Aperçu des sections

  • التعريف بالمقياس


    مقياس مدخل للعلوم القانونية هو موجه لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق جدع مشترك، ويعتبر هذا المقياس حجر الأساس في البناء القانوني المعرفي والعلمي الذي يحتاجه الطالب في كلية الحقوق، ويشكل دعامة أساسية تمكنه من التدرج في العلوم القانونية المختلفة، حيث يتناول الطلبة في السداسي الأول نظرية القانون وفي السداسي الثاني نظرية الحق  هذه الاخيرة هي محور التدريس، والتي تعتبر تكملة لمقياس النظرية العامة للقانون،

    ويتضمن هذا المقياس تعريف الحق وتقسيماته، ومصادر الحق المتمثلة بالتصرف القانوني والواقعة القانونية، وكذا أركان الحق من حيث أطرافه ، ومحله ، وصولا الى انقضاء الحق.

    • معلومات الاتصال


      -الاستاذة : موسى زينب 

      - قسم الحقوق . معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  . المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

      - رقم الهاتف : 06.99.75.77.77

      - البريد الالكتروني : moussa@centre-univ-mila.dz

      - الفايسبوك :https://www.facebook.com/profile.php?id=100010049409351

      - أوقات التواصل في المكتب رقم 8 : الاثنين والثلاثاء من 11:00 سا -12:00 سا


      • أهداف المقياس


        سيكون الطالب ملما بأهداف المقياس بناء على مستويات بلوم المعرفية :

        1. مستوى المعرفة والتذكر

         تحفيز الطالب على استعادة مكتسباته القبلية التي تحصل عليها سابقا من خلال الاختبارات الأولية

        2. مستوى الفهم والاستعاب

        - تعرف الطالب على مختلف النظريات التي عرفت الحق الذي يحميه القانون

        3. مستوى التحليل

        - قدرة الطالب على التمييز والمقارنة بين مختلف أنواع (أقسام) الحقوق

        - بالاضافة الى ذلك قدرة الطالب على التمييز بين محل الحق عندما يكون عملا  وعندما يكون شيئا.

        4. مستوى التقويم

        - القدرة على اجتياز الاختبارات النهائية


        • المكتسبات القبلية


           

          من اجل تسهيل عملية استيعاب المعلومات المقدمة في هذه المحاضرة حول نظرية الحق، يجب على الطالب أن تكون له خلفية حول:

          -         مفهوم القانون وأقسامه

          -         خصائص القاعدة القانونية

          -         مصادر القانون


        • المقدمة العامة

          إن مقياس مدخل للعلوم القانونية يتكون من مادتين الأولى تسمى نظرية القانون والثانية نظرية الحق، فقبل دراسة هذه الأخيرة وجب على الطالب أن يكون درس من قبل نظرية القانون، فإذا كانت نظرية القانون تتعلق بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، وهذا هو أساس القانون فهو يحمي الفرد بقواعد آمرة وأخرى ناهية بموجب العلاقة القانونية التي تربط الشخص المراد حمايته بالشخص الآخر، فإن نظرية الحق تتعلق بالسلطات التي تمنح للأفراد لتحقيق مصالحهم

          ومتى وجد أشخاص في رقعة ما، نشأت علاقات بينهم، وتترتب عن هذه العلاقات نشوء حقوق وواجبات على الأفراد تجاه بعضهم البعض باختلاف أنواعها، وكان لكل منهم أن يتمتع بتلك الحقوق دون مزاحمة أو تهديد من الآخرين، وإن حصل أي اخلال بحق من الحقوق كان له بموجب ما منحه القانون أن يفرض على الآخرين احترام هذا الحق.

          ويعتبر تقرير الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها وسيلة القانون في تنظيم علاقات الأفراد في الجماعة ويمكن القول أن تقرير الحقوق هو غاية القانون إذ يبين ما يتمتع به الأفراد من حقوق ويفرض على الغير واجبا عاما باحترامها، لذلك تعتبر دراسة نظرية الحق دراسة شاملة للقانون.


        • المحور الأول : تعريف الحق وتقسيماته


          أولا : تعريف الحق 

          اختلف فقهاء القانون في تعريفهم للحق وترتب على الاختلاف ظهور عدة مذاهب سنحاول فيما يلي التعرض إلى تعريف كل مذهب للحق والانتقادات التي وجهت له.

          1- المذهب الشخصي(النظرية الإرادية) 

          يتزعمها (سافيني SAVIGNY) إذ ينظر للحق من منظور شخصي أي بالنظر لصاحب الحق، فيعرف الحق بأنه: "قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" أي أن الحق صفة تلحق بصاحبه.

