.

          4-2: الرابطة الزوجية

          الرابطة الزوجية تتحقق بعقد زواج صحيح بين الرجل والمراة سواءا تم الدخول او لا او وقعت الوفاة بعد الدخول، فان الحي يرث الميت منهما، واذا كان الزواج باطلا فلا توارث بينهما، ويستوي في ذلك اثبات الزواج بوثيقة رسمية، فالزواج العرفي يجب اثباته يحكم قضائي قبل المطالبة بالحق في الميراث.

          5- شروط الميراث

          يشترط لاستحقاق واستفاء الارث بعد وفاة المورث لصالح الوارث مايلي:

          5-1: قيام رابطة الزوجية

          قيام الرابطة الزوجية تعني هنا استمرارية العلاقة الزوجية من تاريخ ابرام عقد الزواج الصحيح الى غاية الوفاة لأحد الزوجين (الرجل او المرأة) بمعنى لم تنحل مثلا بالطلاق.

          وتجدر الاشارة الى:

          - إذا وقعت الوفاة في العدة من الطلاق الرجعي، فان هنا علاقة الزوجية قائمة، لان هذا الطلاق لا ينهي العلاقة في الحال، وانما يبقيها حكما حتى انتهاء العدة (لانه يستطيع الزوج ارجاع زوجته)

          - في حالة الطلاق البائن فالامر يختلف عن الرجعي، لانه ينهي العلاقة الزوجية في الحال، فاذا حصلت الوفاة بعده ولو في في العدة، فلا توارث بين الزوجين.

          - واذا حصلت الوفاة لأحد الزوجين اثناء التقاضي في دعوى الطلاق أو بعد صدور الحكم وقبل انتهاء العدة وهو مانصت عليه المادة 132 من قانون الاسرة بالقول:" إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الارث "

          بمعنى إذا رفعت دعوى الطلاق أو خلع ثم وقعت الوفاة في اثناء اجراءات التقاضي وقبل صدور حكم بالطلاق، فالحي يرث الميت ( الزوجة لا تعتبر مطلقة الا بعد صدور الحكم بالطلاق والعدة تبدا من هذا التاريخ.

          5-2: وفاة المورث

          وذلك من خلال:

          - التحقق من وفاة المورث  الحقيقة لان الميراث خلافة للحي في تركة الميت، إذ لا يجوز التصرف في تركة الشخص  الذي على قيد الحياة طبقا لنص المادة 127 من ق. الاسرة، وتثبت الوفاة من طرف طبيب او بشهادة الشهود الذين عاينوا وفاة المورث.

          - نكون امام وفاة حكمية لا حقيقية، في حالة المفقود (الغائب) الذي لا يعرف مكانه، ولا التحقق من حياته او وفاته، وتثبت وفاة المفقود بعد مرور أربع سنوات غياب بعد التحري، ويكون بموجب حكم قضائي، إذا لا يعتبر المفقود ميتا وتقسم تركته، الا من تاريخ صدور الحكم القضائي بوفاته.

          - إذن في كلتا الحالتين (الوفاة الحقيقة او الحكمية) فيجب أن تثبت بوثيقة رسمية -

          مثل: شهادة الوفاة المستخرجة من السجل الخاص بالوفيات

           

          5-3: حياة الوارث وقت وفاة المورث

          فطبقا لنص المادة 128 من ق.الاسرة الجزائري فإنه يشترط لاستحقاق الارث (التركة) أن يكون الوارث حيا (الحي يخلف الميت) فمن مات قبل مورثة ليس له الحق في الميراث.

          وتثبت الحياة للوارث اثناء موت المورث بواسطة شهادة الحالة المدنية.

          اما إذا مات إثنان أو اكثر ممن وجد بينهم سبب التوارث، ولكن لم يعلم أيهم مات قبل الآخر، فانهم لا يتوارثون وهو ما نصت عليه المادة 129 من قانون الاسرة الجزائري.

          والحياة التقديرية كحياة المفقود قبل الحكم بموته، فان المفقود يعتبر حيا حتى يصدر الحكم القضائي بموته، والحياة التقديرية بالنسبة للحمل في بطن امه، فله هو الاخر نصيب في الميراث، لكن يشترط ان يكون الحمل :

          • موجودا في بطن امه وقت وفاة المورث (الحساب خاص ب9 أشهر)

          • ان يولد الحمل حيا عند الولادة طبقا لنص المادة 134 من قانون الاسرة.

          5-4: عدم وجود موانع الميراث

          يجب مراعاة:

          - سبب الارث هما: القرابة ودرجتها والزوجية

          - انتفاء موانع الميراث: إذا وجد سبب الميراث ولكنه اقترن بالوارث مانع من موانع الميراث، فانه لا يستحق الارث.

          6- موانع الميراث

          هي مايتعلق بالوارث من افعال معينة تسقط عنه الحق في الميراث، ولا يتاثر باقي الورثة بافعاله بل يحرم وحده منه، ويختلف الأمر عن المحجوب من الميراث والموانع هي:

          6-1: القتل العمدي والعدواني

          - عند قتل المورث عمدا من طرف وارثه، وعدوانا بغير حق فلا يستحق الارث للوارث هنا، فالوارث هو الفاعل الاصلي لجريمة القتل، واذا كان شريكا في الجريمة مع غيره أيضا لا يستحق الارث، لكن القتل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس؛ فالامر يختلف ويتحصل الوارث ارثه عاديا.

          - عند الادلاء بشهادة الزور ضد مورثه وتؤدي الى تطبيق عقوبة الإعدام (القتل) عليه فإنه لا يستحق الوارث المدلي بشهادة الزور عن مورثه، الميراث.

