شروط الالتحاق بمهنة المحاماة.

لكي يلتحق الشخص بمهنة المحاماة يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط وتتلخص في ثلاثة شروط أساسية:

الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، شروط إجراء تربص شهادة الكفاءة المهنية (CAPA)[1]و التسجيل في جدول المحامين:

الحصول على شهادة الكفاءة المهنية : ( المواد من 33- 35 من القانون رقم 13- 07).

إن الالتحاق بمهنة المحاماة يشترط أولا الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والذي يتم عن طريق الالتحاق بمسابقة تشمل اختبارات كتابية ، وتحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول بقرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. (1[2][2][2]) [3] [4][2]

وتتكفل كلية الحقوق طبقا للتشريع الساري المعمول به تنظيم المسابقات وهذا طبقا للمادة 133من القانون رقم13 – 07 التي تحيل لها ذلك.

في المترشح المقبل على المسابقة أن تتوافر فيه شروط نصت عليها المادة 34 والتي يمكن إجمالها في ما يلي:

- الجنسية الجزائرية أصلية أو مكتسبة.

- الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها

- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية .

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب العامة.

- أن تسمح حالته الصحية و العقلية بممارسة هذه المهنة .

هذه هي الشروط الضرورية لإجراء المسابقة والحصول على الشهادة إلا أن المشرع الجزائري استثنى وأعفى طائفة من ذلك وهم:

- القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل .

- الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون

- أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها والممارسين لمدة 10على سنوات على الأقل.

إن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقضاء العام أو الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية، كما لا يمكن للمحامي العضو بالبرلمان أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة وهو ما جاء في نص المادة 27 من القانون 13-07 ، إن مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و المؤسسات التابعة للتعليم العالي

ويتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة تكوينا نظريا مدته سنة (01) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة .' [3]

نصيحةالحصول على شهادة الكفاءة المهنية : ( المواد من 33- 35 من القانون رقم 13- 07).

إن المشرع الجزائري استثنى وأعفى طائفة من إجراء المسابقة والحصول على الشهادة الكفاءة المهنية وهم:

- القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل .

- الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون

- أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها والممارسين لمدة 10على سنوات على الأقل.

شروط إجراء تربص شهادة الكفاءة المهنية ( المواد من 36-41 من القانون 13 – 07)

يتابع حاملي شهادة الكفاءة المهنية تربص ميداني مدته (02) سنتين يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف منظمة المحامين بعد وضع الملف لأداء اليمين القانونية وهذا بعد أن يقرر مجلس الاتحاد الوطني للمحامين بفتح دورة التربص عبر فروع النقابات الجهوية التي تستدعي مقدمي طلبات التسجيل لديهم في قوائم المحامين إلى أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء في يوم احتفالي وعندها يسجلون في قائمة التربص ويحملون صفة محامي متربص على أن يعفى من ذلك:

- القضاة الذين لديهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية على الأقل .

- حاملي شهادة الدكتوراه في القانون.

يتم تسجيل المتربصين في قائمة التربص ويحملون بذلك صفة المحامي المتربص بعدها يتم توزيعهم على مديري التربص وهم عبارة عن محامين لديهم أقدمية 10 سنوات على الأقل والمعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مع ضرورة تبليغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك ويتعين على المحامي المتربص أن يقوم بالمهام التالية:

- أن يحضر جميع محاضرات التربص ويجتهد في سائر أعماله المهنية التي يطلبها منه مدير التربص وأن لا يرفض ذلك إلا بعذر مقبول.

- أن يشارك في أعمال الندوات المنظمة من طرف مجالس منظمة المحامين.

- أن يحضر الجلسات على مستوى الجهات القضائية سواء كانت محاكم أو مجالس.

