التشريع المصدر الرسمي الأصلي
تعريف التشريع وأنواعه
يمكن تعريف التشريع بانه القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة وفقا لإجراءات وشروط يحددها القانون ،وهذا هو تعريف التشريع بمفهومه الواسع والذي يقوم على وجود سلطة مختصة تقوم بوضع قواعد عامة ومجردة ملزمة لتنظيم علاقات المجتمع وذلك في صور اختصاصاتها وفقا للأوضاع المقررة قانونا فهو يشمل القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية وكذا الأنظمة واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية .
أما المعنى الخاص :يقصد بالتشريع كل قاعدة قانونية مكتوبة تصدرها السلطة التشريعية في الدولة في حدود الاختصاص المخول لها دستوريا. فالتشريع يوفر توحيد القواعد في إقليم الدولة إذ أنه يصدر عن جهاز تشريعي منتخب ويسري على الجميع دون استثناء كلما توافرت لوازم التطبيق 1[1] .وللتشريع أنواع سنتناوله تباعا
التشريع الأساسي (الدستور)
هو أعلى التشريعات في الدولة ويشمل مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة والعلاقات بينها.
المعاهدات الدولية:
المعاهدات الدولية جزء من التشريع الداخلي للدولة التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة بذلك دستوريا .
يقصد بالتشريع العضوي والتشريع العادي مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور .ويتميز التشريع العضوي عن التشريع العادي في كونه يخضع لإجراءات خاصة ويشترط توافر الأغلبية المطلقة.
استثناءا قد تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع وذلك في حالتين :
-التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية.
التشريع الفرعي:
-يقصد بالتشريع الفرعي التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية بموجب الاختصاص المخول لها دستوريا ،فهي لا تحل بذلك محل السلطة التشريعية، وهو أقل درجة من التشريع العادي وتوجد عدة أنواع من التشريع الفرعي وهي:
-اللوائح التنفيذية : ( المراسيم التنفيذية)
وهي مراسيم تصدر عن السلطة التنفيذية تتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريعات الاساسية وتترك مهمة وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها للسلطة التنفيذية .
-اللوائح التنظيمية (المراسيم التنظيمية)
تتمثل في المراسيم والقرارات والأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص في وضع القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة التي تديرها وتشرف عليها .كذلك لوائح الضبط أو البوليس[3]
يشترط لصحة التشريع أن يصدر عن السلطة المختصة مراعيا الإجراءات المحددة قانونا، وألا يخالف التشريع الأعلى منه درجة، وإذا كان قد عهد للمجلس الدستوري أمر مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات فإن السلطة القضائية تمارس مهمة الرقابة على اللوائح من خلال القضاء الإداري وهذا ما دأبت عليه معظم النظم المعاصرة.
مراحل وضع التشريع
يمر سن التشريع العضوي والعادي بعدة مراحل ، بدأ بالمبادرة بالتشريع ، الفحص المناقشة والتصويت ثم مرحلة الإصدار وأخيرا النشر .
-المبادرة بالتشريع :
لا بد من هيئة تتولى بالمبادرة بالتشريع ، فحسب المادة 143 من الدستور يكون حق المبادرة بالقوانين لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، للنواب وأعضاء مجلس الأمة ،ويطلق على مبادرة الحكومة بالقوانين تسمية : مشروع قانون وتطلق على مبادرة النواب أو أعضاء مجلس الأمة اقتراح قانون .
-مرحلة الفحص :
تودع مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وماعدا بعض مشاريع القوانين المذكورة على سبيل الحصر في المادة 140 تودع لدى مكتب مجلس الأمة وهي المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والقسم الإقليمي .
ويتم فحص اقتراح قانون أو مشروع قانون أمام اللجان المختصة على مستوى البرلمان ، حيث تعد اللجنة المختصة تقريرا حول مشاريع القوانين.
وللجنة صلاحية إدخال تعديلات عليه أو رفضه إذا رأت أنه لا يصلح للمناقشة .
-مرحلة المناقشة والتصويت :
يعد عملية الفسخ يطرح مشروع قانون أو اقتراح قانون للمناقشة والتصويت عليه في جلسة علنية، في الغرفة الأولى ثم في الغرفة الثانية .
فيما يخص المصادقة على مشروع قانون عادي يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الغرفة الأولى (النصف17) وأن تكون المصادقة عليه في الغرفة الثانية بأغلبية في أعضائه.
في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين بان تصادق عليه احداهما اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل خلاف ،واذا تم المصادقة عليه بعد الاجتماع يعتبر عملية سن التشريع تمت وإذا استمر الخلاف فإن النص المقترح يسحب .
إذا تمت المصادقة على مشروع قانون أو اقتراح قانون من قبل البرلمان المحتمل الوجود القانوني للنص ، إلا أن نفاذه يتوقف على القيم بإجرائين أساسيين وهما : إصدار التشريع ثم نشره .
-مرحلة إصدار التشريع:
يقوم رئيس الجمهورية بإصدار التشريع حسب المادة 148 من الدستور يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ تسليمه إياه .
وفي حالة إخطار المحكمة الدستورية يوقف هذا الأجل حتى تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستوريته .
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب قواعد ثانية للقانون ثم التصويت عليه في غضون 30 يوم من تاريخ المصادقة عليه وفي هذه الحالة لا تتم المصادقة عليه إلا بأغلبية 2/3 أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.
-مرحلة النشر :
يقصد بنشر التشريع إتاحة فرصة للعلم بالقانون بالقانون للكافة حتى يسري عليهم ، فالنشر إجراء ضروري ليصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص .
ويتحقق النشر بنشر التشريع في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نشره في وسائل أخرى كاف سواء أكانت وسائل إعلامية كالصحف والإذاعة والتلفزيون أو في دورات أو ندوات.
ويتقرر نفاذ التشريع بعد يوم كامل من تاريخ نشره في الجزائر العاصمة وفي باقي مناطق الوطن بعد مرور 24 ساعة كاملة (يوم كامل) من تاريخ وصول ( ج ر[4])المقر الدائرة ويشهد تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة الرسمية على ذلك حسب نص المادة 04 من القانون المدني.
وعليه يعد النشر قرينة قاطعة على علم الجميع لكي يطبق عليهم.