          2- المذهب الموضوعي (نظرية المصلحة)

          زعيمها هو (إهرينج IHERING) ويعرف الحق "بأنه مصلحة يحميها القانون" وبهذا يتكون الحق من عنصرين:

          - العنصر الموضوعي : الغاية أو المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق سواء مصلحة مادية إذا كان حقا ماليا أو مصلحة معنوية إذا كان حقا غير مالي.

          - العنصر الشكلي: يتمثل في الحماية القانونية التي يعتبرها ركنا من أركان الحق، وهي ضرورية في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه

          3- المذهب المختلط

          يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه" سلطة إرادية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون."

          فيعرف الحق بالقدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون.

          - تلقى هذا المذهب المختلط نفس النقد الموجه للمذهبين السابقتين.

          4- النظرية الحديثة في تعريف الحق

          نتيجة للإنتقادات السابقة ظهرت نظرية حديثة يقودها الفقيه الفرنسي (دابان DABAIN )

          يعرف الحق بأنه " استئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشخص ويحميها".

          ثانيا : تقسيمات الحقوق 

          تختلف أنواع وتقسيمات الحق باختلاف موضوعه ومضمونه وأطرافه ،وقد إختلفت تقسيمات الحق من فقيه إلى آخر فمنها حقوق سياسية ومدنية وحقوق عامة وخاصة وحقوق عائلية ومالية وحقوق شخصية وأدبية ومعنوية، وقد اتبعنا التقسيم التالي :

          1- الحقوق السياسية

          هي عبارة حق الشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية في الإسهام في حكم الجماعة، وتسمى أيضا بالحقوق الدستورية لأنها تقرر في الدساتير عادة، ومحل دراستها هو القانون الدستوري، وهي تثبت للمواطن دون الأجنبي1. وهذا النوع من الحقوق ليس لازما لحياة الفرد، إذ قد يعيش الإنسان بدونها، إلاّ أنها قررت لمصلحته ولمصلحة الجماعة معا.

          2- الحقوق المدنية

          سميت بالمدنية تمييزا عن الحقوق السياسية حيث تختلف عنها لكونها يتمتع بها كل مواطن واجنبي على السواء، وتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة

          3-  تقسيم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة

          - الحقوق العامة

          هي الحقوق التي تثبت للإنسان بصفته آدميا، وتلازمه وتظل معه حتى موته، فلا غنى له عنها، وتثبت له دون تفرقة في السن أو الجنس أو الدين أو الجنسية2 ، وتسمى أيضا بالحريات العامة Libertés Publiques ، وحقوق الإنسان، أو الحقوق الطبيعية، أو الحقوق اللصيقة بالشخصية، أو حقوق الشخصية، مثل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه وشرفه. وهذه الحقوق أساسية لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، ولا يجوز التنازل عنها، ويتوجب على القانون أن يحميها.

          - الحقوق الخاصة

          وهي الحقوق التي لا تثبت للأشخاص على قدم المساواة كالحقوق العامة، وإنما تثبت للأشخاص بقدر أحوالهم العائلية أو حالتهم المدنية، وتنقسم هذه الحقوق أحيانا على أسس عائلية، وأحيانا على أسس مالية، ومحل دراستها هو القوانين الخاصة.

          4-  تقسيم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية وحقوق مالية

          - الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة

          هي الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عضوا في أسرة، فمعيار التمييز فيها هو معيار العائلة أو الأسرة، وتنظمها قوانين الأسرة، وتسمى هذه الحقوق أيضا بالحقوق غير المالية، كحق الزوج في الطاعة، وتأديب الزوجة والأولاد، وحق الزوجة على زوجها في النفقة، والعشرة بالمعروف، وهذه الحقوق مقررة لصالح الأسرة ولصالح الشخص معا لذلك كانت حقا وواجبا.

          - الحقوق المالية

          سميت بالحقوق المالية لأن موضوع الحق فيها هو المال وتنتج عن المعاملات المالية بين الأشخاص،  ويمكن أن تكتسب أو تسقط بالتقادم، كما يمكن الحجز عليها وفاء لديون صاحبها.وتنقسم إلى الحقوق العينية والعقوق الشخصية أما الحقوق الذهنية فهي ذو طبيعة مختلطة وسنوضح ذلك في تعريف الحقوق الذهنية.

          5- تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق ذهنية

          الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي ويخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء.

