عقوبات تكميلية

و قد نصت عليها المواد 9 من قانون العقوبات الجزائري و تتمثل في: الحجر القانوني ، الحرمان من الحقوق الوطنية، تحديد الإقامة ، المنع من الإقامة ، المصادرة الجزئية للأموال ، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة ، الإقصاء من الصفقات العمومية ، الحظر من إصدار شيكات و / أو إستعمال بطاقات الدفع ، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من إصدار رخصة جديدة ، سحب جواز السفر ، نشر أو تعليق حكم أو إدانة هذا بالنسبة للشخص الطبيعي .

أما بالنسبة للشخص المعنوي فتتمثل العقوبات التكميلية حسب نص المادة 18 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري في : حل الشخص المعنوي ، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ، المنع من زوالة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ، مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها ، نشر و تعليق حكم الإدانة ، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات في النشاط الذي أدي لإرتكاب الجريمة أو بمنساسبته.