مفهوم الجريمة
إهتم العلماء بتعريف الجريمة لتحديد من ينطبق عليه وصف المجرم إختلفوا في التعريف بإختلاف تخصصهم و للجريمة مفهومان أحدهما قانوني ، و أخر إجتماعي
المفهوم القانوني للجريمة
الملاحظ على أغلب التشريعات الجزائية خلوها من تعريف الجريمة ، و هو أمر إيجابي إذ أن وضع تعريف عام للجريمة أمر لا فائدة منه ، لكون المشرع طبقا لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات ، يضع لكل جريمة نص خاصا في القانون يحدد فيه أركان الجريمة و العقوبة المحدة لها ، لكون أن التعريف لن يأتي جامع لكل المعاني المطلوبة .
و عليه تعرف الجريمة بأنها : " كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أو سلبيا كالترك و الإمتناع ما لم يرد على خلاف ذلك" ،
كما تعرف الجريمة بأنها : " كل فعل غير مشروع سواء كان سلبيا أم إيجابيا يصدر عن إرادة معتبرة قانونا " مدركة و مختارة " يفرض له القانون جزاء جزائيا ".
فالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعرف الجريمة ، و يختلف التجريم من بلد إلى أخر بحسب السياسة الجزائية و التشريعية المتبعة في كل بلد و إعتبارا لمؤثرات البيئة و المعتقدات و المبادئ الأخلاقية والنظم السياسية و الإقتصادية السائدة بها
المفهوم الإجتماعي للجريمة
يقوم هذا الإتجاه على أساس إعتبارها خطيئة إجتماعية ، هذا و برزت إتجاهات عديدة ،فالأول يرى أن الجريمة هي جميع أنماط السلوك المضاد للمجتمع أي الضرر بالمصلحة الإجتماعية ، أما الثاني فيركز على الضبط الإجتماعي و ما يتضمنه من معايير تحكم السلوك ، أما الثالث فيتمثل في محاولة إيجاد صياغة لتعريف الجريمة و يشمل جميع الأفعال الإجرامية و الأفعال الخارجة عن المعايير الإجتماعية التي تخضع للعقاب .
و لكي تأخد الجريمة الصفة الإجرامية فلابد أن تتضمن بعض الخصائص التي توضحها عن المشكلات الإجتماعية الأخرى ، و من بين هذه الخصائص أنه يجب أن يحدث سلوك الجريمة أو السلوك المرتكب ضررا للصالح العام و بصورة فعلية ، لكن التفكير في إرتكاب الضرر لا يكفي وحده ، لأنه يشكل جريمة فالنية في إرتكاب الجريمة و التفكير بها دون إرتكاب الفعل الحقيقي لا يؤخد به من الناحية القانونية.
أما الخاصية الثانية فتتمثل في وجوب أن يكون الضرر فعل مجرم قانونا و معاقب عليه في القانون ، يشترط توافر القصد الجزائي بمعنى أن يكون المجرم إرتكب الجريمة و هو غير مكره عليها ، إضافة إلى وجود رابطة سببية بين السلوك الإجرامي المرتكب و و النتيجة المترتبة عليه