المشروع المهني والشخصينظر

شروحاتغادر

مفهوم التوثيق والنصوص القانونية المنظمة للمهنة

مفهوم التوثيق

حسب المادة 03 من القانون 06-02 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن مهنة الموثق، عرفت القائم بمهنة التوثيق بأنه"ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة".

والمراد بالضبطية العمومية هو الضبط والتنظيم العام لخدمة ما، كالموثق الذي يقوم بدراسة وتمحيص ما يتلقاه من ذوي الشأن من عقود واتفاقات، ويبحث في مدى انسجامها والقوانين المعمول بها، وبناء على ذلك يقدم الخدمة المطلوبة أو يرفض ذلك، وهو بالتالي يضفي الرسمية على المحررات التي يعدها، وقد يطلق على كل من يعدّ المحررات الرسمية بالضابط العمومي كالمحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة والمترجم الرسمي، وهو يعد مفوضا من قبل السلطة العمومية، بمعنى تنازل الدولة عن جزء من صلاحيتها لمن يمارسون السلطة العامة بمقتضى التفويض أو التنازل.

النصوص القانونية المنظمة للمهنة

– القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006، المتضمّن تنظيم مهنة الموثّق.

– المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

– المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لأتعاب الموثق.

– المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 3 غشت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها.

– المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 3 غشت 2008 المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.

– القرار المؤرخ في 21 يوليو 1991 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.

– القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين.

– القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للموثقي

الاختصاص الإقليمي لمكاتب التوثيق

: تنص المادة - 2 من القانون 06-02 "تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق ، تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كافة التراب الوطني"؛ وقاعدة الاختصاص الإقليمي الوطني لمكاتب التوثيق لا تعني حرية الموثق في افتتاح مكتبه في أي مكان شاء من التراب الوطني أو أن ينتقل كيفما شاء، ولا يتلقى العقود خارج مكتبه إلا للضرورة المبررة قانونا، وانما قاعدة الاختصاص الإقليمي الوطني للموثق تنسجم وقاعدة قوة نفاذ العقد الرسمي في كامل التراب الوطني المكرسة بموجب أحكا المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني التي تنص على أنه : "يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كافة التراب الوطني". وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء إجراء تسجيل العقود التي يتم وجوبا بمفتشيات التسجيل المختصة بدائرة اختصاص المحكمة أو المجلس القضائي الواقع بدائرة اختصاص مكتب التوثيق، فإن باقي الإجراءات الشكلية التي تتطلبها العقود تتم طبقا لقواعد الاختصاص المحلي كموقع العقار في المعاملات العقارية، ومكان وجود الأموال المنقولة في حالات الرهن الحيازي، ومكان ممارسة النشاط التجاري أو المهني والموطن المختار من قبل الأطراف لتنفيذ العقد وموطن المدين.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)