المحاضرة الثالثة

أنواع الإحالة والبدائل المحتملة لها

أنواع الإحالة

تحدث الإحالة في القانون الدولي الخاص بأشكال مختلفة وبحسب الظروف والمتطلبات القانونية لكل حالة. ومن بين أنواع الإحالة الشائعة يمكن ذكر :

1. الإحالة من الدرجة الأولى هي النوع الأول من الإحالة وتسمى بالإحالة البسيطة أو إحالة الرجوع، وتكون الإحالة من درجه الأولي لما تُحيل قواعد الإسناد في القانون الأجنبي الاختصاص إلى قانون القاضي المعروض عليه النزاع هنا يطبق القاضي قواعد قانونه الموضوعية وينتهي بذلك النزاع، وبالتالي يمكن أن نعتبر أن الإحالة إلى قانون القاضي هي عملية يقوم فيها القاضي بالرجوع إلى التشريعات والمبادئ القانونية المعمول بها في الدولة التي ينتمي إليها

بشكل عام، يُستخدم مصطلح "الإحالة من الدرجة الأولى" للإشارة إلى الأولوية التي يُعطيها القاضي لتطبيق قانونه الوطني مع إمكانية الرجوع إلى قوانين أخرى في حالة عدم وجود تشريعات محلية مناسبة أو في حالة التنازع بين قوانين مختلفة.

2. الإحالة من الدرجة الثانية " الإحالة إلى قانون الأجنبي آخر " الإحالة المطلقة " تكون الإحالة من الدرجة الثانية أو ما يسمى بالرد إلى قانون دوله ثالثة عندما تحيل قاعدة الإسناد الأجنبية الاختصاص إلى قانون جديد غير قانون القاضي.

مثال

مثال عن الإحالة من الدرجة الأولى:

عُرض نزاع على قاضي فرنسي حول أهلية شاب إنجليزي متوطن في فرنسا، بعد رجوع القاضي لقواعد الإسناد الوطنية أرشدته إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الشخص أي قانون الإنجليزي لكن هذا الأخير رفض الاختصاص لكونه يعتمد على قانون الموطن، وبالتالي أحاله إلى القانون الفرنسي الذي قبل الإحالة وطبق قانونه الوطني، لذلك سمية بإحالة الرجوع إلى قانون القاضي.

مثال عن الإحالة من الدرجة الثانية: " في سياق المثال السابق"، عُرض نزاع على قاضي جزائري حول أهلية شاب إنجليزي متوطن في الدنمارك، بعد رجوع القاضي الجزائري لقواعد الإسناد الوطنية أرشدته إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الشخص أي قانون الإنجليزي لكن هذا الأخير رفض الاختصاص لكونه يعتمد على قانون الموطن وبالتالي أحال الاختصاص إلى القانون الدنماركي باعتباره قانون الموطن، هنا تم الإحالة إلى قانون غير قانون القاضي وقانون الشخص المعني أي الإحالة إلى قانون ثالث.

بدائل الإحالة

- تطبيق القواعد الموضوعية" الحل الاحتياطي": أخذ بهذا طرح الفقيه الفرنسي ليروبور بيجونير والذي يرى أن قانون القاضي يتضمن نوعين من قواعد الاسناد قواعد أصيلة وهي التي تعطي الاختصاص إلى القانون الواجب التطبيق، وقواعد احتياطية التي يتم اللجوء إليها إذا رفض القانون الواجب تطبيق الاختصاص واسنده إلى القانون القاضي، لذلك سمي هذا الحل بالحل الاحتياطي وقد جاء لتجنب الانتقادات التي وجهت للإحالة والتي ترى أن إعمالها يؤدي إلى خضوع القاضي الوطني إلى أوامر المشرع الأجنبي.

يعتبر هذا الحل البديل ضرب من الخيال والوهم لأنه لم يتم العمل به في أي دولة في تشريعها، بحيث لا يمكن أن تكون هناك قواعد احتياطية وأخرى قواعد أصلية.

- تطبيق قانون القاضي طبقا لمبدا الإقليمية: من رواد هذا الطرح الفقيه الفرنسي نيبواييه، يقوم هذا الطرح على فكرة أساسية مفادها أنه في حالة وجد القاضي المعروض عليه النزاع أن القانون الأجنبي المختص قد تخلى عن الحكم في العلاقة لصالح القاضي الوطني في هذه الحالة يقوم القاضي بتطبيق قانونه الوطني على أساس المبدأ العام في القانون القاضي وهو مبدأ إقليمية القوانين، وعلى الرغم من أهمية هذا الطرح إلا أنه لم يسلم هو الأخر من الانتقادات خاصة من خلال تركيزه فقط على مشكلة الإحالة من الدرجة الأولي وإهماله للإحالة من الدرجة الثانية.(12)[1]

  1. عليوش كربوعة كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانين ، ج 1، ط 3، دار هومة للنشر، الجزائر، 2011

    كتاب

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)