- يجوز له التكفل بقضايا المدير باسمه وتحت رقابته مع إمكانية المرافعة أمام المحاكم التابعة لنظام القضاء العادي فقط وليس الإداري

وعند انتهاء فترة التربص يعين مجلس منظمة المحامين لجنة اختيار تضطلع بمهمة التدقيق في مدى استجابة المحامي المتربص بمختلف الإجراءات المرصودة لعملية التربص ومدى مواظبته خلال مرحلة التربص، وبناء عليه تقرر اللجنة وتبدي رأيها في ذلك إضافة إلى إعداد المتربص بحث مهني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة مدير التربص.ويخضع في الأخير لاختبار شفوي في جلسة علنية ويعد هذه الإجراءات يتخذ مجلس المنظمة بناء على رأي مدير وتقرير لجنة الاختبار بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها، لكن في حالة الرفض يمكن لمجلس المنظمة وضمن صلاحياتها تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز 1 سنة واحدة كحد أقصى بموجب قرار غير قابل للطعن متى تبين أن المحامي لم يلتزم بواجباته المهنية المفروضة عليه وذلك ربما رغبة من المشرع الجزائري أن يكتسب هذا المحامي المتربص خبرة أكثر وأن يلتزم بالواجبات المفروضة عليه حتى يكتسب جيدا قواعد هذه المهنة. [3]

التسجيل في جدول المحامين(المواد من 42-49 من القانون 13 – 07)

بعد انتهاء المحامي المتربص من التربص والحصول على شهادة نهاية التربص يتعين عليه التسجيل في جدول منظمة المحامين حتى يتحصل على صفة محامي ، وحتى يتم التسجيل في جدول المحامين يتعين على المحامي المتربص تقديم طلب خطي وجه لنقيب منظمة المحامين الذي ينتمي إليها على الأقل شهرين قبل انعقاد دورة التسجيل مع إرفاق الطلب بملف أصلي و3 نسخ ومجموعة من الوثائق المبينة في المادة 4 من القرار المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 15 – 27ـ، وبالرجوع الى نص المادة 4 تتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

طلب الترشيح بخط و توقيع المعني شخصيا يوجه لنقيب المحامين.

شهادة الميلاد.

شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية و المعاملة بالمثل.

نسخة من شهادة البكالوريا .

نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.

أصل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها بالنسبة للمعفيين من شهادة الكفاءة.

صحيفة السوابق القضائية رقم 03 لا يتجاوز صلاحيتها 03 أشهر.

شهادة الخدمة الفعلية لمدة(10)سنوات بالنسبة للقضاة و أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها و ذلك من تاريخ الترسيم .

شهادة إنهاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري .

شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء و غير الأجراء.

شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير و تثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة .

شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي تسلم من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدين من طرف المجلس القضائي .

تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح و يتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة طبقا لقانون تنظيم المهنة و النظام الداخلي.

تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى.

شهادة تثبت تبرير الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية .

بطاقة إقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين لمقدم الطلب .

صورتان فوتوغرافيتان محينتان.

وعند تكوين الملف المطلوب يتم إيداعه مع جميع النسخ المطلوبة بأمانة مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة وتاريخ الإيداع من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وتبعا لذلك يعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف و التأكد من السيرة الحسنة للمترشح و قدرته على ممارسة المهنة و يعد تقريرا كتابيا ثم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل وبعد دراسة ملف المترشح من طرف مجلس المنظمة يبلغ قرار قبول أو رفض طلب المسجل في أجل أقصاه 30 يوم إلى وزير العدل مصحوب بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر و مجلس الاتحاد. ان عدم البت في الطلب من قبل المجلس يعد قبولا له قرار ضمني لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه رسميا خلال 10 أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمين .

يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين الملزمين بتنفيذه يمكن لوزير العدل والمعني الطعن في قرار المنظمين أمام الجهة القضائية في اجل شهر واحد من تاريخ تبليغه .

أن المترشح الذي تم قبوله من طرف مجلس المنظمة بقرار يؤدي أمام المجلس القضائي المسجل بذكره في اختصاص اليمين بعد تقديمه من النقيب أو المندوب بالصيغة المحددة لنص المادة 43 من القانون 13-07 ويسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المترشحين عند تاريخ أداء اليمين الذي تم في جلسة مع تحرير محضر عن ذلك من طرف كتابة الضبط لدى المجلس.

نص اليمين * اقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف وان أحافظ على السر المهني وعلى أخلاقيات المهنة وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وان احترم قوانين الجمهورية * (2[5])