النتائج المترتبة على وضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الإلكترونية
فترض نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية تنفيد المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه ما يؤدي لنجاح فترة المراقبة الإلكترونية) ، غير أنه في حالة عدم القيام بذلك يترتب عليه الغاء مقرر الوضع و بالتالي فشل فترة المراقبة الإلكترونية فضلا على فرض جزاءات عليه)
حالة نجاح فترة المراقبة الإلكترونية
بعد إستنفاد المحكوم عليه الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية للمدة المحكوم بها عليه ، تنتهي المراقبة الإلكترونية على أن لا تقل مدة تنفيذ هذه الأخيرة عن المدة المحكوم به كعقوبة ، إلا أنه تحتسب المدة التي يستفيذ منها المحكوم عليه من إجراءات العفو عن العقوبة الفردية أو العفو الشامل ، و بمجرد إنتهاء مدة المراقبة الإلكترونية بنجاح يتوجب على المحكوم عليه الخاضع لها بإعادة أجهزتها إلى الجهات المعنية بعد التأكد من إنتهائها ، كما تقوم هذه الأخيرة بفك جهاز الإستقبال المركب في مكان الإقامة و إرجاعه إلى مركز المراقبة للإدارة العقابية ، ليتم فحصه و التأكد من سلامته ، و يتم نزع السوار الإلكتروني من جسم المحكوم عليه الخاضع للمراقبة ليغادر المؤسسة بعد ذلك
حالة فشل فترة المراقبة الإلكترونية
إن إخضاع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الإلكترونية بموجب قرار من قاضي تطبيق العقوبات لا يعتبر قرار نهائي لا رجعة فيه ، و إنما مرتبط بما مدى إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار ، من خلال تنفيذ المحكوم عليه للإلتزامات و التدابير التي أخضع لها ، غير أنه في حالة مخالفة هذا الأخير لهذه الإلتزامات فالمشرع أعطى لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية ، و ذلك في حالات محددة تتمثل في :
-إذا طلب المحكوم عليه بإلغاء هذا القرار ، و ذلك متى تبين له أن هذا الوضع فيه مساس بحياته الشخصية ، أو الأسرية ، أو المهنية.
-كذلك في حالة مخالفة المحكوم عليه لقرار الوضع المتضمن الإلتزامات المفروضة عليه ، أو حكم بعقوبات سالبة للحرية في قضايا أخرى متابع فيها.
-في حالة معارضة المحكوم عليه للتعديلات التي يفرضها عليه قاضي تطبيق العقوبات و يرى أنها ضرورية.
الغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية بناءا على طلب النائب العام اذا راى ان مقرر الوضع يمس بالامن و النظام العام امام لجنة تكييف العقوبات التي يتعين عليها الفصل في الطلب بمقرر غير قابل للطعن في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ إخطارها.
و ما تجد الإشارة إليه أن قرار قاضي تطبيق العقوبات بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية لا يلغى إلا بعد سماع أقوال المحكوم عليه ، و ذلك بحضور محاميه ، و يصدر قرار الإلغاء بعد إجراء مدولات بحضور النائب العام الذي يبدي طلباته ، و كذلك ملاحظات المحكوم عليه ، و يمكن السماع للمحامي عند الإقتضاء ، غير ان تنفيد القرار يكون بصورة مؤقتة ، و يكون قابل للطعن فيه بالإستئناف خلال مدة 10 أيام في التشريع الفرنسي.
و في حالة صدر قرار إلغاء قرار وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية ينفذ هذا الأخير مدة العقوبة المتبقية ، و يتم إحتساب مدة الخضوع للمراقبة.
هذا و نص المشرع الجزائري على توقيع عقوبات جزائية على المحكوم عليه الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية سواء عن طريق نزع أو تعطيل ألية المراقبة الإلكترونية إلى العقوبة التي توقع على كل من يرتكب جنحة الهروب.
على غرار المشرع الجزائري فالمشرع الفرنسي هو الأخر إعتبر كل من يقوم بنزع الجهاز أو إتلاف جهاز الإرسال أو الإستقبال مرتكب جريمة الهروب طبقا لنص المادة 434 – 29 قانون العقوبات الفرنسي و التي تتمثل عقوبتها في الحبس لمدة 3 سنوات و غرامة مالية قيمتها 45.000 أورو.
و عليه كان على كل من المشرع الجزائري و الفرنسي عدم فتح باب الطعن أمام المحكوم عليه في قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، و ذلك لأن هذه الأخيرة يتم تطبيقها بعد الحصول المسبق على رضا المحكوم عليه