المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي:

وفق المادة 2 من قانون الضرائب قانون الضرائب[1][1] المباشرة والرسوم المماثلة (ق.ض.م.ر.م[2]): " يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف التالية:

-الأرباح الصناعية، التجارية والحرفية،

-أرباح المهن غير التجارية،

-عائدات المستثمرات الفلاحية،

-الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية كما تنص عليها المادة 42

-عائدات رؤوس الأموال المنقولة،

-الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية،"

أما بالنسبة لفوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن عقارات مبنية وغير مبنية فقد ألغيت الضريبة عليها بموجب قانون المالية لسنة 2009 ، وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على فوائض القيم المحققة من التنازل المهني لا تزال قائمة.

حددت المادة 85 من ق ض م أساس ضريبة الدخل بالمبلغ الإجمالي للدخل الصافي لرؤوس الأموال التي يمتلكها المكلف، المهن التي يمارسها، المرتبات والأجور التي يتقاضاها وأرباح العمليات التي يقوم بها بعد خصم التكاليف والأعباء التالية:

-فوائد القروض والديون المقترضة لاغراض مهنية وتلك المقترضة لشراء مساكن أو بنائها التي هي على عاتق المكلف بالضريبة.

-إشتراكات منح الشيخوخة والضمان الإجتماعي التي يدفعها المكلف بصفة شخصية.

-عقد التأمين الذي يبرم المالك المؤجر.

حددت المادة 5 من ق. ض. م الإعفاءات العامة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي حيث:

-يعفى من الضريبة على الدخل الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الإجمالي السنوي الصافي المبلغ المحدد - في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي،

-السفراء والأعوان الدبلوماسيين والقناصل والأعوان القنصليين من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين. 3[3] [3]