المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي:
وفق المادة 2 من قانون الضرائب قانون الضرائب[1][1] المباشرة والرسوم المماثلة (ق.ض.م.ر.م[2]): " يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف التالية:
-الأرباح الصناعية، التجارية والحرفية،
-أرباح المهن غير التجارية،
-عائدات المستثمرات الفلاحية،
-الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية كما تنص عليها المادة 42
-عائدات رؤوس الأموال المنقولة،
-الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية،"
أما بالنسبة لفوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن عقارات مبنية وغير مبنية فقد ألغيت الضريبة عليها بموجب قانون المالية لسنة 2009 ، وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على فوائض القيم المحققة من التنازل المهني لا تزال قائمة.
حددت المادة 85 من ق ض م أساس ضريبة الدخل بالمبلغ الإجمالي للدخل الصافي لرؤوس الأموال التي يمتلكها المكلف، المهن التي يمارسها، المرتبات والأجور التي يتقاضاها وأرباح العمليات التي يقوم بها بعد خصم التكاليف والأعباء التالية:
-فوائد القروض والديون المقترضة لاغراض مهنية وتلك المقترضة لشراء مساكن أو بنائها التي هي على عاتق المكلف بالضريبة.
-إشتراكات منح الشيخوخة والضمان الإجتماعي التي يدفعها المكلف بصفة شخصية.
-عقد التأمين الذي يبرم المالك المؤجر.
حددت المادة 5 من ق. ض. م الإعفاءات العامة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي حيث:
-يعفى من الضريبة على الدخل الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الإجمالي السنوي الصافي المبلغ المحدد - في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي،
-السفراء والأعوان الدبلوماسيين والقناصل والأعوان القنصليين من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين. 3[3] [3]