مراحل إعتماد الميزانية العامة:
بعدما تنتهي السلطة التنفيذي من إعداد و تحضير الميزانية العامة للدولة، تبدأ مرحلة ثانية في حياة الميزانية العامة وهي إعتمادها أو إجازتها حتى يمكن تنفيذها.
تبدأ عملية الإعتماد البرلماني لمشروع ميزانية الدولة بعرضه على مكتب المجلس التشريعي ، ليحيله بدوره على اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية و القانونية ، هذه اللجنة تنتهي مهمتها بوضع تقرير تمهيدي، وهي الوثيقة التي تحتوي على قانون المالية، ليتم عرضها على نواب المجلس التشريعي، والتي على أساسها تنطلق إجراءات المناقشة العامة للمشروع عن طريق مراحل يحددها القانون و هي كما يلي:
المناقشة :
تتطلب عملية المناقشة دراسة مشروع الميزانية على مستوى لجنة المالية و الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني ثم الشروع في المناقشة العامة ثانيا. فبعد قيام الحكومة بإعداد مشروع الميزانية و عرضه على مكتب المجلس التشريعي بغرض إعتماده، يتولى رئيس المجلس الشعبي
الوطني بدوره إحالة المشروع الى اللجنة البرلمانية والتي تقوم بدراسة ومناقشة هذا المشروع مع ممثل الحكومة ( وزير المالية) إذ تعمل على تنبيهه ببعض المخالفات القانونية وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي يتضمن ملاحظاتها و إقتراحاتها، وبعدها يتم عرض هذا التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي لمناقشته في جلسة عامة تكون مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا و المشاكل
المتعلقة بالسياسة المالية، ومن ثمة التقد بإقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة ومناقشتها مع الوزير المعني شريطة التقيد بأحكام المادة 139 من الدستور.
المصادقة (التصويت) :
يصادق البرلمان بغرفتيه على مشروع الميزانية العامة خلال أجل 75 يوم من تاريخ عرض المشروع عليه، وكحد أقصى 31 ديسمبر من كل سنة.
لقد تكفل القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الغرفتين وبينهما وبين الحكومة بتفصيل هذه المهلة الزمنية وتقسيمها بين الغرفتين، حيث جاء نص المادة 44 منه على أنه :" يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 47 يوم إبتداءا من تاريخ إيداعه.
- يصادق مجلس الأمة على النص المصوت خلال أجل أقصاه 20 يوما وفي حالة خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل 8 أيام للبث في شأنه".
وفي حالة رفض التصويت أو عدم الوصول الى الأغلبية المطلوبة في التصويت، يحق لرئيس الجمهورية إصدار مشروع الميزانية بأمر( المادة 138 فقرة أخيرة من التعديل الدستوري والتي تقابلها المادة 120 من دستور 96).
بعد أن ينتهي المجلس الشعبي من مناقشة ودراسة المشروع، يصوت بالموافقة على هذا المشروع كاملا، ويصدر قانون يسمى قانون المالية، يحدد هذا القانون الرقم الإجمالي لكل من لإيرادات العامة و النفقات العامة، ويرفق به جدولان يتضمن أحدهما تفصيل الإيرادات العامة، ويشتمل الآخر على تفصيل النفقات العامة.