          - الحقوق العينية الأصلية

          و الحق الذي لا يستند في وجوده إلى حق آخر، فيستطيع صاحبه مباشرة سلطته على ذلك الشيء المعيّن بالذات. والحقوق العينية الأصلية في القانون المدني الجزائري هي: حق الملكية وما يتفرع عنها من حقوق.

          - الحقوق العينية التبعية

          وتسمى أيضا بالتأمينات العينية وهي الحق الذي لا يوجد بصورة مستقلة، وإنما يستند إلى حق شخصي يكون تابعا له، فتنشأ للوفاء بحق من الحقوق الشخصية. فهو حق عيني لأنه يحقق لصاحبه سلطة مباشرة على شيء، وتبعي في ذات الوقت لأنه تابع لحق شخصي يضمن الوفاء به، فيوجد بوجوده وينقضي بانقضائه، وأنواع الحق العيني ورادة على سبيل الحصر وهي ثلاثة :

          - حق الرهن

          - حق التخصيص 

          - حق الالمتياز 

          6- الحقوق الشخصية 

          هو سلطة يقررها القانون لشخص يسمى الدائن اتجاه شخص آخر يسمى المدين تمكّنه من إلزامه بأداء عمل أو الإمتناع عنه لصالحة مشروعة للدائن ويسمى الحق الشخصي حقا إذا نظرنا اليه من ناحية الدائن ويسمى التزاما اذا نظرنا من ناحية المدين.

          ويتميز الحق الشخصي بأنه لا يمكن لصاحبه الحصول عليه إلا بتدخل المدين، وعلى هذا يختلف الحق العيني عن الحق الشخصي، وذلك أن الحق العيني هو سلطة مباشرة على الشيء ولا يستلزم وساطة بين صاحب الحق الشخصي ومحل الحق










        • المحور الثاني :أركان الحق


          ينقسم الحق من حيث أركانه إلى قسمين : أشخاص الحق، حيث يكون الشخص الذي يكتسب الحق إما شخصا طبيعيا وهو الإنسان وإما شخصا معنويا أو اعتباريا، ومحل الحق الذي هو الشيء أو العمل الذي يرد عليه الاختصاص في حقه

          أولا : أشخاص الحق 

          الشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية، هذه الأخيرة قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث ان القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل الالتزامات، وبالتالي أشخاص الحق هما : الشخص الطبيعي- الشخص المعنوي.

          1- الشخص الطبيعي

          لقد خول القانون حقوق و واجبات على الأشخاص على أساس مبدأ المساواة بين الأفراد و الذي يقر به القانون كمبدأ أساسي من مبادئه، و يطبق على الأفراد بصفتهم القانونية على أساس أنهم أشخاص طبيعيون يمتلكون الشخصية القانونية  و الإنسان باعتباره شخصا طبيعيا يكتسب حقوقه بمجرد وجوده و تنتهي بنهايته.

          أ - بداية ونهاية الشخصية القانونية

          تنص المادة 25 من القانون المدني "تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"

          تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية والوفاة الحكمية

          • الوفاة الطبيعية : ويقصد بالموت نهاية حياة الانسان الطبيعية وتثبت واقعدة الوفاة بشهادة الوفاة أو بأية طريقة أخرى يترتب على وفاة الشخص انتهاء شخصيته القانونية.

          • الموت الحكمي : تنتهي الشخصية القانونية بالموت الحكمي ليس موتا فعليا ولكنه موت تقرره المحكمة في أحوال معينة، يسبقه الحكم بالفقدان أولا ثم الحكم بالوفاة (ويكون في حالة الغائب أو المفقود المادة 109 والمادة 110 من ق.أ)

          ب- مميزات الشخصية القانونية

          - الاهلية القانونية

          - الاسم 

          - الموطن 

          - الذمة المالية

          - الحالة 

          2- الشخص الاعتباري (الشخص المعنوي)

          أ - هناك نوعان للأشخاص الاعتبارية :

          - الأشخاص المعنوية العامة

          تتمثل في الدولة وفروعها مع ملاحظة أن الدولة تنشأ بقيام عناصرها زائد الاعتراف، أما فروع الدولة فتنشأ باعتراف المشرع الوطني أي القانون الداخلي بوجودها وتأسيسها وفروعها (الولايات البلديات) وكذلك تدخل في عداد - الاشخاص المعنوية العامة : الدواوين الهيئات المؤسسات العامة التي ينص عليها القانون الداخلي ويعترف لها باستقلال مالي وميزانية خاصة.2

          - الأشخاص المعنوية الخاصة : يقصد بها الهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات (المدنية والتجارية) التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية لتحقيق اهداف معينة لمجموعات الاشخاص والاموال المكونة لها.

