تقسيم القانون من حيث درجة الإلزام
يقسم القانون من حيث درجة الإلزام إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة.
القواعد الآمرة
القواعد الآمرة :تعرف بأنها هي القواعد القانونية التي لا يترك المشرع للأشخاص الاتفاق على مخالفتها، سواء كان هذا الاتفاق ثنائيا أو عرفا يجري به العمل بين أفراد المجتمع؛ أو هي: القواعد التي تجبر الأفراد على إتباعها واحترامها ولا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالف حكمها، وكل اتفاق على مخالفة حكمها يعتبر اتفاقا باطلا لا يعتد به، لأن هذا النوع من القواعد القانونية يتولى تنظيم مسائل تتعلق بإقامة النظام في المجتمع، ولذلك لا يصح أن يترك مثل هذا التنظيم لإرادة الأفراد .
و تسمى القواعد الآمرة وأحيانا القواعد الناهية على أساس أنها قواعد مفروضة ولا خيار الأشخاص في إتباعها أو عدم إتباعها بل عليهم العمل بمقتضاها والخضوع لحكمها؛ غير أن لفظ الآمرة هو الأكثر استخداما من غيره، ولا بد من التنبيه إلى أن إطلاق لفظ الآمرة على هذه القواعد لا يعني أنها تتضمن أمرا في جميع الحالات، بل تتضمن أحيانا نهيا، وإنما غلب استعمال لفظ "القواعد الآمرة" على اعتبار أن الأمر أدل على اللزوم؛ ومن أمثلة القواعد الآمرة: القواعد التي تبين شكل الحكم والدولة، سلطات الدولة والعلاقات بينها، شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، قواعد قانون العقوبات، بعض قواعد القانون المدني مثل القاعدة التي تمنع القاضي من شراء الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في النزاع الثائر بشأنه داخل في مجال اختصاص المحكمة التي يمارس عمله في دائرتها، القاعدة التي تحدد سن الرشد القانوني
القواعد المكملة
لقاعدة القواعد المكملة أو المفسرة: هي تلك القواعد التي أجاز المشرع للأفراد الاتفاق على مخالفتها سواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي مثل العرف، لأنها لا تتصل بالمصلحة العامة للجماعة، بل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد، لذلك آثر المشرع أن يترك لهم حرية تدبير مصالحهم وألا يضيق عليهم، ولأنه لو وضع لهم قواعد آمرة لكان لزاما عليهم الخضوع لها، بينما طبيعة المصالح في هذا النوع من العلاقات القانونية يقتضي قدرا من الحرية والمرونة بحيث نضمن النظام من جهة، وتحقيق مصالح الأفراد وما يريدونه من جهة أخرى.
لكن المشرع يعلم أن الأفراد قد لا ينتبهون إلى تنظيم بعض القضايا التفصيلية ليثور النزاع بينهم بعد ذلك، لذا تدخل المشرع ليضع تنظيما احتياطيا لسد هذه الثغرة وحل النزاع، فإن وجد اتفاق فهو الشريعة بين المتنازعين، وإن وجد عرف فهو الحكم بينهم، وإن لم يوجد شيء من ذلك أي لا اتفاق ولا عرف فإن النص التشريعي الذي ينظم هذه العلاقة هو الذي يحكم لحل النزاع.