          - عند علم الوارث بالقتل أو تدبيره دون أن يعلم السلطات المختصة فهو الآخر لا يستحق الارث.

          - عند قتل الوارث مورثه خطأ فانه لا يمنع الميراث ويتحصل نصيبه في الارث ولكنه لا يأخذ شيئ من الدية ( لا يستفيد ماديا من خطأه)

          6-2: اللعان

          نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 138 على انه :" يمنع من الارث اللعان والردة"

          ويكون اللعان:

          • بين الزوجين

          • بموجب حكم قضائي

          • اتهام الزوجة بالزنا

          • نفي نسب الحمل الى الزوج دون وجود مايثبت ذلك (انظر الاية من 6 الى 9 من سورة النور)

          فاذا تم اللعان امام الفاضي وصدر به حكم فإنه يترتب عنه:

          • فسخ الزواج والتفريق بين الزوجين

          • عدم ثبوت نسب الولد الى الزوج

          • عدم توارث بين الزوجين وبين الزوج والولد

           

          6-3: الردة

          وتتحقق من خلال:

          -  رجوع المسلم عن دين الإسلام واعتنق ديانة أخرى او كان ملحد .

          - تتم بكل قول، فعل، يؤديان الى انكار او سخرية، استهزاء، اهانة، ...الخ بشعائر الدين

          - تكون الا بالنسبة للمسلم الذي يترك دينه

          ومنه فالمرتد ممنوع من الميراث أي لا يرث وحتى انه  لا يورث

          - اختلاف الدين بين الوارث والمورث لم ينص عليه قانون الأسرة وطبقا المادة 222 منه فإنه في حالة عدم وجود نص قانوني، نستعين بالشريعة الاسلامية (قران، سنة، اجماع، قياس)

          وبالتالي لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.


        • محاضرات المحور الثاني

                                محاضرات موجهة لطلبة سنة ثالثة ليسانس قانون خاص مجموعة أ

                                               معهد الحقوق والعلوم السياسية

                                      المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف -ميلة-

          د.ايمان بغدادي

          مقدمة:

          بعد إستيفاء الحقوق الواردة في المادة 180 من قانون الاسرة الجزائري، توزع عندها التركة على الورثة الشرعيين، بعد مراعاة أسباب وشروط الميراث، وتنتفي موانعه، وتوزع التركة بحسب درجاتهم في الإرث في الفرض والتعصيب، فإن لم يوجد وارث ألت التركة إلى ذوي الارحام، وان لم يتواجدوا الت التركة إلى الخزينة العمومية، فيأخذ كل وارث نصيبه المقدر له شرعا وقانونا بحسب الترتيب الموارد في قانون الاسرة وهي: اصحاب الفروض، العصبات، ذوو الارحام، طبقا لنص المادة 139 من قانون الاسرة

          1- اصحاب الفروض

          اصحاب الفروض هم الذين حددت أسهم في التركة شرعا، والفروض المحددة ستة وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. مع مراعاة حالات الحجب الحارمة او المسقطة الواردة بالمواد من 160 الى 165 من قانون الاسرة.

          1-1: اصحاب النصف

          وهم خمسة مع مراعاة حالة الحجب  التي تنقص السهم كالتالي:

          - الزوج يستحق النصف من تركة زوجته، بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها

          - البنت بشرط انفرادها عن الولد الصلب ذكرا كان او انثى

          - بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد او بنت الصلب وولد او بنت الإبن وعدم وجود  الجد الذي يعصبها

          - الأخت الشقيقة بشرط انفرادها وعدم وجود الشقيق، الاب، وولد الصلب، وولد او بنت الابن، وعدم وجود الجد الذي يعصبها.

          1-2: أصحاب الربع

          وهم إثنان كالتالي:

          - الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته

          - الزوجة (او الزوجات) بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج

          1-3: أصحاب الثمن

          - الزوجة (أو الزوجات) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج

          1-4: أصحاب الثلثين

          وهن أربع كالتالي:

          - بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن

          - بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب وابن الإبن في درجتهما.

          - الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر أو الأب أو ولد الصلب

          - الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الاخ لأب ومن ذكر في الشقيقتان

          1-5: اصحاب الثلث

          وهم :

          - الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الاخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا

          - الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، الجد للاب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان او انثى

          - الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث احضي له

          1-6: أصحاب السدس

          هم سبعة من الورثة:

          - الأب بشرط عدم وجود الولد، أو ولد الإبن ذكرا كان او انثى

          - الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين

          - الجد للاب عند وجود الولد، أو ولد الإبن وعند عدم وجود الأب

          - الجدة سواء لاب أو لأم وكانت منفردة، فان إجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، او كانت التي للام أبعد، فان كانت هي الأقرب اختصت بالسدس

          - بنت الإبن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن الابن في درجتها

          - اخت لاب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للاب والاب والولد ذكرا كان او انثى

          - الاخ للام بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان او انثى وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.

          2- العصبات

          العاصب هو من يستحق التركة كلها عند إنفراده، او مابقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن لم يتبقى شيئ من التركة بعد الفروض، فلا شيئ له.

          والعصبة هم ثلاثة انواع حسب المادة 151 من قانون الاسرة ويتمثلون في:

           

          2-1: العاصب بنفسه

          وهو  كل ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر، والعصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الإجتماع حسب الترتيب الاتي:

          - جهة البنوة: وتشمل؛ الإبن، ابن الإبن، مهما نزلت درجته

          - جهة الأبوة: وتشمل؛ الأب، الجد الصحيح مهما علا ( مع مراعاة احوال الجد)

          - جهة الأخوة: وتشمل؛ الإخوة الأشقاء، أو لأب وأبناؤهم مهما نزلوا.

