مضمون المعارضة
المعارضة إجراء قانوني إعترف به المشرع للطرف المتغيب في الدعوى يلتمس من خلالها اعادة طرح النزاع من جديد سعيا إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي، وهي مقصورة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح أو المخالفات سواء على مستوى المحكمة أو المجلس القضائي وكذلك بالنسبة لقسم الأحداث وغرفة الأحداث،
أمَا الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فإنَها تبطل بقوة القانون بمجرَد حضور المتهم أو القبض عليه فيُعاد النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات (1).[1]
من لهم الحق في المعارضة
تقرر المعارضة لكل أطراف الدعوى ماعدا النيابة العامة، حيث تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية على جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي في ما يتضمنه من الفصل في الدعوى العمومية والدعوى المدنية، كما أجازت له أن تنحصر هذه المعارضة في ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فحسب.
أما المعارضة الصادرة من الطرف المدني فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية وفق ما جاء في المادة 413 فقرة 2 من قانون إ ج، وكذلك الشأن بالنسبة للمسؤول المدني.
ميعاد المعارضة
آثار المعارضة
إذا تم تقديم المعارضة من الأطراف الذين لهم الحق فيها، كل في الجانب الذي يعنيه فإنَه ينجم أثران، الأول هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي والثاني الغاء الحكم وذلك بإعادة المحاكمة وصدور حكم جديد.
فبالنسبة إلغاء الحكم الغيابي
نصت المادة 409 من قانون إ ج على أنَ المعارضة المقدمة ضد تنفيذ الحكم الغيابي تجعل تنفيذ الحكم المعارض فيه كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به، وهذا شريطة أن تكون مقبولة شكلا من الناحية القانونية؛ أي بأن تكون مسجَلة خلال الميعاد القانوني.
أما بخصوص إعادة المحاكمة وصدور حكم جديد
فقد نصت المادة 420 من قانون إ ج أنَ الجهة التي تنظر في المعارضة هي نفس الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهذا عكس الاستئناف الذي يُنظر من تشكيلة قضائية غير التي أصدرت الحكم بغية تمكين الطرف المتخلَف عن الحضور خصوصا المتهم من تقديم أوجه دفاعه.
وتجدر الإشارة إلى أنَه –وبالرغم من أنَ المحكمة تعقد جلستها بنفس الأطراف وتناقش نفس الموضوع مجددا-طراف وتناقش نفس الموضوع مجددا-إلا أن تصدَي هذه الأخيرة للحكم يكون فقط للأطراف المعارضة دون البقية .