المشروع المهني والشخصينظر

شروحاتغادر

واجبات وحقوق الموثق والنظام التأديبي لمهنة التوثيق

واجبات مهنة التوثيق

يلتزم لاسيما بما يأتي :

– أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها وتضمن تنفيذها،

– أن يعلم الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم،

– أن يلتزم بالسر المهني فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أوباقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

– أن لا يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها،

– أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، كما يساهم في تكوين الموثقين ومستخدمي مكاتب التوثيق.

حقوق مهنة التوثيق

يمكن في نقطتين أساسيتين:

أ/ حق تقاضي الأتعاب: إن مهنة الموثق مهنة حرة فانه يتلقى أتعابه بصفة يومية من قبل الزبائن في شكل عمولات وليس راتبا شهريا، وفي هذه الحالة تختلف أتعابه بحسب طبيعة التصرف أو المعاملة .. وطريقة تحديد الأتعاب مسالة مقننة وغير خاضعة لمبدأ التفاوض، وتشتمل هذه الأتعاب خصوصا على: تعويض إعداد وتحرير العقد واستكمال الشكليات المتعلقة بذلك؛ تعويض النفقات المرتبطة التي يقو بها لصالح الزبون؛ الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ واجبة الدفع إلى قباضات الضرائب والخزينة العمومية.

وتجدر الإشارة إلى انه يمكن للموثق أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب قبل تحرير العقد، لتغطية المصاريف والحقوق الأولية، مقابل وصل استلام، كما يجب عليه تسليم وصل مفصل للخدمة يبين فيها مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، حتى ولو لم يطلبوا ذلك، ويمنع عليه تلقي أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية تحت طائلة المتابعات التأديبية،

ب/ حصانة المكتب والحماية من كل أشكال الاهانة والاعتداء: يحظى الموثق خلال ممارسته لمهنته بالحماية القانونية سواء تعلق الأمر بمكتبه، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناءا على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا.

فضلا عن ذلك أوجب القانون المعاقبة على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث تنص المادة 144 منه:" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 1000 إلى 500000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفه بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.

النظام التأديبي لمهنة التوثيق

حالات التنافي: بحسب المادة - 23 من القانون 06-02 المنظم لمهنة التوثيق، تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع العضوية في البرلمان؛ ورئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، كل مهنة حرة أو خاصة.

ويتعين على الموثق المنتخب لعضوية البرلمان أو لرئاسة مجلس شعبي محلي منتخب، إبلاغ غرفة الموثقين الجهوية التابع لها في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرة عهدته، وتقوم الغرفة الجهوية بتعيين موثق لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية. وهذا بالإضافة للمساءلة الجزائية المنصوص عليها في المواد 24 و 25 ، يتعرض الموثق إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 23 أعلاه.

إنابة الموثق أو إدارة المكتب مؤقتا: بموجب المواد من 33 الى 36 من القانون 06 02 عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه، يختاره الموثق أو الغرفة الجهوية، وتحرر العقود باسم النائب ويشار إلى الرخصة، ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عمدية المرتكبة من طرف النائب.

وعند وفاة الموثق أو عزله أو توقيفه يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتنتهي مهامه بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية. وإذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد وكان موقعا من طرف الأطراف، يمكن لرئيس

النظام التأديبي :

ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب 6 أعضاء من بين أعضاء الغرفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وينعقد المجلس بطلب من وزير العدل حافظ الأختام أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة وبقرار مسبب.

العقوبات التأديبية: دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية التالية: الإنذار؛ التوبيخ؛ التوقيف؛ العزل عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 06 أشهر.

ملاحظة

ملاحظة : هيكلة مهنة التوثيق: تتضمن مهنة التوثيق الهياكل التالية:

1/ المجلس الأعلى للتوثيق،

2/الغرفة الوطنية للموثقين.

3/ الغرفة الجهوية للموثقين

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)