          - جهة العمومة: وتشمل؛ أعمام الميت، اعمام ابيه، أعمام جده مهما علا، وأبناؤهم مهما نزلوا.

           وننوه الى أنه إذا كان الموجود من العصبة اكثر من واحد واتحدوا في الجهة، كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم اقربهم درجة الى الميت، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة، فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب، واشتركوا في المال بالسوية.

          2-2: العاصب بغيره

          العاصب بغيره هو كل انثى عصبها ذكر وهي:

          - البنت مع اخيها

          - بنت الإبن مع اخيها او ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الاسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض

          - الأخت الشقيقة مع احبها الشقيق

          - الأخت لاب مع اخيها لاب

          وفي كل الاحوال يكون الارث: للذكر مثل حظ الأنثيين.

          2-3: العاصب مع غيره

          العاصب مع غيره وهم: الأخت الشقيقة، أو لأب وان تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب او بنات الإبن بشرط عدم وجود الاخ المساوي لها في الدرجة أو الجد.

          ( لا تكون الأخت لاب عاصبة، الا عند عدم وجود اخت شقيقة) بمعنى: لو مات وترك؛ زوجة- بنت- اخت شقيقة، فان:

          للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث

          للبنت: النصف لإنفرادها وعدم وجود العاصب

          وللاخت الشقيقة: الباقي تعصيبا ( لأنها صارت عصبة مع البنت) وهذا يجعلنا نفهم أن: إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الفرع الوارث مؤنث، فانها تصبح في منزلة الاخ الشقيق وبالتالي: تحجب كل الذين يحجبهم الاخ والاخت لأب ومن بعدهم من الورثة.

          إذن الأخت لاب لا تكون عصبة مع الغير الا عند عدم وجود اخت شقيقة، وايضا الأخت لاب تصير عصبة مع البنت او بنت الإبن، فانها تأخذ منزلة الاخ، وتحجب كل الذين يحجبهم الأخ لاب (تحجب ابناء الإخوة والاعمام )

          3- ذوي الارحام

          ويتمثلون في الاقارب للورثة وهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات مثل: العمات، الخالات، أولاد البنات، بنات  الإخوة، أولاد الاخوات....الخ.

          بمعنى:

          - فروع الميت بواسطة انثى

          - اصول المتوفي بواسطة انثى

          - فروع ابوي المتوفي

          - فروع جدي وجدتي الميت

          ويرث هؤلاء من سبق ذكرهم طبقا لنص المادة 168 من قانون الاسرة (ارجع لها)

          4  - شرح ميراث النساء

          سوف نبين ميراث كل امرأة من خلال نصيبها الشرعي والقانوني وشروط حصولها عليه تبعا الى شروط الحجب كالتالي:

          إذا كانت الوارثة بنت او مجموعة بنات فياخذن:

          • نصف التركة: إذا انعدم العاصب وهو اخوها، وانعدمت المشاركة مع بنت اخرى

          • نصف التركة والباقي: إذا انفردت عن الفروض والعضلات

          • نصف حظ الذكر: إذا وجد معها معصب أو اكثر

          • الثلثان: إذا كن ابنتين فأكثر واذا عدم المعصب

          • الثلثان والباقي: إذا انفردن بالتساوي

          وتحجب البنت (او البنات) كل من؛ الإخوة لأم، بنت الإبن، اذا كن البنات إثنتين فأكثر لاستحقاقهن الثلثين، الا إذا كانت بنت الإبن عصبة مع ابن الإبن، وقد لا يحجبهن أحد.

          إذا كانت الوارثة بنت الإبن او بنات الإبن فيأخذن:

          • نصف التركة: إذا انعدم الفرع الوارث الاعلى منها وانعدم العاصب وهو ابن الابن وانعدمت المشاركة مع بنت الإبن

          • السدس تكملة الثلثين: إذا انعدم الفرع الوارث الاعلى منها وانعدم العاصب واذا انفردت بالنصف فرضا

          • نصف التركة والباقي: إذا انفردت

          • نصف حظ الذكر: إذا انعدم الفرع الوارث الاعلى منها ووجد معها ابن الابن فأكثر

          • الثلثان: إذا انعدم الفرع الوارث الاعلى منهن وانعدم العاصب وهو ابن الابن وان يكن إثنتين فأكثر ووجد العاصب يأخذ الباقي

          • الثلثان والباقي: إذا انفردن بالتساوي

          وتحجب بنت الإبن اكل من الإخوة لام، وهي او هن يحجبها كل من: الابن، البنات لاستحقاقهن الثلثين، الا إذا كانت بنت الإبن عصبة مع ابن لابن.

          إذا كانت الوارثة هي الأم فتاخذ:

          • السدس: إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة وارثين

          • الثلث: إذا انعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة الوارثين

          • الثلث والباقي: إذا انفردت

          • ثلث الباقي: في احدى العمريتين ( زوج او زوجة + ام  واي)

          وتحجب الأم؛ الجدات وهي لا يحجبها أحد

          إذا كانت الوارثة الجدة او جدات فتاخذ:

          • السدس: عند عدم وجود الأم وان كانت اكثر من جدة، وان يكن في درجة واحدة

          • السدس والباقي: إذا انفردت او انفردن وكن في درجة واحدة

          وتحجب كل جدة قريبة الجدة البعيدة، وتحجب بالام

          إذا كانت الوارثة الزوجة (او زوجات) فتأخذ:

          • الربع: إذا انعدم الفرع الوارث

          • الثمن: إذا وجد فرع وارث

          • الربع والباقي: إذا انفردت

          والزوجة لا يحجبها أحد

          إذا كانت الوارثة الأخت الشقيقة او تعددت فتأخذ:

          • نصف التركة: إذا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وانعدم العاصب وهو الاخ الشقيق وانعدمت المشاركة مع الأخت الشقيقة، ووجد صاحب فرض أخذ فرضه

          • نصف التركة والباقي: إذا انفردت

          • نصف حظ الذكر: إذا انعدم الفرع الوارث، وانعدم الأصل الوارث من الذكور ووجد العاصب (الأخ الشقيق)

          • الباقي: إذا كن عصبة مع البنات او بنات الإبن ولم يوجد الإبن وابن الإبن والاب والجد وان لا ياخذن الفروض كاملة للتركة

          • الثلثان: إذا انعدم الفرع الوارث وان يكن إثنتين فأكثر وانعدم الأصل الوارث من الذكور وانعدم العاصب وهو اخوهن.

