شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي والمهام
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي : يشترط للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد اجتياز مسابقة.
– تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ويشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
- بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
-التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية : “بسم الله الرحمن الرحيم " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد”.
– يحرر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
– ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين (70) سنة.
– يمكن وزير العدل، حافظ الأختام تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن اثنتين وسبعين (72) سنة، بطلب من المحضر القضائي المعني أو من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني أو من النائب العام المختص، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الحالة الصحية للمعني.
مهام المحضر القضائي
يضطلع بالعديد من المهام من بينها :
– تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.
– بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
– بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،
– بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
– القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،
– القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،
– تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح،
– يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.
ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
– يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط.
– يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية :
بسم الله الرحمن الرحيم " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف والله على ما أقول شهيد ” .
– يحرر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. (1)[1]