الحقوق المدنية
سميت بالمدنية تمييزا عن الحقوق السياسية حيث تختلف عنها لكونها يتمتع بها كل مواطن واجنبي على السواء، وتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة
تقسيم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة
- الحقوق العامة
هي الحقوق التي تثبت للإنسان بصفته آدميا، وتلازمه وتظل معه حتى موته، فلا غنى له عنها، وتثبت له دون تفرقة في السن أو الجنس أو الدين أو الجنسية 2[1] ، وتسمى أيضا بالحريات العامة Libertés Publiques ، وحقوق الإنسان، أو الحقوق الطبيعية، أو الحقوق اللصيقة بالشخصية، أو حقوق الشخصية، مثل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه وشرفه. وهذه الحقوق أساسية لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، ولا يجوز التنازل عنها، ويتوجب على القانون أن يحميها.
- الحقوق الخاصة
وهي الحقوق التي لا تثبت للأشخاص على قدم المساواة كالحقوق العامة، وإنما تثبت للأشخاص بقدر أحوالهم العائلية أو حالتهم المدنية، وتنقسم هذه الحقوق أحيانا على أسس عائلية، وأحيانا على أسس مالية، ومحل دراستها هو القوانين الخاصة.
تقسيم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية وحقوق مالية
- الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة
هي الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عضوا في أسرة، فمعيار التمييز فيها هو معيار العائلة أو الأسرة، وتنظمها قوانين الأسرة، وتسمى هذه الحقوق أيضا بالحقوق غير المالية، كحق الزوج في الطاعة، وتأديب الزوجة والأولاد، وحق الزوجة على زوجها في النفقة، والعشرة بالمعروف، وهذه الحقوق مقررة لصالح الأسرة ولصالح الشخص معا لذلك كانت حقا وواجبا.
- الحقوق المالية
سميت بالحقوق المالية لأن موضوع الحق فيها هو المال وتنتج عن المعاملات المالية بين الأشخاص، ويمكن أن تكتسب أو تسقط بالتقادم، كما يمكن الحجز عليها وفاء لديون صاحبها.وتنقسم إلى الحقوق العينية والعقوق الشخصية أما الحقوق الذهنية فهي ذو طبيعة مختلطة وسنوضح ذلك في تعريف الحقوق الذهنية.
تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق ذهنية
الحقوق العينية
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي ويخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء.
الحقوق العينية الأصلية
هو الحق الذي لا يستند في وجوده إلى حق آخر، فيستطيع صاحبه مباشرة سلطته على ذلك الشيء المعيّن بالذات. والحقوق العينية الأصلية في القانون المدني الجزائري هي: حق الملكية وما يتفرع عنها من حقوق.
حق الملكية[3] : هو الذي يخول صاحبه الاستئثار بكل منافع شيء مادي معين فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه. هذا ما جاءت به المادة 674 من ق.م.ج.[2] لهذا يمكن تقسيم حق الملكية إلى ثلاثة عناصر هي
• عنصر الاستعمال: هو الاستفادة من الشيء مباشرة
• عنصر الاستغلال: واستغلال الشيء يعني استثماره بغية الحصول على منافعه بطريقة غير مباشرة.
• عنصر التصرف: أما التصرف فهو يشمل التصرف المادي وهو عبارة عن الأعمال التي تؤدي إلى التغيير في الشيء أو استهلاكه أو إعدامه كهدم منزل، والتصرف القانوني الذي يعني نقل حق الملكية بأكمله إلى شخص آخر أو ترتيب حق عيني سواء كان هذا الحق أصليا أم تبعيا. ومثاله بيع المنزل أو رهنه. وسلطة التصرف هي التي تميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأخرى.
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
حق الانتفاع: هو حق عيني أصلي مقرر لشخص على شيء مملوك للغير، ويخوله استعمال هذا الشيء، واستغلاله دون التصرف فيه.
حق الاستعمال وحق السكن :
حق الاستعمال : وهو حق عيني أصلي، يخول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير دون استغلاله أو التصرف فيه.
أما حق السكنى : فهو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة سكنى دار مملوكة للغير دون أن يكون له استعمالها لغرض آخر أو استغلالها أو التصرف فيها.