          • الثلثان والباقي: إذا انفردن

          تحجب الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة، مع البنات او بنات الإبن كل من : الأخ لاب، الأخت لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم لاب

          والاختان الشقيقتان تحجبن كل من: الاخوات لاب، إذا استكملن الثلثين مالم يكن مع الأخت لاب الاخ لاب

          ويحجبها كل من: الابن، ابن الابن، الاب، الجد.

          إذا كانت الوارثة الأخت لاب او تعددن فتاخذ:

          • نصف التركة: إذا انعدم الفرع الوارث وانعدم الأصل الوارث من الذكور وانعدم العاصب وهو اخوها وانعدمت المشاركة مع اختها وانعدم الأخ الشقيق والاخت الشقيقة لم يتواجد العاصب حاجبا لها

          • نصف التركة والباقي: إذا انفردت

          • نصف حظ الذكر: إذا انعدم الفرع الوارث وانعدم الأصل الوارث من الذكور وانعدمت الأخت الشقيقة والاخ الشقيق ووجد الاخ فأكثر

          • السدس تكملة الثلثين: إذا انعدم العاصب وهو الاخ لاب وانعدم الفرع الوارث المذكر والاصل الوارث من الذكور، كما يجب أن تكون مع الأخت الشقيقة وارثة النصف فرضا

          • الثلثان: إذا انعدم الفرع الوارث وانعدم الأصل الوارث من الذكور وانعدم العاصب (اخوهن) وانعدم الأخ والاخت الشقيقتان وان يكن إثنتين فأكثر

          • الثلثان والباقي: إذا انفردن بالتساوي

          تحجب الأخت لاب إذا كانت عصبة مع البنات او بنات الإبن كل من: ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب

          يحجب الأخت لاب كل من: الاب، الجد، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، إذا صارت عصبة مع البنات او بنات الإبن وبالشقيقتين لاستكمالهن الثلثين، الا إذا وجد من يعصبهن وهو (الأخ لاب)

          إذا كانوا الورثة الإخوة لأم والاخوات لام فياخذوا:

          • الثلث: ان يكونوا إثنين فأكثر ذكورا أو اناثا واناثا بالتساوي، وأن ينعدم الفرع الوارث وينعدم الأصل الوارث من الذكور

          • السدس: إذا انعدم الفرع الوارث وانعدم الأصل الوارث من الذكور وأن ينفرد احدهما ذكرا كان او انثى

          • السدس والباقي: إذا انفرد ذكرا كان او انثى

          • الثلث والباقي: إذا انفردوا وان يكونوا إثنين فأكثر بالتساوي ولا فرق بين الذكور والاناث

          يحجبهم الأب، الجد، الابن، ابن الابن، البنت وبنت الابن.

           

          [بنفس الطريقة السابقة قم بشرح ميراث الرجال لكل من : الابن، ابن الابن، الاب، الجد، الزوج، الأخ الشقيق، الأخ لاب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب.]

          5- شرح ميراث الرجال

          ✓ إذا كان الوارث هو الإبن:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم

          • مثل حظ الأنثيين: إذا وجد معه بنت أو بنات

          • التساوي: إذا وجد معه ابن أو أبناء

          والابن يحجب كل من: ابن الابن، بنت الإبن، وان نزلوا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الإخوة لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب

          والابن لا يحجبه أحد

          ✓ إذا كان الوارث ابن الابن وان نزل:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا انعدم الأبناء ووجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم

          • مثل حظ الأنثيين: إذا انعدم الأبناء ووجد معه بنات ابن فاكثر

          • التساوي: إذا انعدم الأبناء ووجد معه ابن الإبن فأكثر

          ابن الابن يحجب كل من: الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب، الإخوة لأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب.

          وابن الإبن يحجبه: الإبن

          ✓ إذا كان الوارث هو الاب:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • السدس: إذا وجد فرع وارث ذكر

          • الباقي: إذا وجد فرع وارث ووجد اصحاب فرض واخذوا فروضهم

          • السدس + الباقي: إذا وجد صاحب فرض وانعدم الإبن وابن الإبن وأن لا تستغرق الفروض التركة.

          الاب يحجب كل من: الجد، الأخت الشقيقة، الأخت لاب، الإخوة لام، الأخ الشقيق، الأخ لاب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب

          والاب لا يحجبه أحد.

          √ إذا كان الوارث هو الجد:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • السدس: إذا انعدم الأب ووجد فرع وارث ذكر

          • الباقي: إذا لم يوجد الأب ولم يوجد الفرع الوارث ووجد أصحاب الفروض واخذوا فروضهم

          • السدس+ الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم ولم يوجد الأب ولم يوجد الفرع الوارث الذكر

          الثلث: إذا وجد مع الجد الإخوة الاشقاء أو لأب وليس معهم صاحب فرض، وكانت أفضل من المقاسمة مع الاشقاء (غير مضرة)

          • المقاسمة: تكون باقتسام الجد التركة مع الإخوة كانه واحد منهم، بشرط لاتكون المقاسمة أقل من الثلث.

