تقسيماتها
يمكن تصنيف الجرائم حسب عدة معايير أهمها:
تقسيم الجرائم من حيث خطورتها
تختلف أهمية الجريمة بصفتها إعتداء على الفرد و المجتمع بقدر الضرر الذي يلحق بهما أو بقدر الخطر الذي يشكله الفاعل على المجتمع و الذي من شأنه تهديد كيانه ونظامه و الأسس التي تقوم عليها مؤسساته ، و بقدر أهمية الإعتداء بقدر شدة العقوبة.
و إسنادا إلى ماسبق تعتبر الجرائم التي تمس بحياة الإنسان من أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية ، لتليها جرائم الماسة بالشرف ، ثم جرائم المال.
هذا و قسم المشرع الجزائري حسب نص المادة 27 من قانون العقوبات الجزائري الجرائم إلى ثلاث أصناف : الجناية، الجنحة، المخالفة، معتمدا على العقوبة المقررة لها كمعيار للتصنيف.
يعد تطبيق قواعد قانون العقوبات للتقسييم الثلاثي أهمية في أكثر من مجال يتوقف فيه نطاق تطبيق القاعدة على تكييف الجريمة سلفا و تحديد موضعها في التقسييم الثلاثي
-سريان قانون العقوبات من حيث المكان:
لسريان قانون العقوبات الجزائري في الخارج طبقا لمبأ الشخصية يجب أن يكيف الفعل المرتكب جناية أو جنحة في قانون العقوبات الجزائري
الشروع
: الأصل أنه يعاقب على الشروع في الجناية حسب نص المادة 30 قانون العقوبات الجزائري ، و لا عقاب على الشروع في الجنح ما لم ينص القانون صراحة على ذلك حسب نص المادة 31 قانون العقوبات الجزائري ، أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها طبقا للمادة 31 من قانون العقوبات الجزائري
توزيع الإختصاص بين المحاكم
تختص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى الناشئة عن الجناية ، أما المحكمة فتنظر في دعاوى الجنح و المخالفات
التحقيق
يكون التحقيق إلزامي في الجنايات و جوازي في الجنح و إستثنائيا في المخالفات حسب نص المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
-المحاكمة : تكون المحكمة في ج
المحاكمة
تكون المحكمة في جلسات الجنايات و الجنح علنية وجوبا ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لأسباب تخص النظام العام أو الأداب العامة ، أما في المخالفات حسب نص المادة 392 مكرر من قانون إجراءات جزائية تنص على حالات يبث فيها القاضي بأمر جزائي يصدره دون مرافعة مسبقة
الإستعانة بمحامي
يكون حضور المحامي وجوبي في الجناية إذا لم يختر محامي عين له القاضي محامي من تلقاء نفسه 392 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أما المخالفات فحضور المحامي غير إلزامي
الطعن:
كون الإستئناف جائز في الجنح ، و غير جائز في الجنايات ، و أيضا في بعض المخالفات كالأوامر الجزائية المادة 392 مكرر 3 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المخالفات التي لا تتجاوز 5 أيام
الإستفادة من الظروف المخففة
بوجه عام تخفض العقوبة إلى 10 سنوات إذا كانت العقوبة هي الإعدام ، و3 سنوات إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت ، أما بالنسبة للجنح و المخالفات يجوز تخفيض المدة إلى يوم الغرامة 5 دنانير المادة 53 قانون العقوبات الجزائري
تقادم الدعوى العمومية
تتقادم الدعوى العمومية في الجاية بمضي 10 سنوات مادة 8 قانون الإجراءات الجزائية الجزائية ، و في الجنح بمضي 3 سنوات المادة 8 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، و بمضي سنتين الماداة 9 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
-تقسيم الجرائم من حيث الطبيعة
تنقسم الجريمة من حيث طبيعتها إلى عدة أنواع
الجريمة السياسية
ترتكب الجرائم السياسية
بدافع سياسي و يعتدى فيها على النظام السياسي للدولة كالجرائم الواقعة على الدستور و على السلطة السياسية و جرائم المظاهرات السياسية و الصحافة و النشر الموجهة ضد النظام السياسي
الجريمة العسكرية
هي كل سلوك فيه إعتداء على المصلحة العسكرية و هي أنواع : جرائم عسكرية محظة ، و مخالفة الواجبات العسكرية كالفرار و جرائم عسكرية مختلطة كالإعتداء على أنظمة الجيش من قبل عسكري ، أو وقوعها على عسكري أو أشياء عسكرية
الجرائم الإقتصادية
و هي كل فعل من شأنه إلحاق ضرر بالأموال العامة و بعمليات الإنتاج و توزيع و تداول و إستهلاك السلع و الخدمات ، و تعاقب عليها القوانين التي تهدف إلى حماية الأموال العامة و الإقتصاد القومي و السياسة الإقتصادية.