حق الارتفاق : المادة 867 من ق.م.ج [2]هو تكليف يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر مملوك لشخص غير مالك العقار الأول، ومثاله حق المرور، أي حق صاحب العقار غير المتصل بالطريق العام في أن يمر في أرض الجار التي توصله إلى الطريق العام.
حق الملكية [3]عرفته المادة 674 من ق.م.ج[2]

الحقوق العينية التبعية
وتسمى أيضا بالتأمينات العينية وهي الحق الذي لا يوجد بصورة مستقلة، وإنما يستند إلى حق شخصي يكون تابعا له، فتنشأ للوفاء بحق من الحقوق الشخصية. فهو حق عيني لأنه يحقق لصاحبه سلطة مباشرة على شيء، وتبعي في ذات الوقت لأنه تابع لحق شخصي يضمن الوفاء به، فيوجد بوجوده وينقضي بانقضائه، وأنواع الحق العيني ورادة على سبيل الحصر وهي ثلاثة :
• حق الرهن : وهو نوعان
- الرهن الرسمي : ( المادة 882 من ق.م.ج[2]) 5[5] هو حق عيني تبعي يتقرر لمصلحة دائن على عقار ضمانا للوفاء بحق الدائن، مع بقاء هذا العقار في حيازة المدين الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه.
- الرهن الحيازي : (المادة 948 ق.م.ج[2])
هو حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد ويخول الدائن المرتهن سلطة مباشرة على مال يحسبه في يده أو في يد الغير ويستوفي منه حقه قبل الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أي يد يكون هذا المال.
• حق الامتياز
عرفت المادة 982 من ق.م.ج[2] حق الامتياز بأنه "أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين إمتياز بمقتضى القانون"
• حق التخصيص
هو حق عيني تبعي يتقرر ضمانا للوفاء بحق الدائن بأمر من القضاء على عقار أو أكثر من عقارات مدينه بمقتضى حكم يثبت الدين وواجب النفاذ أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر له بإلزام مدينه بشيء معين، نظمه المشرع في المواد من 937 إلى947.
الحقوق الشخصية
هو سلطة يقررها القانون لشخص يسمى الدائن اتجاه شخص آخر يسمى المدين تمكّنه من إلزامه بأداء عمل أو الإمتناع عنه لصالحة مشروعة للدائن ويسمى الحق الشخصي حقا إذا نظرنا اليه من ناحية الدائن ويسمى التزاما اذا نظرنا من ناحية المدين.
ويتميز الحق الشخصي بأنه لا يمكن لصاحبه الحصول عليه إلا بتدخل المدين، وعلى هذا يختلف الحق العيني عن الحق الشخصي، وذلك أن الحق العيني هو سلطة مباشرة على الشيء ولا يستلزم وساطة بين صاحب الحق الشخصي ومحل الحق. 3[6]
الحقوق الذهنية (المعنوية)
لا تدرج هذا الحقوق ضمن الحقوق الشخصية ولا الحقوق العينية لأنها ترد على شيء غير مادي، فمحلها أشياء معنوية غير محسوسة من إنتاج فكري وإبداع.
فالحقوق الذهنية ذات طبيعة خاصة فهي تمزج بين الحق العيني وبين الحق الشخصي ولقد قرر له المشرع حماية مدنية وجنائية 8[7].
الحق الذهني هو كل ما ينتج عن الفكر البشري بقدر من الابتكار بحيث تظهر شخصية صاحبه ويجد هذا الحق مصدره في الدستور والقانون.
وتنقسم هذه الحقوق إلى قسمين
- حق الملكية الصناعية
ترد الملكية الصناعية على منقول معنوي وهو براءة الاختراع، العلامة التجارية، الرسوم النماذج والاسم التجاري. 6[8]
ويتمثل الجانب المالي لهذه الحقوق في حق الشخص في استغلال اختراعه، اما الجانب المعنوي والادبي فيتمثل في حقه في احتكار هذا الاستغلال.
- الملكية الأدبية والفنية
هي الحق التي يكتسبه المؤلف على المصنف أو انتاجه الفكري ، سواء كان فنيا او أدبيا. وهذا النوع من الحقوق لا يسقط بالتقادم.
