المذهب الموضوعي (نظرية المصلحة)

زعيمها هو (إهرينج IHERING) ويعرف الحق "بأنه مصلحة يحميها القانون" وبهذا يتكون الحق من عنصرين:

- العنصر الموضوعي : الغاية أو المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق سواء مصلحة مادية إذا كان حقا ماليا أو مصلحة معنوية إذا كان حقا غير مالي.

- العنصر الشكلي: يتمثل في الحماية القانونية التي يعتبرها ركنا من أركان الحق، وهي ضرورية في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه.

نقد المذهب الموضوعي:

- انتقدت لأنها تعرف الحق بغايته، وتعتبر المصلحة معيارا لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك مثال: فرض الرسوم على الواردات الأجنبية حماية للمنتوج الوطني، يحقق مصلحة المنتجين الوطنيين ولكن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم.

- المصلحة أمر شخصي وذاتي ويختلف من شخص لآخر لهذا فالحماية تختلف وتتنوع باختلاف فائدة الأشخاص، مما يؤدي إلى استعصاء تنسيق القواعد القانونية وتوحيدها.

- هذا المذهب لم يعرف الحق وإنما عرف هدفه وما يترتب عليه من حماية قانونية.

- لا يمكن إعتبار الحماية القانونية في جميع الأحوال عنصر من عناصر الحق لأن الحماية تأتي بعد نشأة الحق.