          الجد يحجب كل من: الاخ الشقيق، الاخ لاب، الأخت الشقيقة، الأخت لاب، الإخوة لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب.

          ويحجب الجد من الميراث كل من: الاب وكل جد قريب يحجب ما بعده.

          √ إذا كان الوارث هو الزوج:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • نصف التركة: إذا انعدم الفرع الوارث

          • الربع: إذا وجد الفرع الوارث

          • النصف+ الباقي: إذا انفرد

          الزوج لا يحجبه أحد من الميراث ولا يحجب أحد

          ✓ إذا كان الوارث هو الأخ الشقيق:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • مثل حظ الأنثيين: إذا وجد معه الأخت الشقيقة فأكثر ولم يوجد معه أصل أو فرع وارث ذكر

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له.

          يحجب الاخ الشقيق كل من: الأخ لأب، الأخت لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب

          اما هو فيحجبه من الميراث كل من: الإبن، ابن الابن، وان نزل، الاب، الجد.

          √ إذا كان الوارث هو الأخ لأب:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • مثل حظ الأنثيين: إذا وجد معه الأخت لأب فأكثر، ولم يوجد معه أصل أو فرع وارث ذكر وأن لا تستغرق الفروض التركة

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          يحجب الاخ لاب من الميراث كل من: ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم لاب

          اما هو فيحجبه من الميراث كل من: الإبن، ابن الابن وان نزل، الاب، الجد، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الإبن.

          ✓ إذا كان الوارث ابن الأخ الشقيق:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          ويحجب كل من: ابن الأخ الشقيق، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب.

          وهو يحجبه من الميراث كل من: الإبن، ابن الابن، وان نزل، الاب، الجد، الاخ الشقيق، الاخ لاب، الأخت الشقيقة، او الأخت لاب إذا صارتا عصبة مع البنات او بنات الإبن.

          √ إذا كان الوارث هو ابن الأخ لاب:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          ويحجب كل من: العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب

          اما هو فيحجبه من الميراث كل من: الإبن، ابن الابن، وان نزل، الاب، الجد، الاخ الشقيق، الأخت الشقيقة، أو لأب ان صارتا عصبة مع البنات او بنات الإبن، الأخ لاب، ابن الأخ الشقيق.

          √ إذا كان الوارث هو العم الشقيق:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          يحجب كل من: العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب.

          وهو يحجبه من الميراث كل من: الابن، ابن الإبن، وأن نزل، الاب، الجد، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة أو لأب إذا صارتا عصبة مع البنات او بنات الإبن، الأخ لاب، ابن الاخ الشقيق، ابن الأخ لاب.

          ✓ إذا كان الوارث هو العم لاب:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          يحجب كل من: ابن العم الشقيق، ابن العم لاب

          وهو يحجبه كل من: الابن، ابن الابن، وان نزل، الاب، الجد، الاخ الشقيق، الأخ لاب، الأخت الشقيقة، أو لأب إذا صارتا عصبة مع البنات او بنات الإبن، العم الشقيق، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب.

          ✓ إذا كان الوارث هو ابن العم الشقيق:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          يحجب كل من: ابن العم لاب

          ويحجبه هو كل من: الإبن، ابن الابن، وان نزل، الاب، الجد، الاخ الشقيق، الأخ لاب، الأخت الشقيقة، أو لأب إذا صارتا عصبة مع البنات او بنات الإبن، العم الشقيق، العم لاب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب.

          ✓ إذا كان الوارث هو ابن العم لاب:

          فله نصيب باحدى هاته الصور:

          • كامل التركة: إذا انفرد

          • الباقي: إذا وجد أصحاب فرض واخذوا فروضهم وانعدم المعصب الحاجب له

          يحجبه كل من: الابن، ابن الابن وان نزل، الاب، الجد، الاخ الشقيق، الأخ لاب، الأخت الشقيقة، أو لأب، إذا كانتا عصبة مع البنات او بنات الإبن، العم الشقيق، العم لاب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لاب، ابن العم الشقيق.

          6- ميراث الجد

          يقصد به الجد الصحيح (جهة الاب) الذي يدلي للميت بواسطة ذكر وليس انثى، كأب الاب، ابي أب الجد، وان علا، والجد الصحيح له في الميراث ثلاث حالات وهي:

          6-1: الحالة الأولى

          إذا لم يوجد مع الجد لا الأب ولا الإخوة الاشقاء أو لأب، فان الجد يحل محل الأب بهاته الصور:

          • يكون للجد السدس إذا كان للميت فرع وارث ذكر

          • يكون له السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث

          • يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا

          6-2: الحالة الثانية

          وهي الحالة التي يكون فيها مع الجد الإخوة الاشقاء أو لأب وليس معهم صاحب فرض، وهنا يكون للجد الأفضل من المقاسمة أو ثلث جميع التركة، والمقاسمة تعني؛ أن يقتسم الجد التركة مع الإخوة كانه واحد منهم، واذا وجد ضرر للجد من هاته المقاسمة، كأن مثلا يستحق بها أقل من الثلث، فانه يأخذ الأفضل له، وهو الثلث، واذا كان الثلث مضر به، بحيث يستحق بالمقاسمة أكثر من الثلث، فإنه يرث بالمقاسمة.

          6-3: الحالة الثالثة

          أن يكون مع الجد إخوة أشقاء أو لأب ذكورا أو اناثا ومعهم معصب صاحب فرض، فإن له الأفضل من ثلاثة وهي:

          • سدس جميع التركة

          • ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض

          • مقاسمة الإخوة كذكر منهم.

