المشروع المهني والشخصينظر

شروحاتغادر

مهام المحامي

تضمنت المادة 40 من القرار المتضمن التنظيم الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة المهام التي يمكن للمحامي القيام بها والتي يمكن إجمالها في ما يلي :

- تمثيل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم أمام الجهات القضائية.

- مساعدة المحامي للموكل في جميع إجراءات التحقيق فكما هو معروف خلال سير الدعوى القضائية قد تطلب إجراءات تحقيق سواء في القضايا الجنائية أو المدنية وبالتالي مهمته أن يساعد موكله في هذا الإجراء.

- حضور عملية التنفيذ والخبرة المأمور بها قضائيا.

- تقديم النصائح والاستشارات القانونية المكتوبة والشفهية في المسائل القانونية مقال ذلك يحصل على أتعاب بحيث أن المحامي لا يتأسس فقط في حق موكله ويتكفل بإجراء التقاضي وإنما يمكن أن يكتفي فقط بتقديم الاستشارات لهؤلاء الأشخاص وتتم عن طريق مقابل مادي.

- القيام بالطعون الإدارية والقضائية نيابة عن الموكل التي تشمل الاستئناف، المعارضة أمام المحكمة العليا أو الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في القضايا الإدارية.

- سحب الأحكام والقرارات القضائية وإيداع المذكرات وتصوير الملفات إذ أن المحامي لا يقوم فقط بالدفاع عن موكليه لاستقصاء حكم لصالحه بل يلتزم أيضا باستخراج الأحكام والقرارات القضائية ومساعدته على تنفيذها.

كل هذه الأعمال تدخل في إطار الأتعاب التي سيحصل عليها المحامي مستقبلا من الأطراف.

تنبيهمهام المحامي

في حالة تعرض المحامي لتهديدات وضغوطات أثناء تأدية مهامه يمكن له اللجوء إلى نقابة المحامين للحصول على الدعم والمساعدة وايضا تبليغ السلطات العامة الأمنية المحلية ومكتب النيابة العامة.

حقوق المحامي

حقوق المحامي: (المواد من 22-26 من القانون 13-07):

نصت المواد من 41-50من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الحقوق التي يتمتع بها المحامي والمتمثلة في:

- الحصول على البطاقة المهنية التي تسهل على المحامي القيام بمهامه المهنية .

- تلقي الأتعاب من الموكلين سواء في الاستشارات القانونية أو عند الدفاع عنهم نظير الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لصالحهم.

- ضمان سرية ملفات موكليه. (وهو منصت عليه المادة 24 من القانون 13-07 التي تنص: يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه ضمان سرية ملفاته ومراسلاته..).

- ضمان الاتصالات السرية بينه وبين موكليه ومنع التصنت عليه(مثال في محامي بزيارة سجين في السجن في حالة ما أجريت بينهما اتصالات، فهذه الاتصالات تكون سرية ولا يمكن لأي جهة كانت التصنت عليه).

- ضمان حماية المحامي من طرف النقيب عند تعرضه للمضايقات بمناسبة ممارسة مهامه.

- حق المشاركة في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس المنظمة التابع لها.(3[1][1][1])

واجبات المحامي

واجبات المحامي: من المواد 8-21 من القانون 13 – 07 :

لقد نظم المشرع الجزائري مجموع الواجبات التي تقع على المحامي سواء اتجاه الجهة القضائية أو زملائه أو اتجاه منظمة المحامين أو اتجاه موكله في المواد 51-93 من القانون المنظم لمهنة المحامين وأمام تعدد وتنوع واجبات المحامي سنحاول التطرق بإيجاز إلى أهمها:

- مراعاة الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها.

- تقديم المساعدة للمتقاضي المستفيد من المساعدة القضائية.[2]

ضمان الدفاع عن مصالح المتقاضين أمام الجهات القضائية.

الامتناع عن تقديم المساعدة للمتقاضين دون عذر أو مبرر مقبول.

الامتناع عن قبول أي أتعاب من المتقاضي في القضايا الخاصة بالمساعدة القضائية أو التي يتعين فيها المحامي تلقائيا.

الالتزام بالمحافظة على سرية التحقيق.

عدم التنحي عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب.

إرجاع الوثائق الخاصة بالقضايا المتأسس فيها لفائدة موكليه والالتزام بحفظها مدة 5 سنوات على الأقل عند عدم طلبها وذلك ابتداء من تاريخ تسوية القضية أو أخر إجراء متخذ أومن تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل. (4[3]) [4]

للاطلاع على الفيديو اضغط هنا

  1. قانون رقم 13 – 07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434م الموافق ل29 أكتوبر 2013 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.ص 4

    قانون

  2. المساعدة القضائية

    المساعدة القضائية هي " حق للمعوزين الذين يعجزون عن تحمل نفقات التقاضي أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم، أو هي تمكين الأشخاص الذين لا يملكون الأموال الكافية من ممارسة حقوقهم أمام القضاء دون دفع المصاريف القضائية و يعود أساسها القانوني الدولي إلى المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 3/14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما أن الأساس الدستوري للمساعدة القضائية في الجزائر يظهر ضمن أحكام المادة 42 من دستور نوفمبر 20201 التي وردت كما يلي ”للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.“.

  3. القرار المؤرخ في7 ربيع الأول عام1437 الموافق ل 19 ديسمبر سنة 2015 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية العدد28.

    قرار

  4. -

    القرار المؤرخ في7 ربيع الأول عام1437 الموافق ل 19 ديسمبر سنة 2015 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية العدد28.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)