عناصر قاعدة الإسناد
تتكون قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص من عدة عناصر أساسية توجه القاضي أو المحكم في اختيار القانون المعمول به في النزاعات ذات العنصر الأجنبي. وهذه العناصر تتمثل في:
الفكرة المسندة
مجموعة من الحالات القانونية التي ترتكز حول محور واحد من المسائل القانونية، بعبارة أخرى هي المسألة أو الواقعة القانونية محل النزاع والتي يكيّفها القاضي على أنّها من مواضيع الأحوال الشخصية، الأحوال العينية، الالتزامات التعاقدية، أو الالتزامات غير التعاقدية أو غيرها من مواضيع تنازع القوانين بهدف حلها، وتنظم الفكرة المسندة مسألة قانونية واحدة كإخضاع العقار لقانون موقعه، وأكثر من مسألة قانونية لها قاعدة إسناد واحدة مثل إخضاع الحالة والأهلية لقانون الجنسية.
ضابط الإسناد
هو المرشد الذي يدل القاضي إلى القانون الواجب التطبيق، فهو نقطة ارتكاز تسهل الطريق على القاضي في تحديد القانون الواجب التطبيق، وهناك من يعرفه بأنه المعيار الذي يختاره المشرع الوطني للربط بين الفكرة المسندة والقانون الواجب التطبيق، ويعرفه الفقيه البلجيكي فرانسوا ريغو[1][1]«F.RIGUAX »
بأنه: «العلاقة أو الإشارة أو صنف الإسناد الذي يتم عن طريقه الإسناد إلى نظام قانوني معين »
.(9)[2]
وهناك عدة أنواع لضابط الإسناد:
• الإسناد البسيط: عندما تكون قواعد الإسناد تشير لضابط إسناد واحد يحكم العلاقة، مثل يطبق في النزاعات الميراث جنسية المورث هنا الجنسية هي ضابط الإسناد.
• الإسناد المركب: قد تتضمن قاعدة الإسناد ضابط إسناد واحد يشير إلى اختصاص أكثر من قانون، وقد تتضمن قاعدة الإسناد عدة ضوابط تشير إلى اختصاص عدة قوانين، والإسناد المركب أشكال كالإسناد الموزع والإسناد الاختياري.

القانون المسند إليه
القانون المسند إليه هو الركن الثالث في قاعدة الإسناد هو القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد عن طريق ضابط الإسناد بأنه القانون الواجب التطبيقي على علاقة ذات العنصر الأجنبي، وكما أشرنا سابقاً أنّ قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى أخرى لأنها قواعد وطنية من حيث المصدر، فاختلاف مضمونها وارد، فأحكام الميراث مثلاً ليست من الأحوال لشخصية في كل دول العالم، وهذا سيؤدي إلى اختلاف في قواعد الإسناد الأمر الذي سيؤدي إلى الاختلاف في القانون الواجب التطبيق بالنسبة للقضية الواحدة(9)[3].