          تأصيل المسائل

          عند حدوث الوفاة ونريد تقسيم ماتركه من مال على الورثة فإننا:

          *أولا نحدد من هم الورثة الفعليين و ذلك بناءا على علاقتهم بالمتوفى

           *ثانيا نحدد فرض كل وارث

           *ثالثا نحدد أصل المسألة بناء على فروض الورثة في المسألة

          *رابعا نوزع التركة على الورثة كل حسب فرضه

          *خامسا نقارن بين اصل المسألة و مجموع  الاسهم الموزعة على اصحاب الفروض في المسألة ان كانت عادلة او عائلة او ردية

          *سادسا نقارن بين كل سهم و عدد الورثة الذين يشتركون فيه فإن كان يقبل القسمة فذاك و ان لم يقبل القسمة فيعني ان هناك انكسار و لا بد من تصحيحه و ذلك بضرب عدد رؤوس اصحاب السهم الذي وجدنا فيه انكسار في اصل المسألة و الناتج هو مصح المسألة الذي يعتمذ كأصل جديد للمسألة، ثم نعيد توزيع الاسهم على الورثة كل حسب فرضه .

          1-1 أبجديات الأنظار الأربعة في تأصيل المسائل الفرضية

          تعد الأنظار الأربعة أو ما يسمى بالحساب القديم من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب علم الفرائض معرفتها واستيعاب فلسفتها ، فهي بمثابة أدوات تقنية مكملة بها يتم حساب أصل المسائل، كما تستعمل في التصحيح وإزالة الإنكسار، وتستعمل أيضا في جميع الأبواب الأخرى المكونة لعلم الفرائض خاصة في الأبواب الناذرة كالحمل والخنثى والمفقود والغرقى والحرقى وغيرهم ...

           

          ️ المنظار الأول : التماثــل

          والتماثل بمعنى التشابه، وعلى هذا نقول أن العددان الكسريان متماثلان إذا كان لهما نفس المقام ، وأصل المسألة في هذه الحالة هو أحد مقامات الفروض (وفي ذلك يقول الرحبي رحمه الله : " وخذ من المماثلين واحدا ") ، نحو ½ و ½ ؛ و ...

          مثلا هلك عن : أم _ أخ لأم _ أخ ش

           

          المسألة أصلها من 6

          أم ................1

          أخ لأم ............1

          أخ ش ...ع.........4

           

          ️ المنظار الثاني : التداخــل

          والتداخل معناه شيء مكون لشيء أو حرز، وفي الفرائض يكون العددان متداخلان إذا كان لهما قاسم مشترك وكان أحدهما مضاعفا للآخر ، والحكم في هذه الحالة أن أصل المسألة هو أكبر المقامات ، نحو : ½و¼ »»» الأصل هو 4 ؛ ½و»»» الأصل هو 8؛ و »»» الأصل هو 6 ؛ و»»» الأصل هو 6...

          مثلا : هلك عن :زوجة _ بنت _ أخت ش

           

          المسألة أصلها من 8 (أكبر مقامات الفريضة)

          زوجة ..............1

          بنت .....½.........4

          أخت ش.....ع.........3

           

          ️ المنظار الثالث : التــوافق

          والتوافق معناه الإتفاق على شيء أو في شيء، وفي الفرائض يقال أن العددان متوافقان إذا كان لهما قاسما مشتركا لكن أحدهما ليس مضاعفا للآخر، غير أنهما يتفقان في عدد صحيح مضاعف لهما ويلتقيان فيه، وللحصول على أصل المسألة في هذه الحالة نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر (الوفق = القاسم المشترك الأصغر للمقامات)، نحو : وو »»» الأصل هو 24 [3×8=24 أو 4×6=24]؛ ¼و »»» الأصل هو 12 [2×6=12 أو 3×4=12] ...

          مثال : هلك عن : زوجة _ أخت ش _ أخ لأم _ أخ لأب

           

          المسألة أصلها من 12 (¼و متوافقان في ½ »»» 2×6=12 أو 3×4=12)

          زوجة ....¼...........3

          أخ لأم ......................2

          أخت ش .....½.........6

          أخ لأب....ب.........1

           

          ️ المنظار الرابع : التبايـــن

          التباين معناه الإختلاف يقال شيئان متباينان أي مختلفان جنسا وشكلا، وفي الفرائض يتحقق التباين  بين الإعداد الكسرية في حالة عدم وجود قاسم مشترك بين مقامات الفروض وايضا ليس احدهما مضاعفا للاخر، ولإستخراج أصل المسالة في هذه الحالة نضرب كامل احدهما في كامل الآخر مثل: 1/3 و 1/8  أصل المسالة هو 24 ( ضربنا المقامين في بعضهما.

          مثلا: هلكت عن زوج، بنتين، اخ شقيق

          هنا أصل المسالة 12 للزوج 3 اسهم، البنتين 8 أسهم، اخ شقيق عصبة وله سهم .

