الضوابط القانونية لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية

اشترط المشرع الجزائري لتطبيق نظم الوضع تحت المراقبة الالكترونية توافر جملة من الضوابط القانونية تتمثل في : ضوابط متعلقة بالمتهم الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية ، و ضوابط متعلقة بالعقوبة محل المراقبة الإلكترونية ، و ضوابط تتعلق بالجهة مصدرة قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

ضوابط متعلقة بالمتهم الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية

إشترط كل من المشرع الجزائري و الفرنسي أنه حتى يستفيد المحكوم عليه من نظام المراقبة الإلكترونية أن يكون هذا الأخير بالغا لسن الرشد الجزائي ، غير أنه يجوز للقاصر الذي لم يبلغ بعد سن 18 سنة كاملة الإستفادة من هذا النظام على أن يحصل مسبقا على موافقة ممثله القانوني طبقا لنص المادة 450 مكرر 2 من قانون رقم

18-01 ، هذا و لم يميز القانون بين جنس المحكوم عليه سواء كانو رجال أو نساء فكل من توفرت الشروط القانونية الواجبة لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يستفيد من هذا النظام و التي تتمثل في :

-إثبات المعني مقر سكن أو إقامة ثابت .

-ألا يضر السوار بصحة المعني.

-تسديد المعني مبلغ الغرامات المحكوم بها عليه.

كما تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية للمحكوم عليه ، او متابعته لعلاج طبي او نشاط مهني او دراسي أو تكوين .

إظافة لإشتراط الموافقة المسبقة من المحكوم عليه ، ذلك حتى و إن كان هذا النظام يفترض تقييد حرية المحكوم عليه عوض عن سلبها، إلا أنه أقل جسامة و ذلك لعدم مساسه بالحقوق الشخصية للمحكوم عليه و تأكيد لحماية و ضمان هذه الحقوق ألزم القانون الجهة المختصة بإصدار مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أن يكون بحضور محامي المحكوم عليه سواء كان معينا ، أو يتم إختياره من نقابة المحامين.

ضوابط متعلقة بالعقوبة محل المراقبة الإلكترونية

نص كل من المشرع الجزائري و الفرنسي على أن تكون العقوبة المحكوم بها على المستفيد من نظام المراقبة الإلكترونية عقوبة سالبة للحرية، و إستبعد عقوبة الغرامة ، أو العمل للمنعة العامة و ذلك لأن الهدف من هذا النظام هو تجنيب المحكوم عليه الأثار السلبية التي تترتب على عقوبة الحبس ، إلا أن المشرع الجزائري إشترط أن تكون مقدار العقوبة المحكوم بها لا تزيد عن 3 سنوات إذا كان المحكوم عليه غير محبوس ، أما إذا كان محبوس فإشترط أن لا تكون العقوبة تتجاوز هذه المدة ، إظافة لإشتراط أن يكون منطوق الحكم الصادر بشأن العقوبة المحكوم بها حكم نهائي.

على خلاف المشرع الفرنسي الذي إشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها لاتتجاوز مدتها أو مجموعها ، أو ما تبقى منها مدة سنة ، كما أجاز المشرع تطبيق هذه الألية في حالة كون الشخص حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية و شرع في تنفيذها ، و لكن المدة المتبقية منها لا تتجاوز سنة ، غير أنه توسع في ذلك طبقا لنص المادة 132-26-1 قانون العقوبات الفرنسي للإستفادة من نظام المراقبة الإلكترونية و إشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها مساوية أو تقل عن سنتين إذا كان المحكوم عليه مبتدئ ، في حين إشترط أن تكون مدة العقوبة لا تقل أو ما تبقى منها عن سنة واحدة إذا كان المحكوم عليه عائد .

ضوابط تتعلق بالجهة مصدرة قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

منح المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 150 مكرر 2 من القانون رقم 18-01 لقاضي تطبيق العقوبات سلطة وضع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تحت نظام المراقبة الإلكترونية ، إما بناء على طلب المحكوم عليه أو وكيل الجمهورية ، أو بصفة تلقائية بإعتباره المشرف على العقابي

هذا و يتوجب على قاضي تطبيق العقوبات في حالة لجوئه لنظام المراقبة الإلكترونية الحصول مسبقا على موافقة المحكوم عليه بإعتبار أن هذا النظام يمس بالحقوق الشخصية للمحكوم عليه، إظافة لطلب الإيداع المقدم إما من قبل المحكوم عليه شخصيا أو محاميه.

على خلاف المشرع الجزائري ، فالمشرع الفرنسي منح صلاحية إصدار قرار الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية لقاضي الحكم مهمة ذلك طبقا لنص المادة 132-26-1 قانون العقوبات الفرنسي ، على إعتبار أن المراقبة الإلكترونية حتى و إن كانت ليس عقوبة أصلية ، و إنما بديل لعقوبة و تحل محلها و بما أن قاضي الحكم من إختصاصه النطق بالأحكام فيمكنه الحكم بها تلقائيا طبقا لنص المادة السالفة الذكر، غير أنه منح لقاضي تطبيق العقوبات سلطة الإشراف و متابعة تنفيذ المراقبة الإلكترونية ، و ذلك بإعتباره المختص بتحديد المبادئ الأساسية لتنفيذ العقوبة ، هذا و يكمن لهذا الأخير أن يمارس نوعين من الإشراف يتمثل الأول في الإشراف المباشر و يتمثل في الحصول على شهادة طبية للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية، التأكد من موافقة مالك العقار على إجراء المراقبة في منزله ، إخضاع المستفيد من المراقبة لإلتزامات المقررة قانون

أما الإشراف الغير مباشر فيتمثل في الإشراف الثانوي من خلال مراقبة سير عملية إخضاع المحكوم عليه للمراقبة ، و تركيب الأجهزة و الزيارات، حيث يعتمد نظام المراقبة الإلكترونية في طريقة تنفيذه على مجموعة من الوسائل الفنية ، كتثبيت السوار الالكتروني على معصم يد او اسفل ساق الخاضع للمراقبة ، حيث يقوم هذا السوار بأرسال اشارات لاسلكية كل ثلاثين ثانية في المحيط الجغرافي المحدد للمراقب ، كما يوضع جهاز اخرفي المكان للمراقبة تكون مهمة استقبال اشارات المرسلة من السوار الالكتروني اعادة ارساله عبر خط التيلفون الذي يتصل به الاشارات جهاز مركزي ، و قد تكون اشارات تحذيرية عند محاولة و اتلاف جهاز الاستقبال و اعادة الارسال

و يشرف على هذه العملية جهاز مركزي يتيح عادة المؤسسة العقابية ،حيث يقوم هذا الجهاز باستقبال الاشارات الواردة من اماكن المراقبة ،و يحدد طبيعتها متخذا في ذلك الاجراءات الازمة ، و التي من بينها الاتصال بالخاضعين للمراقبة لتحديرهم من عواقب سلوكهم