حقوق وواجبات القاضي
حقوق القاضي
- الحق في الاستقرار : بمعنى ضمان استقرار القاضي الذي يمارس 10 سنوات الخدمة الفعلية إذ لا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد في النيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلا بناء على موافقته.
- حق الحماية من الإساءة والاعتداءات ، إذ نصت المادة 144 من قانون العقوبات الجزائري على أن يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 500إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا ، وكذلك ما نصت عليه المادة 29 من القانون 04-11 على حماية القاضي من التهديدات والاهانات أو السب أو الشتم عند القيام بالوظيفة أو حتى بعد الاحالى على التقاعد.
- الحق في الأجرة أو الراتب والتعويضات اللائقة بالمهنة مع منح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا للدولة بالنسبة للقضاة الذين يمارسون الوظائف النوعية القضائية.
- الحق في الترقية مراعاة للأقدمية والخبرة (الترقية الوظيفية ) وحسب الكفاءة وهذا من شأنه خلق جو تنافسي لجهاز القضاء والعدالة.
- الحق في تكوين جمعيات والانخراط فيها – الحق النقابي
- الحق في اللجوء الى المجلس الأعلى للقضاء وهو ما جاء في نص المادة 33 يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق يقرره القانون أن يخطر مباشرة بعريضة للمجلس الأعلى للقضاء وهذا الأخير يفصل فيه في أقرب دورة له كونه يعتبر الجهة التي لها الحق في النظر والفصل في ملفات القضاة والترقية والنقل والنظر في التظلمات وغيرها
للاطلاع على الفيديو اضغط هنا
واجبات القاضي
- الالتزام بواجب التحفظ من الشبهات والسلوكيات الماسة بحياده واستقلاليته.
- يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون، وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع.
- يجب على القاضي أن يعطي العناية اللازمة لعمله، ويتحلى بالإخلاص والعدل، وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.
- يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال.
- يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات، وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
- يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، وأيضا يمنع عليه المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله دون الإخلال بالمتابعة الجزائية عند الاقتضاء، ويحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي، كما يمنع عليه كل نشاط سياسي أو أي وظيفة تتنافى مع ممارسة مهنة القضاء.
- يجب على القاضي أن يكتتب وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهماـ ويجدد القاضي وجوبا التصريح بالممتلكات كل 5 سنوات، وعند التعيين في وظيفة نوعية.
-يمنع على القاضي مهما كان وضعه القانوني ان يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية.
- لا يمكن أن يعمل القاضي في دائرة اختصاص محكمة أو مجلس قضائي سبق له أن شغل فيهما وظيفة عمومية أو خاصة، أو مارس بصفته محاميا أو ضابط عموميا إلا بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.
- يلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي ينتمي إليه كلما وفر له السكن.
- يتعين على القاضي في حالة وجود مصالح مادية لأحد أفراد عائلته إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، ان يخطر بذلك وزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن العدالة.
- على القاضي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، كما له أن يساهم أيضا في تكوين القضاة وموظفي القضاء.
سلك القضاة
يتم تنصيب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي عينوا فيها، ويحرر محضر نصيبهم، على أن سلك القضاء يشتمل على:
- قضاة الحكم والنيابة العامة التابعة للمحكمة العليا والمجالس القضائية، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي.
– قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
– القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل، وأمانة المجلس الأعلى للقضاء، و المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.