          ب- مميزات الشخص الاعتباري

          - الاسم : الأشخاص العامة تحدد الدولة أسماءها، والاشخاص الخاصة يسميها أصحابها بأسمائها التجارية والمستعارة والاسم حق وواجب.

          - الحالة المدنية : ليست له روابط عائلية ودينية ولكن له روابط سياسية المتمثلة في الجنسية وتحدد في قانون انشائه.

          - الأهلية : بمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يكون له أهلية وجوب وأداء كاملتين ولا يمارسهما بنفسه بل له نائب ولا تطرأ عليه عوارض الأهلية.

          - الذمة المالية : للشخص الاعتباري ذمة مالية بشقيها الايجابي والسلبي، وتكون ذمته المالية مستقلة ومنفصلة تمام عن الذمة المالية للأفراد المكونين له.

          - الموطن : المادة 51 الفقرة 2 موطن مستقل عن موطن أعضائه وقد يكون له موطن مختار عادي(مركزه بالخارج موطنه محل الفرع بالبلد) وموطن قانوني.

          ثانيا : محل الحق 

          محل الحق هو الموضوع الذي ينصب عليه الحق، وقد يكون شيئا أو عملا من الاعمال وهذا يرجع إلى طبيعة الحق من حيث كونه حقا عينيا أو شخصيا.3

          1- الأشياء كمحل الحق 

          تنقسم الأشياء كمحل الحق بناءا على عدة معايير :

          - من حيث التملك : (المادة 682 من القانون المدني الجزائري)

          - من حيث تعيينها (المادة 686 من نفس القانون)

          - من حيث ثباتها (الماد 683 ق.م.ج)

          - من حيث الاستهلاك والاستعمال المادة 685 ق.م.ج)

          2- الأعمال كمحل للحق
          أ - القيام بعمل

          يكون الالتزام بالقيام بعمل بإحدى صورتين :

          . التزام بتحقيق نتيجة كبناء المقاول لمسكن ففي هذه الحالة يجب على المقاول أن يحقق النتيجة المنتظرة وإلا اعتبر مـُخلا بالتزامه.

          . التزام ببذل عناية فهنا لا يُسأل المدين عن تحقيق نتيجة إنما عن بذل العناية الكافية لتحقيق الهدف، كالطبيب الذي يبذل جهده لشفاء المريض أو التزام المحامي عن الدفاع عن موكله.

          ب- الامتناع عن عمل

          قد يلتزم شخص (مدين) بالامتناع عن القيام بفعل معين كعقد الصلح فالشخص هنا يلتزم بالتنازل عن حقه في رفع دعوى قضائية، أو امتناع الممثل عن التمثيل لصالح دار تمثيل أخرى لفترة معينة، أو التزام العامل على عدم العمل عند رب عامل آخر في نفس التخصص في حالة استقالته لفترة محددة...إلخ.

          ج- إعطاء شيء

          يُقصد بإعطاء شيء نقل ملكية شيء من المدين إلى الدائن كتسليم الشيء المبيع إلى المشتري، أو نقل ملكية المسكن من المقاول إلى مشتري البيت.






        • خاتمة



          من خلال ما سبق يتبن أن للحق أركان ومن بين هذه الأركان الأشخاص والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل ،كذلك الأشخاص الطبيعين فالقانون جاء أو وضع لحماية حقوقهم ،وختاما نقول أن الحق يتقرر بموجب قانون بل لا يكون للحق قيمة إلا إذا مد القانون حمايته لذلك الحق للأشخاص سواء طبيعيين أو إعتباريين وعندئذ يكتسب إحترامه بإلتزام الآخرين به كنتيجة لنص القانون الذي يحمي الحق لأن النص القانوني ملزم بطبيعته نظرا للجزاء الذي يترتب على مخالفته .

          • قائمة المراجع المفيدة



            1-  اسحاق ابراهيم منصور، نظرية القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.

            2-  بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

            3-  بوترعة شمامة، محاضرات في مقياس نظرية الحق، لطلبة السنة أولى حقوق، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، ص 5.

            4-  عمار بوضياف، النظرية العامة للحق، الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2021،  ص 151.

            5-   القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20يونيو 2005، المتضمن القانون المدني،  الجريدة الرسمية، عدد 44.

            6-  نبيل ابراهيم سعد ،  المدخل الى القانون - القاعدة القانونية - نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.

            7-  وسيم عزيز، إجازة أساسية في القانون الخاص، المادة النظرية العامة للحق، السنة أولى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، دون سنة النشر.