الضوابط القانونية
تشكل المحررات الإدارية دعامة أساسية للنشاط الإداري، و وسائل تستعملها الإدارة لإنجاز مهامها، و عليه يتوجب على المحرر امتثال الإطار القانوني المحدد لهذه الأنشطة، فسواء تعلق الأمر بالمراسلات الإدارية أو بباقي الوثائق، فإن التحرير الإداري يراعي مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشأن موضوع المراسلة .
إن حجية الوثيقة الإدارية وما يترتب عليها من آثار والتزامات قانونية، وتوخيا لمبدأ المشروعية، يفرض على المحرر الإداري الحرص التام على مطابقة محرراته للنصوص القانونية السارية.
هذه الاعتبارات تقتضي إلمام المحرر بالحد الأدنى من المعارف القانونية التي من شأنها أن تمكن المحرر من إنجاز مهمته على أحسن وجه، لاسيما فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون، مبدأ تدرج النصوص، مبدأ التدرج الإداري...إلخ. (3)[1]