إجراءات الاستئناف

سوف نتناول في هذا المطلب كل من الأحكام القابلة للاستئناف، الأطراف المخول لهم الاستئناف، ميعاد الاستئناف، كيفية تقديم الاستئناف وأخيرا آثار الاستئناف تباعا.

الأحكام القابلة للاستئناف

ورد في قانون الإجراءات الجزائية في القسم الأول من الفصل الرابع تحت عنوان في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات أنَه تكون قابلة للاستئناف:

1-الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20000 دج و 100000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة.

2-الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف التنفيذ( 3)[1]،

حيث أن المجلس الدستوري الجزائري وحرصا منه على تكريس مبدأ التقاضي على درجتين ألغى المادة 406 من قانون إ ج في شكلها الذي جاء به التعديل القانوني بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 وانتهى المشرع إلى إقرار حق الاستئناف في الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية وذلك في حالة فوات آجال المعارضة واعتبارها كأن لم تكن.

كما أنَه بالرجوع إلى نص المادة 90 من القانون 15-12 المتعلَق بحماية الطفل نجده كذلك قد أقرَ حق الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية الصادرة عن قسم الأحداث في مواجهة الطفل أو الحدث،

وبتعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2017 بالقانون رقم 17-07 أقرَ حق الاستئناف في مواد الجنايات حيث نصت المادة 322 مكرر منه على ذلك بعبارة:"تكون الأحكام الصادرة حضوريا في محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية"، كما نصت المادة 313 فقرة 1 من قانون إ ج المعدَلة على أنَه: " بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم يُنبَه المحكوم عليه أنَ له مدة 10 أيام كاملة منذ اليوم الموال للنطق بالحكم للطعن بالاستئناف"( 4[2]).

وبهذا التعديل يكون المشرَع الجزائري قد قفز قفزة هامة في مجال حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.

أما بالنسبة للأحكام السابقة على الفصل في الدعاوى المختلفة فإنَها غير قابلة للاستئناف بمفهوم المخالفة لنص المادة 416 من قانون إ ج وكذلك بناء على موقف المشرَع الصريح الذي جعل استئناف هذه الأخيرة لا يكون إلا بعد الحكم الفاصل في الموضوع.

وعلى النقيض فإن المشرع أجاز استئناف ما يُقضى به في الدعوى المدنية ولكنه جعل ممارسة الحق مقصور على أطرافها وهم: المتهم والمدَعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية وألا ينصب إلا على الشق المدني استنادا لأحكام المادة 417 فقرة 2 من قانون إ ج.

الأطراف المخول لهم الاستئناف

يقرر الحق في الاستئناف لكل من: المتهم، المسؤول عن الحقوق المدنية، وكيل الجمهورية، النائب العام، والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية والمدعي المدني في ما يتعلّق بالحقوق المدنية فقط وهذا ما جاءت به المادة 417 من قانون إ ج.

ميعاد الاستئناف

يجوز الاستئناف في مهلة 10 أيام يبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أمَا بالنسبة للحكم الصادر غيابيا أو في حالة تكرار المتهم الغياب أو الحكم الحضوري الاعتباري فتسري المهلة ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي أو لموطن المتهم أو لمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة (5).[3]

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقرر يكون للخصوم الآخرين مهلة خمسة أيام إضافية لرفع الاستئناف(المادة 418 فقرة 3 ق إ ج)

أمَا بالنسبة للنائب العام فإنَه يقدَم استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.(المادة 419 ق إ ج).

كيفية تقديم الاستئناف

نصت المادة 420 من قانون إ ج على أنَ تقديم الاستئناف يتم بتقرير كتابي أو شفوي لأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وأوجبت المادة 421 من القانون نفسه أن يُوَقع على تقرير الاستئناف من أمين ضبط الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع وفي الحالة الأخيرة يُرفق التفويض بالمحرر الذي دوّنه أمين الضبط،

ووإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر أمين الضبط ذلك.

وبالنسبة للمحبوس، يُرفع استئنافه لدى أمين ضبط السجن ويُسلّم إليه إيصال عنه؛ ويتعين على المشرف رئيس المؤسسة العقابية أن يُرسل نسخة من هذا التقرير خلال 24 ساعة إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا تعرّض إلى عقوبة إدارية(مادة 422 من ق إ ج)

يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية، وترسل هذه الأخيرة مع أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية في أجل شهر على الأكثر إلى المجلس القضائي (المادة 423 من ق إ ج)، وإذا كان الاستئناف مرفوعا من قبل النائب العام تعيّن تبليغه إلى المتهم وعند الاقتضاء لى المتهم وعند الاقتضاء لى المسؤول عن الحقوق المدنية خلال شهرين.(المادة 424 من ق إ ج). .

آثار الاستئناف

الأصل أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الجزائي باعتبار أنّه قد يُلغى أو يُعدل، ولكن بالنسبة للأحكام التي قضت في الدعوى بتعويض مؤقت حسب نص المادة 357 فقرة 2 من قانون إ ج، وهنا راعى المشرّع مصلحة المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني،

كما أنّه بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا تنفّذ فورا الأحكام الصادرة ببراءته أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة فيُخلى سبيله رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر( 6[4]).

كذلك الشأن بالنسبة لاستئناف النائب العام، فقد أقرّ نص المادة 419 من قانون نص المادة 419 من قانون إ ج أنّه لا يحول دون تنفيذ الحكم.