Aperçu des sections

  • مفهوم القانون الدولي الانساني

    يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز  مفهوم  القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:

    - تعريف القانون الدولي الانساني.

    -خصائص القانون الدولي الانساني.

    -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.


  • مصادر القانون الدولي الانساني

    يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. 

    وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : 
    - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
    - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.



  • التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني

     لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.

    ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.

  • ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث

    تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.

    ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.

  • المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني

    اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون     

    لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.      

                                                                                                                                


  • : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)

    من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع.

            واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.

    وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.

    غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه بالنطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.

    وهذا ما سنتناوله في  المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

    وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا

  • حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني

    عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"

    وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:

  • النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني

    حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.



  • النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني

    تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.

  • Section 10