          لا

          1-2 الطريقة السهلة لإستخراج أصول المسائل:

          بعد تحديد الورثة في المسألة ومعرفة فروضهم ونسب حصصهم، يتم استخراج أصل المسالة ، وهناك طريقة سهلة لإستخراج أصول المسائل، من خلال تقسيم مجموعة الفروض الواردة في كتاب الله تعالى الى مجموعتين:

          المجموعة 1: تضم النصف، الربع، الثمن

          المجموعة 2: الثلثان، الثلث، السدس

          إذا كانت الفروض في المسألة من مجموعة واحدة، فأصل المسألة هو: أكبر مقام فيها

          إذا كان في المسألة فرض واحد فان أصل المسالة هو مقام ذلك الفرض

          إذا كانت الفروض في المسألة من المجموعتين، فأصل المسألة هو: أكبر مقام من المجموعة 1 في 3

          مثل: 1/4 و  1/3 فاصلها هو: 4  في 3 = 12

          1/8 و 1/2 و 1/6 فاصلها هو: 8 في 3 = 24

          1/2 و 1/4 و 2/3 فاصلها هو: 4 في 3 = 12

          اذا اجتمع النصف مع فروض مجموعة 2 مثل:  الثلث والثلثان فأصل المسألة هو: 6

          إذا اجتمع الربع مع فروض مجموعة 2 فأصل المسألة هو: 12

          إذا اجتمع الثمن مع فروض مجموعة 2 مثل الثلث و الثلثان فأصل المسألة هو 24

          إذا كان الورثة كلهم عصبة وكلهم ذكور فان أصل المسالة هو عدد رؤوسهم، واذا كانوا ذكورا واناثا فان أصل المسالة هو عدد الذكور مضروب في (2) زائد رؤوس الاناث

           

          2- تصحيح المسائل

          التصحيح في اللّغة مشتقّ من كلمة الصّحة التي تعني زوال الأسقام، ولها معنى اصطلاحي خاصّ في علم المواريث؛ وهو الحصول على أقل عدد من السّهام التي يمكن قسمها على الورثة من غير كسور.

          حيث إنّ مسائل المواريث تنقسم إلى مسائل الانقسام ومسائل الانكسار، فإنّ الأولى لا تحتاج إلى تصحيح لكون السّهام فيها انقسمت على الورثة من غير كسور، بينما تحتاج مسائل الانكسار لتصحيح.

          2-1 حالات المسائل بالنّسبة للتصحيح

          تنقسم مسائل المواريث من حيث تصحيحها إلى أنواع، نبينها كما يأتي:

          *الحالة الأولى

          أن تكون الأسهم الخاصّة بكل فريق تُقسم عليهم من غير كسور؛ وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى الضرّب، والفريق هنا معناه الجماعة من الورثة الذين يشتركون في أحد أنواع الإرث سواء كان فرضًا أو تعصيبًا.

          ومثال ذلك أن يموت رجل عن أبوين وبنتين، فيكون لكلّ من الأبوين السّدس و السدس، وللبنتين الثلثين، فأصل المسألة هنا هو (6)،للام 1 من 6

          و للأب 1 من 6 و البنات 4 من 6 لكل واحدة 2 سهمان.

           وعند تقسيم السّهام يأخذ كل من الأبوين سهمًا واحدًا،سهما واحدًا ويكون للبنتين أربعة أسهمّ لكل واحدة منهما سهمان، فهذه  المسألة لا نحتاج إلى تصحيح.

          *الحالة الثّانية

          أن يكون الكسر على فريق واحد، وفي هذه الحالة قد يكون بين السّهام وعدد الرؤوس موافقة أو مباينة، وقد يكون في المسألة عول أو لا يكون وكلّ واحدة لها طريقتها في الحلّ، ويسمّى عدد الأسهم المنكسر، وعدد الرؤوس في الفريق المنكسر عليه.

          مثال اب و أم و ابن و بنت تعصيبا

          للأب 1 من 6

          للأم 1 من 6

          الابناء الباقي 4 من 6

          و العدد 4 لا ينقسم على 3 و هذا ما يسمى بالانكسار و لتصحيح المسألة نضرب عدد رؤوس هذا الفريق  3× أصل المسألة 6=18 و هو مصح المسألة و نقول: أن أصل المسألة من 6 و تصح من 18.

          للأب 3 من 18

          للأم 3 من 18

          و الباقي 12 سهما للابناء الابن 8 اسهم  و للبنت 4اسهم

          مثال 2  أم و اب و 5 بنات

          للأم

          للأب

          للبنات الثلثان

          و المسألة من 6

          الأم 1 من 6

          الأب 1 من 6

          ل 5 بنات  4 من 6

          و نصيبهن 4

          لا ينقسم على عدد الرؤوس 5

          إذن المسألة تحتاج إلى تصحيح فنضرب

          عدد رؤوس البنات×اصل المسألة

          إذن 5 × 6=30 و هو مصح المسألة

          و نقول أن هذه

           المسألة اصلها من 6 وتصح من 30

          ثم نقوم لتوزيع الاسهم على الورثة

          للأم 1 من 6 و 5 من 30

          للأب 1 من 6 و 5 من 30

          للبنات 4 من 6 و 20 من 30

          20 سهما ل4 بنات

          لكل واحدة منهن 5 أسهم

           

          *مثال 3

          أم 2 إخوة لأم  و 6 إخوة لأب

          و المسألة من 6

          للأم 1 و الاخوة لأم 2

          و الباقي 3 للاخوة لاب و عدد رؤوسهم 6

          و 3 لا تنقسم على 6 و العددان 3 و 6

          متداخلان يعني ينقسم احدهما على الآخر

          و الناتج هو 2 نضربه في أصل المسألة

          اذن 2 × 6 =12و هو مصح المسألة

          و منه للأم 2 من 12

          للاخوة لأم 4 من 12

          للاخوة لأب الباقي 6 من 12

                      •  إذن تصحيح المسائل تكون :               

          إذا  كانت سهام كل فريق من الورثة منقسمة عليهم بإنكسار، فهنا لا تستقيم المسألة، ويتعين علينا تصحيح بتحويل أصل المسالة ان لم تكن عائلة وعولها إن كانت عائلة إلى أقل عدد يمكن أخذ السهام منه صحيحة للقسمة، على اصحابها، وفق القواعد التالية:

          إذا كان في المسألة اكثر من فرض ننظر إلى مقامات الكسور ، فاذا كان هناك تماثل أو تساوي مثل؛ النصف 1/2 و 2/3  فأصل المسألة أحد المقامين

          إذا كان بينهما تداخل، فيكون أحد المقامين مضاعف لغيره مثل: النصف 1/2 والربع 1/4 فأصل المسألة هو 4

          إذا كان من مقامات الكسور توافق، وهو أن يكون للعددين عدد ثالث يقبل كل منهما القسمة عليه مثل؛ الربع 1/4 و السدس 1/6 فان كل من المقامين: 4 و 6 يقبل القسمة على 2 فأصل المسألة حاصل ضرب أحد العددين.

