المشروع المهني والشخصينظر

شروحاتغادر

مهام أمناء الضبط

يمارس مهامهم لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء ويباشرون مهامهم حسب الحالة تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها، كما يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة أو التأطير البيداغوجي.

ومن المهام نذكر:

- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها.

- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقمنتها.

- حضور الجلسات والتحقيقات.

- مسك سجل الجلسات.

- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها.

- حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.

- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.

- استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.

- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.

أما دورهم في الدعوى تتمثل في:

- يتولى تحرير محضر بتصريح المدعي أو وكيله الراغب في رفع دعوى الذي يوقع عليه هذا الأخير ثم يقيد أمين الضبط هذه الدعوى في سجل خاص

- تكليف الخصوم بالحضور إلى الجلسات المعنية ويكون ذلك بأمر من القاضي.

- يحضر الجلسات لتسجيل كل ما يجري فيها دون حضوره تكون باطلة.

- يقوم بتحرير الحكم بعد النطق به ويوقعه بالاشتراك مع القاضي.

- يساعد القاضي بالانتقال معه للمعاينة ويحرر محضرا يوقعه بالاشتراك مع القاضي ليودع بعد ذلك محفوظات أمانة الضبط.

واجبات أمناء الضبط

- يمنع على مستخدمي أمانة الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.

- يتعين علبهم الالتزام بواجب التحفظ ف كل مكان وفي كل الظروف

- يجب عليهم إيلاء العناية اللازمة لعملهم وانجازه في الآجال القانونية.

- يؤدون عملهم عند الحاجة خارج المدة القانونية للعمل أثناء أيام الراحة القانونية.

-وجوب ارتداء خلال الجلسات البذلة الرسمية.

- يجب عليهم تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.

- إخطار وكيل الجمهورية عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يعملون بها قرابة أو صداقة أو عداوة.

حقوق أمناء الضبط

يتمتع أمناء الضبط بجملة من الحقوق منها:

- الحق في الترقية.

- الحق في الانتداب: ويتم ذلك بناء على طلب المعني ويمكن أن ينتدب إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة أو التأطير البيداغوجي.على أن لا يتجاوز نسبة 10 % من مجموع المستخدمين للجهة القضائية أو المؤسسة الإدارية أو السلك الواحد.

- الحق في الإحالة على الاستيداع: على لا تتجاوز نسبة 5% من مجموع المستخدمين للجهة القضائية أو المؤسسة الإدارية أو السلك الواحد

- الحق في الإحالة خارج الإطار: على أن لا يتجاوز نسبة10% من مجموع المستخدمين للجهة القضائية أو المؤسسة الإدارية أو السلك الواحد

- الحق في التكوين: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءاتهم المهنية كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.

- الحق في الحصول على وسام شرفي أو مكافأة.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)