المحور الثاني:مصادر القانون

المصادر الرسمية الاحتياطية

سنتناول المصادر الاحتياطية المذكورة في المادة 04 من القانون المدني باختصار:

مبادئ الشريعة الإسلامية

يقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية الأصول العامة الكلية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية الأصول العامة الكلية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية ولا يختلف حول جوهرها المذاهب ،ولا تشمل الحلول التفصيلية والأحكام الجزئية التي تتفاوت بشأنها المذاهب وأفكار الفقهاء.

العرف

جاء في نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري:"...فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف...".

1- مفهوم العرف: يقصد بالعرف اعتياد الأشخاص على اتباع سلوك معين في مسألة معينة بحيث يستقر الشعور لدى هؤلاء الأشخاص بأن هذا السلوك في هذه المسألة ملزم لهم.

ويرى رجال القانون أن العرف من أقدم مصادر القانون، وهو كلام صحيح لأن الاجتماع البشري يفضي حتما إلى نشأة الكثير من العادات بطريقة في غاية السلاسة مع شعور الجميع بإلزامية ذلك العرف، لدرجة أنهم لا يذكرونه في معاملاتهم اعتمادا على تغلغله في الضمير الجمعي للجماعة، ومما يؤكد مكانة العرف وعدم إمكانية الاستغناء عنه أن الدول المعاصرة اجتهدت في محاصرة تصرفات الأشخاص حتى تحيط بها من الناحية التشريعية لكنها لم تستطع أبدا أن تتخلى عن اعتبار العرف مصدرا مهما للقانون 4[1]

2/ أركان العرف: للعرف ركنان اثنان مادي ومعنوي:

أ/ الركن المادي: وهو التصرف الذي يَطَّرِد عمل الأشخاص به مع شعورهم بإلزاميته، ولهذا الركن مجموعة شروط:

- العمومية والتجريد: إن العرف حين ينشأ لا يكون عاما ولا مجردا في الغالب، وإنما يبدأ على شكل تصرف ثنائي يرضى به الطرفان، ثم يستحسنه بقية الأشخاص ويرتضونه مسلكا في معاملاتهم، لكن بعد اطراد العمل به واستقراره يصير عاما ومجردا، وليس المراد به معاملة بعينها ولا أشخاصا بذواتهم؛ وهذا بخلاف التشريع فإنه أول ما ينشأ يكون عاما مجردا.

-القدم: أي مرور مدة زمنية تلقي في روع الأشخاص أن التصرف صار قانونا ملزما، وهذه المدة ليست محددة، فهي تقديرية، وقد تختلف من تصرف لآخر، وإذا احتكم الخصمان إلى القاضي فله كامل السلطة التقديرية في تحديد مدى استقرار العرف من عدمه.

- الانتظام: أي تعامل الناس بها بشكل مطرد ومنتظم ودون تقطع، لأن العرف في بداية نشأته قد يتخلله انقطاع العمل به في بعض الأحيان، وهذه يعني أن التصرف لم يصر عرفا بعد، وحتى يصير عرفا يجب استقرار واستمرار العمل بمقتضاه فترة تلقي في ضمير الأشخاص أنه تصرف ملزم.

- مطابقة النظام العام وعدم مخالفة الآداب العامة: لا يرتقي التصرف إلى أن يكون عرفا معتبرا ولو توفرت الشروط السابقة إذا كان مضمون هذا التصرف مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة؛ كاعتياد الناس على الأخذ بالثأر.

ب- الركن المعنوي: وهو أمر نفسي باطني، حقيقته شعور الأشخاص بأن بهذا التصرف المادي تصرف ملزم لهم، ويزداد هذا الشعور رسوخا كلما تطاول الزمن في التعامل بهذا العرف، ويرسخ إلى درجة أن الناس يتعجبون إذا سأل أحدهم عن إمكانية إعماله.

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

يقصد بمبادئ القانون الطبيعي مجموعة المبادئ والقيم المثالية التي تقوم عليها البشرية كمبادئ مستقرة وشاملة وهي ترتبط بالحقوق الطبيعية للإنسان لهذا فهي تمثل مجموعة القواعد العامة الثابتة التي يصل إليها العقل البشري بصرف النظر عن ازلمان والمكان ، فهي القواعد المثلى التي كان من المفروض أن يتضمنها التشريع .

أما قواعد العدالة فيقصد بها الأسس العامة التي تدفع القاضي إلى اختيار أفضل الحلول بالنسبة للناع المطروح ، لأن على القاضي أن يفصل في النزاع المعروض عليه وفي حالة عدم وجود مصادر منها ذكرنا سابقا بالاستناد إلى قواعد العدالة وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة.

  1. 4

    https://www.youtube.com/watch?v=xmnSBNvPnT8

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)