          3- العول

          العول في الميراث؛ هو زيادة  في عدد سهام أصل المسألة ونقص من مقادير الانصية. ...

          فعندما يتجاوز مجموع سهام أصحاب الفروض مقدار أصل المسألة فإنه يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ....

          مثال   مسألة من

          زوج   ؛ شقيقة ؛  أخت لأم ½ و ½ و

          أصل المسألة من( 6 )

          للزوج 3 ..للشقيقة؛ للأخت لأم ( 1)

          نلاحظ أن عدد السهام وهو (7 ) قد تجاوز مقدار أصل المسألة  (6) وهذا يقودنا إلى تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، سيتم ذلك  بجعل مجموعة السهام 7 و هو أصل المسألة الجديد، فصار نصيب الزوج 3 منبدلا  عن 3 من  6 وتنصيب الشقيقة 3 من 7 بدلا عن 3 من 6

          ونصيب الأخت لأم 1 من 7 بدلا من 1 من 6

          فنقول أن المسألة عالت من 6 إلى 7

          فلو فرضنا أن مقدار التركة هو600 دينار،

          فسيكون نصف الزوج هو    300 د

                       نصف الشقيقة هو 300 د

                  و الأخت لأم هو.        100 د

          ليصير المجموع 700 د والتركة 600

          إذن نستعمل ما يسمى بالعول فما دام عدد اسهم المسألة قد عالت أي ارتفعت

          من 6 إلىو مبلغ التركة ثابت 600

          فعلينا أن نقسم التركة

          على 7 بدلا من 6 و بالتالي قيمة السهم ستنخفض بدلا من 100 سيصبح 85,71

          نفهم ان العول:

           هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسالة، بمعنى زيادة في السهام ونقص في الانصبة، أي يدخل النقص على انصبة الورثة دون ان يحرم أي واحد منهم من الميراث، وفي حالة العول يلغى الأصل ويصبح العدد الذي عالت اليه المسالة هو الأصل الجديد.

          الاصول التي تعول هي :

          • التي يدخل عليها وهي (6) و (12) و (24)

          عول (6) يعول إلى (7) و (8) و (9) و (19)

          عول (12) يعول إلى (13) و (15) و (17)

          عول (24) الى (27)

          4- الرد

          هو زيادة في أسهم أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لعدم وجود العاصب الذي يأخذ الباقي، فالرد هو زيادة في الاسهم ونقصان في أصل المسالة، إذن هو عكس العول

          ومن شروطه إذن:

          وجود فائض من التركة بعد ما أخذ أصحاب الفروض اسهمهم

          عدم وجود العاصب الذي يأخذ الباقي

          وجود صاحب الفرض  او أصحاب الفروض الذي يرد عليهم

          وحسب المادة 167 من قانون الاسرة الجزائري، فانه إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فرضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الارحام، فإننا نستنتج مايلي:

          - أصحاب الفروض النسبية هم: البنت او البنات في حالة التعدد وبنت الابن ولو تعددت ومهما نزلت درجة ابيها والاخت الشقيقة والاخت لأب والاخت لأم والاخ لأم والام والجدة

          - الزوجان؛ برد الباقي من التركة على أحد الزوجين بشرط عدم وجود لا العاصب ولا صاحب فرض ولا احد من ذوي الارحام، إذا مات زوج وليس له اقارب الا زوجته فانها تأخذ كامل فرضا وردا والعكس صحيح.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


        • امتحان تقييمي

          اختبار كتابي للدورة العادية في السداسي الاول خاص بمقياس: المواريث

          الأربعاء 17 جانفي 2024

           

           

          السؤال الأول: قم بحساب الميراث في المسالة التالية: 10ن

          توفي عن؛ زوجتين، ام، 3 بنات، بنت الابن، 3 اخوة لام، 3 أبناء اخ شقيق، 3 بنات اخ شقيق، جدة.

           

          السؤال الثاني: مامعنى : 10 ن

          ·       تكون الزوجية قائمة حقيقة او حكما وقت الوفاة ؟

          ·       الردة في الميراث؟

          ·       أصحاب الفروض؟


          • قائمة المراجع

            الكتب:

            -                    بلحاج العربي: احكام المواريث، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ط، الجزائر، سنة: 2008

            -                    احمد الحصري: التركات والوصايا، عمان الأردن، سنة: 1980

            -                    احمد الشافعي: احكام المواريث، المطبوعات الجامعية، د.ط، الإسكندرية، سنة: 1979

            -                    رفيق المصري: علم الفرائض والمواريث، دار القلم، د.ط، دمشق سوريا، سنة: 1994

            -                    محمد محدة: التركات والمواريث، دار الشهاب، باتنة الجزائر، د.ط، سنة: 2000

            -                    محمد علي فركوس: ذوو الارحام في المواريث، دار العلوم، د.ط، الجزائر، سنة: 1994

            -                    محمد رياض: احكام المواريث، مطبعة النجاح، الجار البيضاء المغرب، سنة: 1998.